موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مجلس الدولة

اختصاص مجلس الدولة

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : اختصاص

إن إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية – بحكم إنشائها ، و منحها الشخصية المعنوية ، و قيامها عى إدارة مرفق عام هو مرفق النقل بدائرة مدينة الإسكندرية و ضواحيها و إستغلاله ، و تشكيل مجلس إدارتها ، و صفات رئيسه و نائبه و أعضائه ، و السلطات المخولة له ، و إستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة – تعتبر مؤسسة عامة ؛ بتوافر عناص المؤسسة العامة و مقوماتها فيها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها ؛ بوصفها فرعاً من سلطات الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين و اللوائح الموضوعة لهم . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار الجدول التأديبى الموقع على المدعى من مجلس الإدارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك على نص البند ” رابعاً ” من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ” ثالثاً و رابعاً و خامساً ” من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط ، و فى طلبات التعويض المترتبة عليها ” ، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها على : ” الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات ” . و مقتضى هذين النصين أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة بإستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط . و لا جدال فى أن العمدة بحكم منصبه عامل أساسى فى البنيان الإدارى بالإقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة ؛ إذ يمثل الإدارة المركزية فى القرية ، و يسهم بقسط كبير فى تسيير مرافقها العامة ؛ فهو بهذه المثابة من موظفى الدولة العموميين ، يتولى أعباء وظيفة عامة فى الدرج الرياسى ، و يتمتع بسلطات عديدة ، و تحكمه اللوائح العامة ، و يصدر القرارات الإدارية فى حدود إختصاصه ، و لو أنه لا يتناول مرتباً و لا يعتزل مركزه عند بلوغه سناً معينة . يؤكد ذلك أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالإنتخاب نصت على أنه ” لا يجمع بين عضوية أى المجلسين و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية و كل موظفى وزارة الأوقاف و مستخدميها و كذلك العمد ” ، و نصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس المديريات على أنه ” لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة : كل وظيف يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية أو المحلية أو القروية و كل موظفى و مستخدمى وزارة الأوقاف و المعاهد الدينية و كذلك العمد و المشايخ ” . و لما كانت وظائف العمد و المشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن المنازعات المتعلقة بالتعيين فيها لا تختص بها محكمة القضاء الإدارى ، و إنما تكون من إختصاص المحاكم الإدارية بصفة نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 265

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الأولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة  1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط  المختلفة ،  و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الأمر فى شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم – أن كانت لم تصدر – لا يكون من شأنه أرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى أمور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 .

 

                       ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 إنما تناولت ” رجال القضاء ” بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار أن هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار إليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بأن القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب أولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية .

    و طبقا لهذا التفسير فإنه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من أن تعديل المادة 23 المشار إليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لأن رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة – كما سلف البيان – و لما صدر التعديل الأول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة – كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافآتهم و معاشاتهم – إلى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار أن محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى أحق الجهات بالاختصاص بأمور سدنة السطة القضائية .

   و يبين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها أن يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا أصلا من رجال القضاء الشرعى الا إذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فأصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار إليه ، أما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و أحيلوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى أى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض إليهم بهذا الوصف ، و إنما يظل للقضاء الإدارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى أى وقت ما من رجال القضاء الوطنى .

 

                       ( الطعن رقم 778 لسنة 3 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 635

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فإذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات ، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها . و قد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه ” يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير ” . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه ” قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته و مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، و فىالحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته ” . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه ” فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها ” ، و تنص المادة 40 مكرر على أنه ” مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ” .

   و على هدى ما تقدم فإن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 732 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 968

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية آثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة ، و أوجب القانون أن تمر تلك التقارير على مراحل رسمها و نظمها تبدأ بالرئيس المباشر فالمدير المحلى فرئيس المصلحة ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنة شئون الموظفين ، فمتى تمت مراحل التقارير على هذا النحو أصبح تقدير كفاية الموظف حسبما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون ، حسبما سلف البيان ، و على هدى ما تقدم فإن التقرير المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى الفصل ، فمن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى قرارات لجان شئون الموظفين الصادرة بتقدير كفاية الموظف قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 536

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بأن يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و أن المادة 137 تقرر بأن تشكيل المجالس العسكرية يكون بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه و يصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحكام العسكرية يتعلق بأحكام المجالس المشار إليها و كيفية إعادة النظر فى قراراتها و أوجه قبول الإلتماس و شكل تقديمه و إجراءات نظره ….. و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الأولى على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية إستثنائية ، لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، أن هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك أن القضاء الإدارى أصبح غير مختص بنظر أى طعن فى حكم أو قرار صادر من المجالس العسكرية حيث أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم تشكيل و إختصاص المجالس العسكرية على إختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و أحكامها مما يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى إجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فضلاً عما ذكر ، أنه ليس هناك ” ما يسوغ إباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و أحكامها أمام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة ” . و لا يقبل فى هذا المجال القول بأن المشرع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون المنوه عنه إلا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى أن الإحالة المشار إليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الأحكام الموضوعية إذ أن هذا الإدعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث أن الإحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الأحكام الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالإجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة ………. و لا يقدح فى ذلك الإشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 إلى سلطة التصديق و السلطة الأعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة أركان الحربية المختص ………. إلخ أن قانون الأحكام العسكرية هو قانون مخصص لأفراد القوات المسلحة بحسب الأصل ، و من ثم فإن أى تعديل لأحكامه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل ، و من أجل ذلك تكون المحاكم الإدارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية التى يخضع لها أفراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان أن الحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شأن عدم جواز الطعن فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لأية جهة قضائية أن تعقب على قرارات هذه المجالس و أحكامها عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين .

 

                       ( الطعن رقم 408 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المنازعة تدور حول إسترداد مبلغ ، وصفته الطاعنة بأنه معاش إستثنائى صرف إلى المطعون ضده دون وجه حق بعد أن عاد إلى خدمة الحكومة ، فإن الإختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الثانية للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن مناط إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى أياً كان نوع وظيفته أو درجتها و سواء إعتبر موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية أن كان قانوناً أو لائحة أو عقداً . و لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الإنتاج الإقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها . فإذا كان الثابت أن المدعى و قد شغل إحدى وظائف هذه الإدارة منذ سنة 1952 حتى الآن بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه ” سائق ” بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى غير قائم على أساس و تكون المحكمة إذ قضت بإختصاصها بنظر الدعوى قد أصابت الحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دائماً بالحكم فى طلب التعويض عن القرارات الإدارية التى يختص بطلب إلغائها أصلاً إلا إذا منع بنص صريح فى القانون من ذلك ، و طالما أنه لا يوجد نص قانونى مانع من هذا القبيل فإن المحكمة تكون مختصة بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى أيضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار إليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أم لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فإنه يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 712 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 600

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجوز تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التى أنشأت هذا الإختصاص و هى القانون و إن وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة و هو وسيلة لإخراجها من إختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الإختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بأن هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم إذ أن حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم أو الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور أو نظر وسيلة إقتضائها . هذا على حين أن وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فإذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ناصاً على إعتبار قرارات معينة صادرة فى شأن موظفين عموميين من أعمال السيادة فإن من شأن هذا النص عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات إلغاء أو تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع ذلك أن التضامن الإجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص …. و ما دام القانون المشار إليه قد إعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .

 

                         ( الطعن رقم 1139 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 612

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ ” جمهورى ” ” بلفظ ملكى ” فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى “رئيس مجلس الوزراء” و ” مجلس الوزراء ” فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة ” رئيس الجمهورية ” فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ ” ملكى ” و عبارتى ” رئيس مجلس الوزراء ” و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ ” جمهورى ” و عبارة ” رئيس الجمهورية ” و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية – إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .

 

                        ( الطعن رقم 1585 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

ألغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للاعتبارات التى إرتآها و قد قرن ذلك فى الوقت ذاته بإستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالاً لأى شك هو امتناع التعقيب القضائى على أى شكل أو موضوع سواء كان طعناً بالالغاء أو طلباً للتعويض لأن ذلك هو هدف الشارع الذى على مقتضاه أصدر التنظيم الجديد بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و جاء فيه نص المادة 38 عاماً بأن حظر على أية جهة قضائية أن تعقب على قرارات الوزير عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الحظر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين و بالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى فى شقيها إلغاء و تعويضاً فى محله متعيناً الأخذ به . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال المادة 38 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى طبق تطبيقا صحيحاً – لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الادارى بكافة صورها لحكمة إبتغاها من بعد ما كفل لذى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير ، و فرض عليه ولوج باب التظلم إليه فى موعد حدده له بعد اخطاره بتخطيه فى الترشيح ثم جعل نظر الوزير فى هذا التظلم هو القول الفصل الذى يتأبى على التعقيب القضائى وفقاً للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و لم يكن مقصود الشارع من تنظيم هذه الاجراءات فى ناحيتى الإخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة ان لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية ، لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو ايصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير ، و سواء على الوزير أبلغ بالتظلم قبل اعتماد الترشيحات أو كان اعتماده إياها حاصلاً قبل الفصل فى التظلم ، فالحكمة من اباحة التظلم طبقاً لهذا التعديل محققة على كل حال إذ لا ريب فى أن الوزير يملك انصاف المظلوم دواماً ، سواء بالمعالجة برفع الظلم عنه عند اقرار الترشيحات فى الصورة الأولى أو العدول عما رآه من تخطيه فى الصورة الثانية و قراره على أى وجه هو قرار نهائى لا يقبل التعقيب القضائى ، و إذن فغاية ما يقتضيه المقام فى خصوص التظلم الذى يسبق هذا القرار النهائى أن يكون مقيدا بالتزام ميعاد التظلم المعتاد حتى لا يتحصن قرار إعتماد الترقيات فيحال بين الوزير و بين الرجوع فى قراره انصافاً للمظلوم و يجوز التظلم بالأولى لو أبلغ به الوزير قبل أن يتخذ قراراً فى الترشيحات المعروضة عليه ، اعتباراً بأنه له جدواه فى استدراك الأمور قبل وقوع المحذور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 173

بتاريخ 25-01-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر فى شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى – و الحالة هذه – من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض أيضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالإختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية بإعتباره يؤثر مآلاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – دون غيره – بالنظر فى الطعن فى هذا القرار .

 

                         ( الطعن رقم 534 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 55 

بتاريخ 13-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل إختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، و كان قد إنتفى عن المعاش موضوع النزاع – كما سلف البيان – أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته ، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الأنسة … … … … بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن إختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب إستمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب إسترداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين – و الحالة هذه – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين .

 

                ( الطعن رقم 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 137

بتاريخ 09-01-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إنه فى حالة تنفيذ قرار الإستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك أن يعارضوا فى هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48  فى هذا الشأن مطلقا بحيث يشمل أى قرار يصدر عن اللجنة فى شأن التعويض ، و دون أن يخصصه بنوع معين من القرارت أو يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فإذا أصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، أو بالإمتناع عن الفصل فيه ، أو بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، أو غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فإن هذه القرارات جميعها إنما يطعن فيها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من أى طعن ، و مقتضى ذلك أن المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا إلى أن ذلك نص خاص ورد بشأن نوع بذاته من الأقضية فى حالة معينة هى حالة الإستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر .

 

                ( الطعن رقم 718 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/9 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0627     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 143

بتاريخ 10-01-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة  الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ تنص فى البند  ” ثالثا ” على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى  أن الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث  يمتد مدلولها كذلك إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 167

بتاريخ 20-02-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار إليها فى هذه المادة و منها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل . و إذ حدد النص المشار إليه جهة الإدارة المختصة بالإستيلاء ، و رسم لها ما يجب إتخاذه من إجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لإتمام الإستيلاء بإعتباره عملاً من أعمال الإدارة ، فإن القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار إليه ، تكون من القرارات الإدارية التى يجب أن تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تنأى بذلك هذه القرارات الإدارية عن أعمال السيادة تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالإستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار إليه قراراً إدارياً يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الإسرائيلى ، ذلك أن مواجهة هذا الطرف الإستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة إتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شأنه أن يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب إتخاذه من التدابير و الإجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة .

 

                 ( الطعن رقم 718 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 282

بتاريخ 03-01-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة – إختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائه و التعويض عنه – القرار الصادر فى هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التى تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة – الفصل فى طلبات إلغائها أو التعويض عنها – وحدات الإدارة المحلية بحسب الإختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون إختصاصات إدارية و تنفيذية – طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى .

 

                      ( الطعن رقم 474 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 705

بتاريخ 07-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

عقد الإتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية و التجارية و الأملاك البريطانية فى مصر – قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها – تضمن الاتفاق بأن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية – تقديم طلب إعادة النظر كتابة إلى مدير عام مصلحة الضرائب – و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن – صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة ” 5 ” من أن تقدم لجنة اعادة النظر إقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أو غير قضائية – قرار الوزير المختص فى إقتراحات لجنة اعادة النظر لا يعدو أن يكون قرارا إدارياً نهائياً مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة – لا وجه للتحدى بالنص الوراد فى المادة 6/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لتعليق إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة ما دام أن المنازعة المنظورة منشأها نظام قانون خاص لم يخول هذه الولاية للمحاكم العادية – لا يصح النعى بعدم الدستورية على النص المانع من الطعن و قرار الوزير المختص إذ أن الأمر مرجعه إلى أحكام إتفاقية دولية .

 

                   ( الطعن رقم 185 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 788

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 95 من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 أن لكل ذى شأن حق التظلم و الطعن القضائى فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الإختصاص فى بعض الشئون المتعلقة بالمنظمات التعاونية و من بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف أنواعها – سلوك طريق التظلم قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء تلك القرارات على أن يقدم التظلم فى ميعاد معين إلى لجنة يتوافر فى تشكيلها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية المتخصصة فى المجال التعاونى – التظلم أمام هذه اللجنة كشرط للجوء إلى القضاء الإدارى يعتبر نوعاً من التظلم الوجوبى الذى شرطه الشارع لقبول دعوى الإلغاء – عدم صدور قرار من سلطات الإختصاص بتشكيل اللجنة – لا يكون لصاحب الشأن سوى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى رأسا للطعن فى القرارات سالفة الذكر – لا يقصد من نص المادة 68 من الدستور أن يكون حق التقاضى معلقا على محض هوى الإدارة أو متوقف على مشيئتها و إختيارها – تراخى جهة الادارة فى أصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات من هذه القرارات ينطوى فى حقيقة الأمر على مصادرة لحق التقاضى بإجراء من جانب جهة الإدارة و حدها و الحيلولة بين ذوى الشأن و بين اللجوء إلى القضاء بإعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجأ إليه الناس طلبا للانصاف و الحماية من المظالم – إختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى إلغاء هذه القرارات بصرف النظر عن عدم إتخاذ الإجراء الذى يوجبه القانون قبل رفعها و هو التظلم السابق لتعذره فعلاً و قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 949

بتاريخ 03-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة 172 منه بشأن مجلس الدولة هو شمول إختصاص محاكمة الفصل فى جميع المنازعات الإدارية و منها على ما هو مقرر كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً سواء منها ما صدر فى شأن الأفراد أو فى شأن من شئون الموظفين العموميين الوظيفية و من ثم فكل قرار إدارى صادر فى مجال الوظيفة العامة يختص المجلس بالنظر فى طلبات ذوى الشأن بإلغائه أو التعويض عنه أو بهما معاً فضلاً عن المنازعات الأخرى المتعلقة بسائر المسائل الوظيفية و منها المرتبات و المعاشات لدخولها فى عموم المنازعات الإدارية – ما تضمنته المادة “10” من قانون المجلس من مسائل يختص بها المجلس ليس إلا بياناً من باب التفصيل و الإيضاح لبعض القرارات حتى يمكنه الإحالة إليها فيما تلا ذلك من مواد تتعلق بالتفرقة بين هذه القرارات و غيرها من حيث قابليتها لوقف التنفيذ و من حيث إجراءات رفع الدعوى بشأنها كإشتراط التظلم الإدارى قبلها و كذلك المواعيد – لم يقصد المشرع قصر إختصاص المجلس على هذه القرارات وحدها – شمول إختصاص المجلس لنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكانى للموظفين .

 

                     ( الطعن رقم 540 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 399

بتاريخ 27-03-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية – إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد إستيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء – المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية لأن الذى أدى إليها هو العلاقة التى نشأت بين جهة إدارية تقوم على أحد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها إستعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو إستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى إحتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الإنتفاع .

 

                    ( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 578

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

طلب المدعى الحكم بإلزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى إتخاذ إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى إلى إعتذار الحكومة الهولندية – إختصاص مجلس الدولة بنظرها بإعتبارها منازعة إدارية قوامها النعى على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى إنطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة .

 

                     ( الطعن رقم 972 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1515     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 731

بتاريخ 26-06-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من إختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله – إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالإمتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التى إستوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات – التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء إعتبرت منازعة ضريبية أم منازعة فى قرار إدارى بالإمتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة إدارية و بإعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية .

 

                    ( الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1258     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 54 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى . – نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية – ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الإدارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية من إختصاص محاكم مجلس الدولة و الا إنطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون .

    القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية – إضفاء الشخصية الإعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة – النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات إدارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها – أساس ذلك – تطبيق : طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع النقابة عن الإستجابة إلى طلب حلول المدعى محل آخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية – هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الإلغاء و فى مجال المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة فى وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالإمتناع عن إلغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى أجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى أحد البنوك المحلية إلى حساب إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة – هذه المنازعة إدارية بطلب إلغاء قرار إدارى و ليست منازعة تجارية – إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2819     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 415

بتاريخ 07-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – إختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص و يكون لرأيها صفة الإلزام – هو البديل للإختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها – حكمة ذلك – إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و إنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الإختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم .

 

                    ( الطعن رقم 2819 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة إبتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و إحتياجاته هو من صميم إختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 3

إنهاء خدمة عضو المجلس لإنقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً – إختصاص رئيس المجلس به – أساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لحكم لقانون .

 

                    ( الطعن رقم 3200 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

لا وجه للإحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الأعلى للشرطة – أساس ذلك : المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى – أوجه الدفاع التى تقدمها إدارة قضايا الحكومة بإعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 – إلى جانب الإختصاصات التى يباشرها المدعى العام الإشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و إدعاء أمام محكمة القيم ، فإنه يمارس نوعاً آخر من الإختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الإعتراض على أسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية أو لرياسة و عضوية الجهات الأخرى – القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى إلا قرارات إدارية بطبيعتها – يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب إلغائها و التعويض عنها – التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القيم لا يعدو أن يكون من قبيل التظلم الإدارى رأى المشرع أن يوكله إلى جهة أخرى – و هو لا يرقى إلى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف إلغاء القرار – يؤكد ذلك – وصف المشرع فى المادة 21 لإلتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بأنه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على إختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الإشتراكى ، الأمر الذى يفيد أن المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . أثر ذلك – أن ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون أن تصادر حق صاحب الشأن فى مخاصمة هذا القرار أمام مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على أن التظلم إلى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى .

 

               ( الطعنان رقما 396 و 470 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1084

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية – إختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن إختصاص مطلق و شامل لأصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل – طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب و موظف عام من جانب آخر و تدور حول أثر من الآثار التى ترتبت على صدور قرار إدارى فى شأن العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة إدارية مما ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى – مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة فى إستئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و إضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإدارى بفصله بغير الطريق التأديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى إستمد أحقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

المادة ” 9 ” من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك و المستنقعات – إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه – مؤدى ذلك : خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من إختصاص مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 563

بتاريخ 18-02-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

مادة “46” من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و إختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الإدارية لعليا بدوائرها الموضوعية – وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار ” و ذلك فيما يتعلق بقرارت الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا ” – يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى – وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم – يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد و إجراءات – أثر ذلك : إختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .

 

                  ( الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

) مجلس الدولة – إختصامه – منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى . مادة “10” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى 0 أساس ذلك : أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع – مؤدى ذلك : عدم إختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 155

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن إختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد و حصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإدارى ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر إلى أنه أياً كان الرأى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بإلغاء قرار إدارى أو بالمنازعة فى شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – بإعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة – يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى متعين الرفض .

 

                   ( الطعن رقم 811 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية – أساس ذلك : أن لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – الطعن على القرار يخرج أيضاً من إختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة “14” من القانون رقم 47 لسنة 1972 – تختص محاكم القضاء الإدارى بالطعن فى قرار لفت النظر – أساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة ” سائر المنازعات الإدارية ” الواردة بالبند ” رابع عشر ” من المادة “10” من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشأن و اوجه النعى على القرار .

 

                  ( الطعن رقم 1381 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 24  مكتب فنى 32  صفحة رقم 690

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية – القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول إختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الإدارية – يؤكد ذلك عبارة ” سائر المنازعات الإدارية ” الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الإدارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات إدارية – نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات .

 

                       ( الطعن رقم 84 لسنة 24 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

إن المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات إنما تقرر حكماً جديداً يعدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بحذف نظر هذه الدعاوى من إختصاصه . و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، فالقانون هو الأداة التى أنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الأداة التى قد تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تصنيفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 10 من كانون الثانى سنة 1945 ، بعد تعديلها بالمرسوم التشريعى رقم 33 الصادر من 30 من تموز ” يولية ” سنة 1949 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 65 الصادر فى 16 من كانون الثانى ” يناير ” سنة 1952 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 10 من آذار “مارس” 1952 ، أصبح نصها يجرى كالآتى : ” يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة ، و يستثنى من ذلك القضاة الذين لا يجوز لمجلس الوزراء صرف أحدهم من الخدمة الا إذا خالف أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/16 و المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 102 المؤرخ فى 1952/2/3 المعدلة للمادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/6 – لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة – يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع تابع لأى طريق من طرق المراجعة ، و تصفى حقوقه و فقا لقانون التقاعد – ترد الدعاوى المقامة أو التى ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أيا كان سببها … “

   و ظاهر من هذه المادة أنها تتضمن حكمين : ” أولهما ” حكم موضوعى هو أن مجلس الوزارء أصبح يملك سلطة صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة – عدا القضاة الذين لصرفهم من الخدمة حكم خاص – و ذلك لأسباب يرجع إليه وحده تقديرها ، مما مفاده أنه يرتخص فى وزن ملاءمة اصدار قرار الصرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بسلطة تقديرية لا معقب عليه فيها ما دام لا يصدر هذا القرار بباعث من اساءة استعمال السلطة ، و لا شبهة فى دستورية هذا النص . و ” الثانى ” حكم متعلق بتحديد الاختصاص القضائى ، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى المرسوم الصادر بالصرف من الخدمة على هذا الوجه بأى طريق من طرق المراجعة ، مما يستتبع منع جهات القضاء من نظر مثل هذا الطلب . بيد أنه يبين من تقصى المراحل التشريعية فى هذا الشأن أن المادة 122 من دستور سنة 1950 كانت تنص على أن ” 1- تنظر المحكمة العليا و تبت بصورة مبرمة فى الأمور الآتية : ” أ “…… ” ب ” ……. ” ج ” ….. ” د ” …… ” هـ ”  طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها …. ” . فاستمدت المحكمة المذكورة قيامها من هذا الدستور الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصها و أطلقه فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية بدون قيد أو شرط ، و لم يفوض القانون كأداة أدنى فى تقييد هذا الاختصاص ، مما لا مندوحة معه من أن يظل هذا الاختصاص قائما على اطلاقة ما لم يعد له نص دستورى آخر . و لذا لما صدر فى 28 من كانون الأول ” ديسمبر ” سنة 1950 القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا لم يتضمن بطبيعة الحال أى نص يحد من اختصاص هذه المحكمة العام المطلق بحكم الدستور بالفصل فى دعاوى أبطال الأعمال و القرارات و المراسيم الإدارية . و لكن على أثر الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1951 عطل دستور سنة 1950 ، ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 بتعديل المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 فى فترة تعطيل الدستور ، و منع سماع دعاوى الغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بصرف الموظفين من الخدمة . و أعقب ذلك صدور المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 الصادر فى 20 من كانون الثانى ” يناير ” سنة 1952 بايقاف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا و احداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، الذى قضى بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1950 المتضمن تحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا و أحال اختصاصها فى طلبات الالغاء إلى الغرفة الإدارية التى أحدثها بمحكمة التمييز . و لكن صدر بعد ذلك دستور 11 من تموز ” يولية ” سنة 1953 ناصا فى البند 3 من المادة 117 منه على أن ” 3 – تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضا و تبت بصورة مبرمة فى طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها …. ” . و بذلك أعاد هذا الدستور إلى المحكمة العليا و لايتها المطلقة السابقة فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية كما كانت فى دستور سنة 1950 ، و لما صدر قانون المحكمة العليا رقم 1 لسنة 1953 فى 15 من كانون الأول ” ديسمبر ” سنة 1953 تنفيذا للدستور المذكور ردد  اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات و المراسيم بصورة مطلقة بغير قيد و لا شرط ، كما وردت فى الدستورين السابقين . و فى سنة 1954 عند ما انتهت فترة اغتصاب السلطة و اعيدت الحياة الدستورية الشرعية السابقة إلى البلاد ، اعتبر دستور سنة 1950 قائما ، و كأنه لم يعطل فى تلك الفترة ، و هو الذى كان يطلق الولاية للمحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم بدون قيد أو شرط . ثم تأكد ذلك بالقانون رقم 873 لسنة 1954 الصادر فى 18 من أيار ” مايو ” سنة 1954 بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية ، الذى قضى بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية التى صدرت فى الفترة المشار إليها ، و من بينها المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 المتضمن وقف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ، و أحداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، و القانون رقم 1 لسنة 1953 المتضمن تأليف المحكمة العليا .

    و يخلص مما تقدم أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 فيما قضت به فى فقرتها الثالثة من أن ” يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لأى طريق من طرق المراجعة ” تعتبر من الناحية الدستورية غير نافذة بالنسبة إلى المحكمة العليا ما دامت تتعارض فى تقييدها لاختصاص هذه المحكمة مع المادة 122 من دستور سنة 1950 التى أطلقت الاختصاص لتلك المحكمة ، ذلك الاختصاص الذى أكده الدستور الصادر فى سنة 1953 على الوجه المفصل آنفا ، لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى و تسمه بالسيادة ، فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، و مناط الحياة الدستورية و نظام عقدها . و يستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى أية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم ، فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أى القانونين هو الأجدر بالتطبيق ، و جب عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى و تهمله و تغلب عيه الدستور و تطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع . و إذا كان القانون العادى يهمل عندئذ فمرد ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين ، تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين و القاضى عند تطبيقه اياها على حد سواء . و من ثم فما أطلقه الدستور السورى فى اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم لا يقيده قانون ما دام لم يفوض من الدستور بنص خاص فى هذا التقييد أو التحديد . و بناء عليه يظل الاختصاص معقودا لتلك المحكمة بهذا الاطلاق على الرغم من التقييد الوارد فى المادة 85 سالفة الذكر . و لا حجة فيما نصت عليه المادة 163 من الدستور من أن التشريع القائم المخالف له يبقى نافذا مؤقتا إلى أن يعمل بما يوافق أحكامه ، و لا فيما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 184 لسنة 1954 من أن القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة من غير سلطة شرعية قبل أول آذار ” مارس ” سنة 1954 و التى لم تلغ بنص تشريعى تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل من قبل السلطة المختصة ، لعدم انصراف الأولى إلى المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 الذى لم يكن قائما و قت صدور دستور سنة 1950 ، و عدم امتداد الثانية إلى القوانين الدستورية .

   و لا يغير من هذا الوضع صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 5 من آذار ” مارس ” سنة 1958 لأن صدوره لا يعنى أن تسقط جميع النظم و التشريعات السابقة عليه ، بل يسقط منها فقط ما يتعارض مع أحكامه ، و هذا هو عين ما رددته المادة 68 من هذا الدستور التى نصت على أن ” كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى كل من أقليمى مصر و سورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الأقليمى المقرر لها عند اصدارها . و يجوز الغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور”. و قد بان مما تقدم أنه عند صدور هذا الدستور كان الوضع القانونى القائم فى الأقليم السورى هو اطلاق الاختصاص للمحكمة العليا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 ، و ذلك على التفصيل السابق ايضاحه . و لم يصدر أى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا الاختصاص فى الأقليم المذكور . كما أنه لما صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حدد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على الوجه المبين به ، و لم يتضمن أى نص خاص يردد فيه التقييد الوارد فى المادة 85 المشار إليها بالنسبة إلى الأقليم الشمالى . و من ثم تكون المحكمة العليا السابقة بدمشق ، و من بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، غير ممنوعين من نظر طلبات الغاء القرارات الإدارية آنفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

إختصاص – ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – ” منازعة إدارية ” يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام – هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه – الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية – أساس ذلك : المادة “10” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1218

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الإيجابية منها أو السلبية ، و ما خرج عنها فلا ينعقد له إختصاص بنظره ، و بالتالى يكون المشرع فى تحديد ولاية القضاء الإدارى قد جعلها ولاية مقيدة و لم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء ، مما يتعين معه وجوب تحرى نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل فى ولايته أم يخرج منها و ذلك قبل أن يتغلغل فى بحث موضوع هذا القرار . و هذا البيان الحصرى الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب ، و قد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية ، و من ثم لم يحفل بها الشارع بل و لم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء فى أى وقت و من ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة فى مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبى حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى : ” لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة . و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى … ” و قد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به إلى إصداره و الغاية التى إستهدفها من التعديل الذى تضمنته إذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها على أحسن وجه و ذلك . ” و لما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم بإختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و إبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة ، و على الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا إرتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، أو لغير ذلك من الأسباب التى تتصل بالصالح العام ” . و مما لا شك فيه أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل أعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء – لذلك فقد أعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد إستبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 و نص فيها على إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها و المحافظة على الأمن فيها .. ” . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن التنازع لعله قدر أهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها إطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها من أثر فى ضمان سير هذه المرافق بإنتظام و إضطراد و فى حسن أدائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع أهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الإدارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، رأى لهذه العلة أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و إذ كان الإختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب إرادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الأصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بأن ” يرتب القانون جهات القضاء و يعين إختصاصها ، فإن تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة أو بالنقصان إنما يتم بالأداة ذاتها التى أنشأت هذا الإختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون إذا جاء مضيقاً لإختصاص القضاء سواء بمنعه إياه مباشرة من نظر منازعات يعينها أو بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى إلى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على أية مخالفة للمبادئ الدستورية لأن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره . لا يجوز أن يهدره قانون و هو أداة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين إختصاصاتها و تجعله أداة ذلك . فإن كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الأخير معزولاً عن نظره ، لأن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الأصل و هو إخراج عمل ما من ولاية القضاء فإنه يملك الوسيلة لهذا الإخراج فإذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فإن هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و إذا كان من المسلم أن للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً أو عملاً من أعمال السيادة فإن المشرع الذى إستمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك أن المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، و أطلق هذه العبارة الأخيرة دون تعريف أو تحديد إنما خول القاضى سلطة تقدير بعض أعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير إختصاصه أو عدم إختصاصه بنظرها . فإذا رأى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة أن يحد منها بالنسبة إلى أعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها أو تكييفها فإن القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شأن الإهمال التى تناولها ، ذلك أن وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل إجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا إجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى أقام عليه حجته فى تعليل أخذه بالوصف الذى إرتآه ، إذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى إختيار النظم و الأوضاع التشريعية التى يراها أكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الإدارة و الحكم و سياسة الإصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر أنها أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع أن يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الإدارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم أسس المجتمع لبلوغ مثله و أهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من أن تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الإصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسالتها على الوجه المتبقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

لا حجة فى النعى على مثل هذا التشريع أنه ينطوى على مصادرة لحق الموظف العام فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الإلغاء أو بطريق المقابل و هو التعويض ، إذا كان القرار قد وقع مخالفاً للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الإنتصاف فى هذا الشأن عن طريق القضاء ، و على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء . إذ أن هذا النعى لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته . و كانت وسيلة إقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك و كان ثمة حقاً إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء فى هذا الشأن ، لأنه لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور . أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه و كانت وسيلة إقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، و كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى المتقدم . ذلك أن تقليد الموظف الوظيفة العامة بإسناد إختصاصاتها إليه و تعيينه فيها أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة و لا يرتب للموظف حقاً فيها على غرار حق الملكية إذ هى ملك الدولة توليها من يصلح للإضطلاع بأعبائها . و بقاء الموظف فى المركز القانونى العام المترتب على شغله ليس حقاً يرقى إلى مرتبة الحقوق الدستورية أو يقاس على حق الملكية الذى صانه الدستور بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحية الموظف للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، دون الإحتجاج بأمر له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة . كما أن ثمة فرقاً بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق فيها ، الأمر الذى يملكه القانون بالتطبيق للنصوص الدستورية بوصفه الأداة التى ناط بها الدستور ترتيب جهات القضاء و تحديد نطاق ولايتها و توزيع الإختصاص بينها و بيان وسائل المطالبة بالحقوق ، قضائية كانت أو غير قضائية ، بالشروط و الأوضاع التى يقررها على نحو ما سلف بيانه . على أن الشارع قد أصدر فى 4 من مارس سنة 1963 و هو التاريخ الذى صدر فيه القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى عمل به فى 11 منه – القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و يقضى هذا الحكم بأن ” يقدم المتظلم من قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى إلى لجنة تشكل من أعضاء مجلس الرئاسة بقرار من رئيس الجمهورية ” و ذلك لتبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه على الوجه المبين بهذا القرار . كما أصدر فى التاريخ ذاته القرار الجمهورى رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل اللجنة المشار إليها . فإذا كان قد ألغى الوسيلة القضائية للتظلم من هذه القرارات ، فإنه لم يلغ أصل الحق فى ذاته ، إذ وجد هيئة إدارية أسند إليها ولاية نظر هذا التظلم و الفصل فيه بقرار مسبب وجوباً فى حالة الرفض هى اللجنة المذكورة بما لا معقب عليها من القضاء . و القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة أو غير قضائية . و ليس من المحتم أن تكون وسيلة إقتضاء الحق أو رده إلى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، أو أمام جهة قضائية بعينها دون أخرى ، بل قد تكون هذه الوسيلة غير قضائية ، أو قضائية بوجه معين أو بآخر أمام جهة معينة أو أخرى . و لا إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء ما دام الوضع واحداً دون تمييز بالنسبة إلى كل من تصدر فى حقهم من الموظفين العموميين القررات الجمهورية التى إعتبرها القانون رقم 31 لسنة 1963 من قبيل أعمال السيادة . و من ثم فإن هذا القانون يكون تشريعاً دستورياً واجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 4

إن إضفاء الشارع على القرارات التى نص عليها القانون رقم 31 لسنة 1963 صفة أعمال السيادة إنما قصد به منع التعقيب القضائى على هذه الطائفة من القرارات لإخراجها عن ولاية القضاء ، إذ لا تقتصر الغاية التى إستهدفها من إصدار هذا القانون على الحكم الموضوعى الذى أنشأه و هو إعتبارها من قبيل أعمال السيادة ، و إنما تجاوز ذلك إلى الهدف البعيد الذى تغياه و ذلك له بهذه الوسيلة و هو تقرير قاعدة إجرائية تتعلق بالإختصاص إذ أن مقتضى إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو يفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى ينص قانون مجلس الدولة فى المادة 12 منه على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها ، هو عدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المقامة بشأن هذه القرارات . و بذلك يكون المشرع بهذا النص قد إستحدث تعديلاً أورده على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتضييق فى هذا الإختصاص بحيث ينحسر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات المذكورة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر و تقصر عنها ولاية هذا القضاء و بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة التى صدرت منذ إنشاء المجلس ، ذلك أن الحصانة القضائية المقررة لأعمال السيادة إنما تتعلق بالنظام العام ، و هو دفع مطلق بعدم الإختصاص بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا بعدم القبول فيما يتعلق بكل من دعوى الإلغاء و دعوى التعويض أصلية كانت أو دفعاً أو تفسيراً . و إذ كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 قانوناً معدلاً للإختصاص على هذا النحو ، فإنه يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و ذلك بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى و البند “1” من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذ الأصل فى قوانين المرافعات إنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأصول المسلمة . إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل من هذه القاعدة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية التجارية فى فقراتها الثلاث ، و أولاها ” القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ” . و الحكمة التشريعية لهذا الإستثناء هى رعاية الحقوق التى ثبتت و المصالح التى روعى أنها جديرة بالإستثناء . ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبة الحق الذى لا يصبح المساس به إلا بنص خاص . و لم يتضمن القانون رقم 31 لسنة 1963 أى حكم خاص ، لا صراحة و لا ضمناً ، يتخصص به أثره المعدل بالإختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بها بعد نفاذه دون ما سواها . و قد صدرت فى ذات التاريخ الذى صدر فيه القانون المذكور و هو 4 من مارس سنة 1963 قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه ، و رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القرار الأول ، و إستحدثا تنظيماً للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش و الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى يقوم على عرض التظلم من هذه القرارات على لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الرياسة بقرار من رئيس الجمهورية بالإجراءات و الأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى هذين القرارين ، بما يكفل لذى الشأن ضمانات تحقق لهم العدالة أمام سلطة إدارية عليا يقف عندها الأمر بغير تعقيب تال من السلطة القضائية بعد ذلك ، و قد إستبعد المشرع مظنة ألا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها دون السابقة عليه ، و نفى هذه المظنة بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 من حكم أورده فى خصوص وضع فرض أنه قائم فعلاً قبل صدوره ، و إنما أوصد بشأنه ذرائع الإجتهاد ، إذ مقتضى إعتبار القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى عمل سيادة هو قيام هذه الصفة بذاتيته لزوماً منذ نشوئه لإستحداثها كتحول طارئ عليه . و إذ كان الشارع قد قرن هذا الحكم بأجازة التظلم من القرار أمام اللجنة التى نص عليها ، فليس ثمة تلازم زمنى بين إعتبار القرار عمل سيادة ، و أجازة التظلم منه أمام اللجنة المذكورة . و من ثم فإن حكم القانون رقم 31 لسنة 1963 يصدق على القرارات الجمهورية التى صدرت بالفعل قبل العمل به سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أو لم ترفع . كما يصدق على القرارات الجديدة التى تصدر فى ظله على حد سواء . و لا يقصد من هذا النظر كون القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 قد نص على أن ميعاد تقديم التظلم من القرارات التى ذكرها هو ستون يوماً من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان ذوى الشأن بها ، أو كون المشرع لم يورد حكماً وقتياً بالنسبة إلى الدعاوى القائمة بطلب إلغاء قرارات سابقة من هذا القبيل أو التعويض عنها ، لأنه إذا كان ميعاد التظلم قد فات بالنسبة إلى هذه القرارات بالنظر إلى تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها ، فإن رفع الدعوى عنها فى الميعاد أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك قد حفظ هذا الميعاد . و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلأى السلطة الإدارية المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و كذا طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء . و لا ريب أن المطالبة القضائية ذاتها التى نصت المادة 383 من القانون المدنى على أثرها القاطع للتقادم هى أوقع من كل هذا و أبلغ .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى