موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : اختصاص

إذا كان الثابت أنه – بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات ” 4 خامسة و 2 سادسة ” من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق – صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية – إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 5

يبين أن المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى إنما نشأ مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد إذ إستبان أن إدراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فإن قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بإلحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً إدراياً ، و إنما هو مجرد إجراء إتخذ للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارت الإدارية دون غيرها .

 

                    ( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها – و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام – كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة – ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى – أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : ” لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . ” كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 … و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص – يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه “المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959” و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية – انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا – و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 4

أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة – و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 5

أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة .

   و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى – على خلاف الأصل – النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم .

   كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها – و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية  و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .

 

                    ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

 

                     ( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 3

إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى – أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور – فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه – من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .   

 

                       ( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة ، و الذى عمل به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، هو قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، و مفاد ذلك أن البحث فى مدى إنطباق القانون المشار إليه على واقعة الدعوى إنما هو أمر يتعلق بالإختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى أو فصلاً فيه ، و ذلك فلا يجوز أن يسبقه بحث الإختصاص النوعى أو المحلى .

 

                      ( الطعن رقم 810 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 179

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزع ملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من إتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               

فقرة رقم : 3

أن الثابت على هذا النحو أن المدعى حتى تاريخ احالته إلى المعاش اعتبارا من أول يناير سنة 1954 كان يعمل فى مصلحة خفر السواحل و هى مصلحة عسكرية و فقا لما سلف ايضاحه و يحمل رتبة عسكرية و هى رتبة يوزباشى “شرف” و بهذه المثابة يلحق منازعته الادارية الراهنة أثر القانون رقم 174 لسنة 1957 المتقدم ذكره و تخرج تبعا لذلك و نتيجة له من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لا يغير من الأمر شيئا ما أثاره المدعى فى مذكرته من أن رتبته العسكرية إنما هى رتبه وقتية لا تترتب عليها أية ميزة لأن هذا القول مردود بأن الغرض من منح الرتب العسكرية الوقتية للمهندسين المدنيين بمصلحة خفر السواحل هو تمكينهم من الاشراف على ادارة و تشغيل صف الضباط و العساكر الذين يعملون تحت أمرتهم حسبما افصح عن ذلك المدعى نفسه صراحة فى مذكرته المقدمة إلى محكمة القضاء الادارى فى جلسة 17 من فبراير سنة 1959 ” مرفق 33 من ملف الدعوى ” و من ثم فإن العلة التى قام عليها القانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر لسلب ولاية القضاء عموما فيما يختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص أو تميز ، و هى تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية تكون متحققة فى شأن الدعوى الراهنة .

 

                      ( الطعن رقم 1489 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 08  مكتب فنى 14  صفحة رقم 170

بتاريخ 29-12-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من أوراق الطعن أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية فى الدعوى رقم 272 لسنة 5 القضائية و القاضى “بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و ألزمت المدعى بالمصروفات أمام المحكمة الإدارية العليا و قد قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية ، حيث فصلت فيه بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 1968 ، الذى قضى “بقبول الطعن شكلاً و باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و أمرت بإحالتها إليها للفصل فيها ” و أسست قضاءها على أن المادة 13 فقرة أولى من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن تختص المحاكم الإدارية ” بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية . “و تنص المادة 14 من كل من القانونين المذكورين على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8،9،10،11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية”. و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه أصبح منذ أول يولية سنة 1957 ، أى قبل إقامة الدعوى ، من الفئة العالية ، و أن المطعون فى ترقيته من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه قد أصبح هو الآخر منذ ذلك التاريخ من الفئة العالية ، و كانت الدرجة موضوع المنازعة قد نقلت منذ التاريخ المذكور ، أيضاً إلى الكادر العالى ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه . يعتبر بغير شبهة متعلقاً بموظفين داخلين فى الهيئة بالفئة العالية ، و على مقتضى ما تقدم فأن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و هذا ما هو صحيح أيضاً بالتطبيق لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، و هى التى نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما قوقها أو ما يعادلها .

 

                 ( الطعن رقم 995 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ألا يوجد طعن مقابل و مباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء و ضماناته . و بشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه و يلاحظ أن بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم قبول الدعوى “3” أمام قضاء الإلغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذى رسمه القانون المذكور – فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية – فإنه قد يستغلق على المعترض إذا إمتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، و هو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التى تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها فى مواجهة الخصوم و لا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائى على وجه السرعة و فى غير محضرهم و يكون قرارها غير قابل للطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن محل العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة . أما إمتناع مأمورية الشهر العقارى عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثانى صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقارى بما تضاربه المدعية إذ إمتنع عليها شهر البيع و إنتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الإمتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 240 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 264

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               

فقرة رقم : 1

إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و مبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، و من ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و بالتالى لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه إستهدف إزالة باقى محطة البنزين المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 558 و الخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، و إذ صدر القرار على هذا النحو فأنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذى قضى فى مادته الأولى بأعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، و مفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، و هو الأمر الذى أكده صريح المذكورة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة و البارزة عن خط التنظيم المعتمد، و قد إستبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 فى 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، و متى كان الأمر كذلك و كان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بأدخال الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، و لا ينال من ذلك أستناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية [مشروع رقم 311 بلديات السويس] قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع و قد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، و بناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذى بل هو فى الحقيقة من الأمر قرار إدارى تتوافر له مقوماته و خصائصه و يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه، و يكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض .

 

                    ( الطعن رقم 659 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ثمة عقد إدارى إنعقد بين الجامعة المدعية و المدعى عليه لإستغلال المقصف إلا أن هذا العقد قد إنتهى بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه. بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور و إستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين و تبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات و ما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا بأعتبارها محجوزاً تحت يدها و حارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، و كل ذلك يقطع فى أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإدارى السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، و حقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإدارى و لا تنطوى المجادلة فى شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إدارى ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد إدارى لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف إدارى مادى منبت الصلة بالعقد الإدارى حسبما سلف البيان و من ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه و القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن قرارات نقل الموظفين و المستخدمين ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى.

 

         ( الطعن رقم 1479 لسنة 10 ، 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 428

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطعون التى تقدم من العاملين عن الجزاءات التى توقع عليهم، فأنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانونى للعاملين بالمؤسسات العامة بأعتبارهم من الموظيفن العموميين الذين يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الإختصاص بنظر الطعون فى قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و أضافته إلى إختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين إختصاص جهات القضاء التى لا ينصرف إليها التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام، ذلك أنه و إن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و كذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا أستناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذى ينص فى مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهوية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوى على تفويض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضى به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه المادتان السابعة و الثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوه لممارسة إختصاص رئيس الجمهورية بأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة 122 من الدستور و إذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن فى بعض الجزاءات مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 و رقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين إستبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، و لذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفى الذكر و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون و منهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، و ما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الإختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية أستناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 .

 

                 ( الطعن رقم 621 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0373     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 57 

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره – وفقاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة – بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . و القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى دون غيره ، بمراقبة مشروعيته تتوافر له مقومات وجوده بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى . و إذ أفصحت مصلحة التأمين ، و هى من السلطات الإدارية فى الدولة ، أثناء مباشرتها مهام وظيفتها فى الاشراف و الرقابة على هيئات التأمين إعمالاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، بقرارها المطعون فيه ، عن إتخاذ إجراءات بتجنيب مبلغ 19949 جنيهاً من الأموال المستحقة للشركة المدعية بإعتبار أنه يمثل الوديعة التى أودعتها شركة لندن و لانكشير للتأمين لحساب الشركة المدعية و أنه بهذه المثابة قد آل إلى الحكومة المصرية ، فأن هذا التصرف الذى أفصحت عنه مصلحة التأمين – و هو ليس من إجراءات الحجز الإدارى فى حكم القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و التى لا تعد من قبيل القرارات الإدارية – هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى كتصرف إرادى متجه إلى إحداث أثر قانونى هو تحديد الديون المستحقة للحكومة قبل الغير و التحفظ عليها و تحصيلها على وجه يحقق المصلحة العامة . و بهذا يتوافر للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى – دون غيره – بالفصل فيه و إستظهار مدى مشروعيته على هدى من بحث أركانه و شروط صحته .

    و متى تحقق للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى فإنه لا ينحسر إختصاص القضاء الإدارى عن دعوى طلب إلغائه بدعوى أن المنازعة تدور حول وجود أو سداد الدين موضوع هذا القرار ، ذلك أن إجراء هذا البحث و إستجلاء الرأى بشأن قيام هذا الدين ، الذى حمل جهة الإدارة على التدخل بأصدار قرارها ، يتصل ببحث ركن السبب فى القرار الإدارى الذى تكاملت له مقوماته و إنعقد إختصاص الفصل فيه بحكم القانون للقضاء الإدارى .

 

                      ( الطعن رقم 373 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 11  مكتب فنى 18  صفحة رقم 152

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به وفقاً لحكم المادة 89 منه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 قد إستحدثت تنظيماً جديداً فى شأن المسائل المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله و قد نص فى المادة 21 منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له – بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و مؤدى هذه المادة و قد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار إليها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله أن ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله سواء أكانت فى صورة إلغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر أو تلك المتعلقة بهذا التوزيع أم فى صورة طلب التعويض عن هذه القرارات أو التعويض عن أكل النهر و لما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بإلغاء قرار توزيع طرح النهر على المدعيين فأن القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التى أصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطاً باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 آنف الذكر .

    و من حيث أن القانون المذكور و قد نص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله فإنه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و ناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى و لما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات القديم و الجديد على السواء – تقضى بأن تسرى قوانين المرافعات بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم أخرجت هذه المادة من النطاق المذكور الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث و مفاد أولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى و لما كان الأمر كذلك فأن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فى شأن تعديل اختصاص المحاكم تسرى على الدعاوى التى لم يكن قد تم أقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما سلف بيانه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 . و الدعوى الماثلة و إن كانت قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور إلا أنه لم يقفل باب المرافعة فيها إلا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة 20 من أبريل سنة 1965 أصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات فى أربعة أسابيع و كان يتعين و الأمر كذلك أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و إذ أغفلت المحكمة إعمال مقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 المذكور فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم اإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

    و من حيث أن المحكمة و أن كانت قد إنتهت إلى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى إلا أنها مع ذلك لا تملك أحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لأن الأحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى الجهة قضائية أم إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المشار إليها و لذلك فلا يجوز قانوناً أحالة الدعوى إليها و المدعون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

 

             ( الطعن رقم 1008/981 لسنة 11 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 158

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد البت فى الاختصاصات قد تطرق إلى بحث موضوع القرار و تلمس مناسبة أصداره ، كما عرض لأركانه الأساسية شارحاً أن سبب أصداره هو إستجابة الجامعة لأقتراح الرقابة الإدارية بأبعاد المدعى عن مجال العمل فى الجامعة نظراً للشائعات و الأقاويل التى ترددت حول مسلكه ، و أن الغاية منه هى تحقيق الصالح العام و من إنحراف بالسلطة ، ثم خلص الحكم من ذلك إلى أنه محض قرار ندب ، و أن الأدلة التى ساقها المدعى لا تؤدى إلى القول بأنه يخفى فى طياته قرار جزاء ، لما كان ذلك فأن الحكم يكون فى الواقع من الأمر تصدى لموضوع المنازعة و حسمه فى المسألة الفاصلة فيه . بأن إنتهى إلى أن القرار لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، و من ثم فقد كان المؤدى الصحيح لهذا القضاء هو الحكم برفض الدعوى و ليس بعدم الاختصاص ، و على ذلك يكون من سلطة المحكمة الإدارية العليا و الحالة هذه أن تنزل رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه على إعتبار أنه فصل فعلاً فى موضوع المنازعة و لم يقف عند مجرد الفصل فى مسألة الإختصاص ، و من ثم فأن المحكمة لا تأخذ بما ذهب إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 364

بتاريخ 18-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها حصلت على بكالوريوس فى العلوم ” كيمياء – طبيعة ” و صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية و رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين فى وزارة البحث العلمى ثم صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها فى 15 مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً و تسلمت عملها فى 230من مارس سنة 1965 و ألحقت بمعهد الصحراء و لما أثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور و بين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية ، تقدمت فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى المجلس الأعلى لدعم البحوث بإستقالتها أعتباراً من أول أغسطس سنة 1965 و أوردت فى هذا الطلب إستعدادها لسداد ما سبق أن حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب آخر فى ذات التاريخ أشارت فيه إلى إستقالتها السابقة و إلتمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها و قدمت طلباً مؤرخاً 21 من أكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن إستقالتها السابقة و تأشر عليه فى 23 من أكتوبر سنة 1965 بالحفظ على أساس أن إستقالتها المقدمة فى 3 من أغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها .

   و من حيث أنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و ألحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الأعلى لدعم البحوث و المركز القومى للبحوث و يتبعه ثمانية معاهد و معاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار إليه و من بينها معهد الصحراء الذى ألحقت به المدعى عليها ، و نصت المادة “5” على أن ” تسرى اللائحة الإدارية و المالية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمى فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 و فى ذات التاريخ أى فى 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث و قد نص فى المادة الأولى منه على أن ” ينشأ مجلس أعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة و يلحق بوزارة البحث العلمى و تكون له الشخصية الإعتبارية و يكون مقره مدينة القاهرة ، و يهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية .

“أ” تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة فى خدمة برنامج التنمية بالجمهورية و تمويلها .

“ب” المساهمة فى تمويل مشروعات البحوث العامة التى تهدف إلى تقدم العلم و تدريب الباحثين و النهوض بمستواهم .

“ج” تشجيع العمل الجماعى بين الباحثين فى الدولة و تنمية التعاون بينهم و رعاية المبرزين منهم .

“د” متابعة نتائج البحوث التى يمولها المجلس و العمل على إخراجها إلى حيز التطبيق فى القطاعات المختلفة . و قد ظل المجلس الأعلى لدعم البحوث قائماً و يؤدى رسالته إلى أن صدر فى 19 من أكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى و متضمناً النص على إلغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 – بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث .

   و من حيث أنه أيا كان الرأى فى التكييف القانونى لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث فإن العلاقة التى تربطها بالمجلس المذكور – فى حدود أغراض ذلك المجلس – هى علاقة قانونية تدور فى فلك الوظيفة العامة و تتصل بها مآلا و تنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها فى المجلس المذكور و تحكمها تبعاً لذلك اللوائح الإدارية و القواعد التنظيمية المطبقة فى المجلس و إذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فإنها تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك الحكم بإلغائه و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

   و من حيث أن المادة “14” من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص المحاكم الإدارية : “1” بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً من المادة “10” متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات “2” بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم “3” بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة “10” متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه ” فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ، و يتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل فى موضوعها .

 

                       ( الطعن رقم 556 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 126

بتاريخ 06-12-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى – الطعن على قرار لجنة الإعتراضات ليس فى أسفار نتيجة الإنتخاب عن فوز المطعون فى صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 1291 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 28  مكتب فنى 26  صفحة رقم 938

بتاريخ 25-04-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

نصت المادة 172 من الدستور على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى ” – مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاص بموجب الدستور و صحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى و لم يعد إختصاص مجلس الدولة إختصاصاً محدداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الإدارية – إفصاح البنود من “أولاً” حتى “ثالث عشر” من نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن منازعات إدارية معينة ألمحت إليها بصريح النص لا يعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات الإدارية قد وردت على سبيل المثال بيد أنها لا تستوى وحدها المنازعات الإدارية التى ينبسط إختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعاً و إلا إنطوى الأمر على مخالفة للدستور .

    دعوى تعويض عن إهمال الجهات الإدارية فى إدارة و تسيير المرافق العامة – دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام و مجالاته – إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها – بإعتبارها من المنازعات الإدارية .

 

                  ( الطعن رقم 1411 لسنة 28 ق ، جلسة 1981/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

المنازعة القائمة بين إحدى الجهات العامة التى تتولى إدارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام و بين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر إلى الخارج و هو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة – إعتبار هذه المنازعة بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى .

 

                     ( الطعن رقم 406 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 72 

بتاريخ 13-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام – قرار التنحية قرار إدارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون – لا وجه لمد أثار الشخصية و لا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة إدارة و رقابة .

 

                   ( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 380

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية – أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الإختصاص العام بالفصل فى القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان إختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر – المنازعة فى قرارات النقل و الندب للموظفين العموميين – دخولها فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 581

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

ما يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى – ” عامل بالقطاع العام ” المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع حدد المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و ليس من بين هذه المسائل ما يتعلق بالعاملين فى القطاع العام سوى ما ورد فى البند الثالث عشر و هى طعون هؤلاء العاملين فى الجزاءات الموقعة عليهم دعاوى تأديبهم – يخضع العاملون بالقطاع العام فى كل ما يثار من منازعات خاصة بشئونهم الوظيفية غير ما تعلق منها بالتأديب لإختصاص القضاء العادى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 581

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

قرار نقل الإدارة القانونية من العاملين بالقطاع العام – المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارت القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها – يختص بإجراء النقل رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجنة التى أسند إليها القانون تقدير مدى صلاحية العاملين بالإدارت القانونية – و أن كانت أداة النقل فى صدور قرار من رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجان إلا أن هذا ليس من شأنه إعتبار المنازعة فيه منازعة إدارية – مما تخضع لإختصاص مجلس الدولة – يتعين لإعتبارها كذلك أن يكون القرار قد صدر فى خصوص علاقة من علاقات القانون العام – لا ينال من هذا النظر ما رتبه المشرع من أثر فى نقل عضو الإدارة إلى جدول غير المشتغلين – أساس ذلك : أن هذا الأثر التبعى إنما يترتب حتى و لو لم ينص المشرع عليه صراحة كنتيجة التوقف عن مزاولة العمل الذى هو شرط للإستمرار فى القيد بجدول المشغلين – لا وجه لإسناد هذا الإختصاص للمحاكم التأديبية بإعتبار إجراء النقل عقوبة مقنعة – أساس ذلك . إختصاص المحاكم التأديبية محدود بالطعن فى الجزاءات التأديبية التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة و على سبيل الحصر دون أن يمتد إلى مسائل أخرى لم تصدر بتوقيع جزاء كالمسائل المتعلقة بالنقل و الندب – إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة .

 

                  ( الطعن رقم 200 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 191

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد إختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر – توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على أساس المركز الوظيفى للعامل – بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية و بسط القضاء الإدارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما فى ذلك المنازعات التى لم تكن تدخل أصلاً فى ولايته طبقاً للإختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 و منها قرارات الإعارة و النقل و الندب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 56 

بتاريخ 26-10-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 كان الفصل فى منازعات مواد الحيازة معقوداً للقضاء المدنى و لا إختصاص للنيابة فى هذا المجال الا إذا إنطوى الأمر على جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات – القرار الذى تصدره النيابة العامة فى هذه المنازعات عندما لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى فى قانون مجلس الدولة – أساس ذلك : أن القرار فى هذه الحالة يصدر من النيابة فى حدود وظيفتها الإدارية منطوياً على أثر ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع – لا يقدح فى ذلك كون القرار قصد به معاونة سلطات الضبط الإدارى فى ممارسة إختصاصها المتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها – أساس ذلك : أن توافر هذا القصد أو عدم توافره يتعلق بركن الغاية فى قرار النيابة العامة الذى تتوافر له مقومات القرار الإدارى – أثر ذلك إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلب إلغاء قرار النيابة العامة الصادر فى منازعات الحيازة بشرط الا ينطوى الأمر على جريمة الحيازة

 

 

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 219

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن النص فى القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التى تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت – لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون التى تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون فى القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإدارى إختصاص فى إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3096     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1163

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إختصاص – ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ” إنتخابات ” ” دستور ” ” مجلس الشعب ” المادتان 93 من دستور سنة 1971 و 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972  – الإختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال إنتخابه – لا يكون الطعن كذلك إلا إذا إنصب أساساً على بطلان عملية الإنتخاب ذاتها – أساس ذلك : كل ما يتعلق بالإدارة الشعبية فى عملية الإنتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب بإعتباره الممثل لهذه الإرادة – حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة فى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد إنتهائها تعبر فيه عن إرادتها كسلطة إدارية سلطة عامة و هى بصدد الإشراف على العملية الإنتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الإختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقوداً لمحاكم مجلس الدولة – أساس ذلك ، مجلس الدولة القاضى الطبيعى فى المنازعات الإدارية . 

 

                    ( الطعن رقم 3096 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 341

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أنه قد نص فى المادة الأولى منه على أن “تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة و يكون مركزها مدينة القاهرة” ، و نصت المادة الثانية منه على أن “تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات برنامج السنوات الخمس للصناعة إما بنفسها مباشرة أو بواسطة غيرها من الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد أو المصالح” و نصت المادة الثالثة على أن “يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس و عشرة أعضاء على الأقل و عشرين عضواً على الأكثر يصدر بتعيينهم و تحديد مدتهم و مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية و يختار من بين أعضاء المجلس منتدباً تكون له إختصاصات المدير المنصوص عنها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة” . و نصت المادة الرابعة من القرار على أنه “يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 سالف الذكر” و نصت المادة السادسة على أن “تصددر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس و تعتمد القرارات من رئيس الجمهورية” و نصت المادة الثامنة على أن “تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و تتبع فى أنظمتها المالية و الإدارية طرق الإدارة و الإستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع فى المشروعات التجارية و الصناعية و ذلك دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة” و نصت المادة التاسعة على أن “يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الإدارية و المالية دون التقيد بالقواعد و النظم التى تجرى عليها المصالح و الهيئات الحكومية”. و بمقتضى السلطة المخولة لمجلس الإدارة فى المادة الأخيرة وضع المجلس لائحة فى شأن أساس الإعتماد و الصرف و التجاوز و ذلك لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهات التنفيذ متضمنة قواعد و إجراءات الصرف و قد نص البند الخاص من هذه القواعد على أن يتم الإعلان عن جميع الوظائف المطلوبة فى الجرائد العامة مرتين على الأقل و تشكل لجنة لفحص الطلبات و إختبار المتقدمين و إعداد تقرير بنتيجة الإختبار مع إقتراح المكافآت . و يعتمد التقرير من السلطة المختصة فى جهة التنفيذ على أن ترسل صورة منه بعد إعتماده للهيئة موضحاً به أسماء المرشحين من المتقدمين حسب أولويتهم مع بيان مؤهلاتهم و خبراتهم السابقة و المرتبات التى كانوا يتقاضونها ، ثم بيان الوظائف و المرشحون لشغلها و المرتبات المقترحة و الأسس التى روعيت فى إختيارهم و إستفادة الآخرين و تتولى جهة التنفيذ – بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار – التعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتحديد ، و طبقاً لقوانين عقد العمل الفردى ، و ترسل صورة من كل عقد للهيئة . و يتضح مما تقدم بيانه فى معرض سرد نصوص القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أن هذه الهيئة بحكم التسمية التى أطلقها عليها القرار الصادر بإنشائها و بحسب الأغراض التى أنشئت أساساً من أجل تحقيقها و المرافق التى قامت على أدائها و تنفيذها ، وبالنظر إلى ما أضفاه عليها القانون من سلطات و منحها من صلاحيات و مقومات هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام من أهم مرافق الدولة معتد به أساساً وجه المصلحة العامة عن طريق النهوض بالإنتاج الصناعى و مضاعفته و ما يستتبعه من زيادة الدخل القومى . و قد أكد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1476 لسنة 1964 و الذى إستبدل بإسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة لهيئة العامة للتصنيع و نقل إليها إختصاصات مصلحة التنظيم الصناعى إذ نص القرار المذكور فى المادة الثالثة منه على أن “تعتبر الهيئة العامة للتصنيع هيئة عامة فى مفهوم أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة” . و متى تبين ذلك تحدد وضع الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة على النحو السابق ، و يجب إعتبار الرابطة بينها و بين موظفيها رابطة تنظيمية عامة من روابط القانون العام و تبعاً لذلك يعتبر موظفوها من الموظفين العموميين طبقاً للمدلول الشامل لهذا الإصطلاح متى كانت العلاقة التى تربطهم بها صفة الإستقرار و الدوام و قد أيد هذا الأصل و أكد القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة إذ نص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن ” تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة و اللوائح التى يصفها مجلس الإدارة” . و هذا النص صريح فى إعتبار الرابطة بين الهيئات العامة و موظفيها رابطة تنظيمية من روابط القانون العام إذ لا يتصور أن يكون قانون الوظائف العامة مرجعاً عاماً فى هذا الشأن إلا إذا كانت لهذه الرابطة تلك الطبيعة و إذا كان ذلك فإن المدعية تعتبر بهذه المثابة و على مقتضى النظر من عداد العموميين ، و يختص بالتالى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات التى قد تثور بين أولئك الموظفين و بين الهيئة فى مجال الوظيفة العامة ، و لا يغير من هذا النظر أن مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر قراراً نص فيه على أن تتولى جهة التنفيذ بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار للتعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد و طبقاً لقانون عقد العمل الفردى ، ذلك لأن إستعارة القواعد المعمول بها فى قانون عقد العمل الفردى فى شأن تعيين موظفى الهيئة إنما يضفى على هذه القواعد بعد إذ أقرها مجلس الإدارة بما له من سلطة فى هذا الخصوص حسبما سلف البيان وصف القواعد التنظيمية التى تنظم شئون موظفى الهيئة و يبقى هؤلاء الموظفين فى مركز لائحى خاضعين لأحكام القانون العام ، و غنى عن البيان أنه ليس ثمة ما يمنع قانون من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لتحكم حالات خاصة بموظفى الحكومة و الهيئات العامة و أن هذه الأحكام المستعارة تعتبر بمقتضى النص عليها فى القوانين أو القرارات المنظمة لحالات أولئك الموظفين بمقتضى الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                     ( الطعن رقم 278 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . و هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة آنفة الذكر . لأنه يتضمن تقرير حكم معدل للإختصاص مستخدماً لذلك عبارة واضحة معبرة عن المعنى المقصود فهو بذلك قد عدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان فالقانون هو الإدارة التى إنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الإدارة التى تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تضيقه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 و هو نص معدل لإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى فى الدعوى الحالية التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً و لا عبرة إطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للإختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح .

 

                   ( الطعن رقم 1556 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها – فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1791

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها  ينصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى إذ إن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره و تسنمه مدارج السلم الوظيفى و الادارى و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و من حيث أنه و لئن كان التعيين فى وظيفة مدرس أول بوزارة التربية و التعليم لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 255 الصادر فى 16 من يونيو سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية أو فى مدارج السلم الإدارى من وظيفة مدرس و قد جاء النص صريحا على ان يرشح مدرس أول يجب ان يكون حاصلاً على مؤهل فنى التدريس لا يقل عن مستوى الدرجات الجامعية و ان يكون قد إشتغل بالتدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات منها ست سنوات على الأقل بالمدارس الثانوية و ألا تقل تقديراته عن ” جيد جداً ” فى سنتين على الأقل من السنوات الأخيرة و لا تقل عن جيد فى أى سنة منهما . كما ينص القرار 255 سالف الذكر على أنه عند الترقية الى وظائف المدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط  السالف بيانها و ترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئته قضاء ادارى غير سليم و لا متفقا مع القانون .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى