موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مجلس الجامعة

اختصاص مجلس الجامعة

الطعن رقم  0754     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : اختصاص

القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول”الإسكندرية ” قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو ” تعيين الأساتذة ” و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ” و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على …. ” 4 ” طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  2761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1376

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الجامعة                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات – مؤدى ذلك : – أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : – صدور القرار ممن لا يملك إصداره .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى