موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

الطعن رقم  0400     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1328

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : اختصاص

قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة ” طوارئ ” اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ – أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام – هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم – حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها – يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف – استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا – هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .

 

                  ( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى