
اركان عقد الصلح
اركان عقد الصلح
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1274
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : اركان عقد الصلح
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 549 من القانون المدنى أن من أركان عقد الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه و إذ كان لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر و من ثم فلا محل لإدعاء الغبن فى الصلح . و كان القانون المدنى لم يجعل الغبن سبباً من أسباب الطعن فى العقود إلا فى حالات معينة ليس من بينها الصلح ، إذ تقتضى طبيعته إلا يرد بشأنه مثل هذا النص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجازة الطعن فى الصلح بالغبن هو نعى لا أساس له .
=================================