موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اركان عقد الصلح

 

اركان عقد الصلح

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1274

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : اركان عقد الصلح

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 549 من القانون المدنى أن من أركان عقد الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه و إذ كان لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر و من ثم فلا محل لإدعاء الغبن فى الصلح . و كان القانون المدنى لم يجعل الغبن سبباً من أسباب الطعن فى العقود إلا فى حالات معينة ليس من بينها الصلح ، إذ تقتضى طبيعته إلا يرد بشأنه مثل هذا النص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجازة الطعن فى الصلح بالغبن هو نعى لا أساس له .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى