
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اسباب مصادرة الكفالة
اسباب مصادرة الكفالة
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
بتاريخ 26-11-1931
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اسباب مصادرة الكفالة
فقرة رقم : 1
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن ، لأنه هو المتسبب فيها . أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر ، إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين فقط : الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ، و الثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً .
( القضية رقم 29 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/26 )
=================================