موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المرافعات

 

قانون المرافعات

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و قد ردد صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية هذا الأصل ؛ و مرد ذلك – كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – هو أن ” القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى علمه برجعية الأثر ” . و لكن النص قد أخرج من هذه القاعدة العامة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرها فى الفقرات الثلاث التالية و هى : ” 1 ” القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، ” 2 ” القوانين المعدلة للمواعيد متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها ، ” 3 ” القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . و الحكمة التشريعية فى هذه الإستثناءات ، هى – كما جاء فى المذكرة الإيضاحية – رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رؤى أنها جديرة بالإستثناء ؛ ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ؛ لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبه الحق الذى لا يصح المساس به إلا بنص خاص ، و لأنه متى بدأ الميعاد فى ظل قانون معين فمن العدل و حسن النظر أن ينتهى طبقاً لهذا القانون نفسه ، كيلا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته و نهايته و مداه ، و لأنه من المساس بالحقوق المكتسبة أن تسرى القوانين الجديدة على الأحكام الصادرة قبل العمل بها ، متى كانت تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 2

إن المراد بالقوانين المعدلة للإختصاص – فى حكم الفقرة ” 1 ” من المادة الأولى من قانون المرافعات – القوانين التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو المحلى ، دون أن تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، و إلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون الذى صدر ، و تنتقل الدعاوى التى كانت قائمة أمام المحكمة الملغاة إلى جهة القضاء التى عينها ، ما لم ينص على غير ذلك . أما القوانين المنظمة لطرق الطعن فهى تلك التى تلغى طريق طعن كان موجوداً وقت صدور الحكم و أصبح للمحكوم عليه بصدوره الحق فى سلوكه ، أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن ، أى بالنسبة إلى أحكام يجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه أو يحرمها من طريق طعن موجود يسده . و غنى عن البيان أن إعمال الفقرة الثالثة يفترض بقاء الإختصاص لجهة القضاء للفصل فى النزاع ، أما إذا إمتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة عن نظره بحذافيره ممنوعة من سماعه ، على وفق الفقرة الأولى ، وجب تطبيق هذه الفقرة ؛ نزولاً على حكم الشارع فى منع أية هيئة قضائية من التصدى لنظر مثل هذا النزاع ، أياً كان مثاره أو مرحتله فى درجات التقاضى ، ما دام القانون المعدل للإختصاص القاضى بمنع جميع جهات القضاء من نظره برمته قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 506

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون إذ جرت أسبابه على أنه لا علاقة بين مواعيد المرافعات و بين ما قد يرد فى القانون المدنى أو التجارى أو القوانين الأخرى من مواعيد يترتب على إنقضائها أو بدئها قيام حق أو سقوط حق . و الصحيح هو أن العبرة فى النظر إلى كنه الميعاد فإن جاء فى صدد مسألة إجرائية أياً كان القانون المنظم لها ، حتى و لو كان قانوناً موضوعياً كالقانون المدنى ، فأن قواعد المواعيد فى قانون المرافعات تحكمه بغير نص على أساس أنه القانون الأصيل العام فى كل ما يتصل بالإجراءات ، شاهد ذلك أن المواعيد الإجرائية البحتة فى القانون المدنى مثلاً كمواعيد الشفعة – شأن ميعاد إعلان الرغبة المنصوص عنه فى المادة “940” و ميعاد رفع الدعوى المنصوص عنه فى المادة “943” مدنى تمتد بغير جدال إذا تصادف أن كان آخر يوم فيها يوم عطلة ، و ذلك إعمالاً للقاعدة المقررة فى قانون المرافعات و ذلك دون أن يتقرر هذا الإمتداد بنص خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 506

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 3

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قوله أن مواعيد السقوط لا تمتد و لا تنقطع لأى سبب من الأسباب ، و لو وافق آخر يوم فيها يوم عطلة رسمية إلا بنص صريح فى القانون ، و الصحيح أن الأصل العام هو المقرر فى المادة ” 20 من قانون المرافعات ” . و قد نصت على أنه لايحسب من الميعاد يوم التكليف أو يوم التنبيه أو الأمر الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد . و فرقت بين أن يكون الميعاد ظرفاً يجب أن يحصل الإجراء فى غضونه كمواعيد الطعون فى الأحكام أو فترة يجب إنقضاؤها قبل الإجراء إلا بعد إنقضائها مثل مواعيد الحضور و المواعيد الواجب إنقضاؤها مثل إيداع قائمة شروط لبيع . ففى الحالة الأولى ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير ، و و الحالة الثانية لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . و الأصل أيضاً فى مواعيد المرافعات هو ما نصت عليه المادتان الثامنة و الثالثة و العشرين من قانون المرافعات ، فلا يجوز إجراء أى إعلان فى أيام العطلة الرسمية . و إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها . إنما لا يمتد ميعاد المرافعات إذا وقعت العطلة خلاله ما دام اليوم الأخير ليس عطلة رسمية . و الأصل العام فى الطعون أيضاً نصت عليه المادة “381” من قانون المرافعات ” يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ” . و لم يرد فى خصوص المعارضة أو الإستئناف أيما نص خاص بإمتداد المواعيد المقررة لأقامة أيهما . و مع ذلك فيمعاد المعارضة و ميعاد الإستئناف يمتد كل منهما عملاً بالأصل العام دون نص خاص مع أنهما ميعادا سقوط .

 

( الطعنان رقما 766 و 772 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/3/31)

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 3

إن نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة – المستحدث فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، المعدل بالقانونين رقمى 265 لسنة 1953 و 485 لسنة 1953 ، كما يبين من نصوصه فى ضوء المذكرات الايضاحية لهذه القوانين – هو وثيق الصلة بل يقوم أساسا على نظام الأحكام الغيابية و جواز المعارضة فيها ، فقد استهدف المشرع بأوامر الأداء – و إن صدرت على عريضة – أن تكون بمثابة أحكام غيابية فى ديون كانت تنتهى عادة بأحكام غيابية و تندر المعارضة فيها ، فأجاز مبدأ استصدار أمر الأداء بدل عرض النزاع  على المحكمة ابتداء و تعطيل نظرا القضايا الأخرى ، و لكنه قرر فى الوقت ذاته ، كمبدأ مكمل لهذا النظام و متلازم مع المبدأ الأول ، جواز المعارضة فى أمر الأداء ، فإذا لم ترفع المعارضة فى الميعاد أصبح أمر الأداء بمثابة حكم حضورى < م 855 > . و غنى عن القول أن هذا النظام يتعارض صراحة مع قانون مجلس الدولة فى أصول نظامه القضائى ، الذى لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 4

إن النظام الإجرائى لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة يتعارض أساسا مع النظام الإجرائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريرى من ذوى الشأن أو أداء هيئة مفوضى الدولة وظيفتها .

 

( الطعن رقم 147 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المرافعات

فقرة رقم : 7

إن مذكرات المدعى قد تضمنت عبارات جارحة حصرها الدفاع عن الحكومة فى الطلب الكتابى المقدم منه و لذا تأمر المحكمة بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات.

 

( الطعن رقم 31 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى