موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 10749 لسنة 51 ق.ع

مجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة

مفوضو المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثامنة

 

تقرير مفوض الدولة

في الطعن رقم 10749 لسنة 51 ق.ع

المقام من : 1- محافظ سوهاج                                     بصفته

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا               بصفته

ضد : مختار محمد عبد العزيز

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط

في الطعن رقم 101 لسنة 31 ق , جلسة 12/2/2005 م

 

 

الإجــراءات :

 

في يوم الأربعاء الموافق 13/4/2005 , أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه , والذي قضى :

“بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 403 لسنة 1997 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 1803.80 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار “.

 

وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة , وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى .

 

وقد تم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق , وجرى تحضيره لدى هيئة مفوضي الدولة , وبجلسة 23/11/2006 حجز الطعن للتقرير .  

 

الوقـــــــائــع :

 

تتحصل وقائع الطعن الماثل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه  وسائر أوراق الطعن الأخرى , أن المطعون ضده أقام طعنه –  ابتداء – أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط , وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 21/9/1997 وقيد برقم 2227 لسنة 8 ق  , طالبا في ختامه الحكم بقبوله شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 403 لسنة 1997 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 1803.80 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار.

 

 وذكر المطعون ضده – شرحا لأسانيد طعنه – أنه بتاريخ 10/8/1997 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا رقم 403 لسنة 1997 بتحميله مبلغ قدره 1803.80 جنيها وذلك لما نسب إليه من عدم الدقة في تنفيذ أعمال رفع أغطية غرف المحابس ببعض الشوارع بدينة طهطا حيث تم تنفيذها بمعرفة بعض المقاولين على الرغم من أنها أعمال مسندة لشركة وادي النيل للرصف , مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة بمبالغ دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها 2284 جنيها , فتظلم من هذا القرار بتاريخ 14/9/1997, ومن ثم أقام هذا الطعن ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاسباب حاصلها انه قد رست على شركة وادي النيل عملية رصف شارع صلاح سالم بطهطا , وتضمنت المقايسة بند تعلية عدد خمس غرف تليفونات ومحابس مياه , إلا أن الشركة المذكورة أنهت أعمال الرصف دون القيام بأعمال تعلية غرف التليفونات ومحابس المياه , ونظرا لأهمية التعلية بالنسبة لمرفق المياه والذي يشرف عليه الطاعن فقد خاطب الإدارة الهندسية المشرفة على عملية الرصف بضرورة تعلية عدد 13 غرفة محبس مياه وتم إرساء هذه العملية بسعر الغرفة 272.60 جنيها , وقد تم طرح العملية في مناقصة محلية بعد أن أخلت الشركة بالتنفيذ , وكان يجب على الإدارة الهندسية المشرفة على العملية إلزام الشركة بتعلية الغرف قبل البدء في عملية الرصف , كما انه ليس هناك أي خطا في زيادة سعر التعلية عند إعادة طرح العملية مرة أخرى بزيادة مقدارها 72.60 جنيها عن السعر المتفق عليه مع شركة وادي النيل لان عمليه إعادة الطرح تمت بعد مرور سبعة اشهر عن الطرح الأول , وكان يجب تحميل فارق الأسعار على الشركة المذكورة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات  , الأمر الذي حدا به إلى إقامة طعنه سالف الذكر بغية القضاء له بطلباته .

 

وبجلسة 11/9/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط –  الدائرة الثانية – حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص , وأبقت الفصل في المصروفات , وعليه فقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية وقيدت بالرقم المدون بعاليه , وبجلسة 12/2/2005 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط حكمها المنوه عنه بصدر هذا التقرير , وقد شيدت المحكمة قضائها على أن شركة وادي النيل قصرت في تنفيذ التزاماتها كما هو وارد بالعقد , ومن ثم فان قيام الطاعن بتنفيذ العلمية على حساب الشركة المذكورة يكون متفقا وصحيح حكم القانون , ومن ثم يكون تحميل الطاعن بفروق الأسعار مخالفا للقانون , ويتعين إلغاءه .

 

وإذ لم يلق القضاء السابق قبولا لدى الطاعنين , فقد طعنا عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , ذلك أن الطاعن قد اخطأ ولم يتحرك الدقة في تنفيذ عمله لرفع أغطية بعض المحابس بشوارع المدينة حيث اسند تنفيذها لبعض المقاولين بالرغم من أن هذه الأعمال مسندة لشركة وادي النيل للرصف الأمر الذي ترتب عليه تحميل الدولة بمبالغ مالية زائدة , ومن ثم يتعين تحميله بها , وخلص الطاعنين في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – إلى القضاء له بطلباته.

 

الرأي القانوني

 

أولا: من حيث الشكل :

 

فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/2/2005 , وتم إيداع تقرير الطعن بتاريخ 13/4/2005 , ومن ثم يكون قد تم تقديمه خلال الميعاد المقرر قانونا, إعمالا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.

 

ثانيا: من حيث الموضوع:

 

فأنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة, فان التصدي لموضوع النزاع يغني عن البحث في الشق العاجل منه .

 

ومن حيث أن المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:

(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ولمجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتفت مصلحة العمل ذلك………………………………………

(8) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.”.

 

وتنص المادة 77 من ذات القانون على انه ” يحظر على العامل:

  • مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.

 

وتنص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على انه ” لا يسال العامل مدنيا إلا عن خطئة الشخصي ” .

 

ومن حيث أن المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والذي تمت عملية الطرح وفقا لاحكامه تنص على أن ” إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه .”.

 

ومفاد ما تقدم أن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها هدفه خدمة الموظفين تحقيقا للصالح العام طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها , ومخالفة الموظف للتعليمات تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها ولا سبيل إلى رفع المسئولية بذريعة انه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها , إذ الأصل انه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 1457 لسنة 32 ق , جلسة 25/6/1988 ).

 

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المنازعة في تحميل العامل بقيمة الأضرار التي سببها لجهة الإدارة بخطئه هي في حقيقتها منازعة في التعويض تقوم على أساس المسئولية التقصيرية للعامل , ويشترط لتحققها توافر الخطا والضرر وعلاقة السببية بينهما , على نحو يقطع بأنه لولا الخطا ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به , أما عن الخطا فان العامل لا يسال مدنيا إلا عن خطئه الشخصي , ويعتبر الخطا شخصيا متى كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عنه الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره , أما إذا كان العمل غير مصطبغ بطابع شخصي , وينم عن شخص معرض للخطا والصواب ففي هذه الحالة يكون الخطا مرفقيا ولا يسال عنه العامل في ماله الخاص .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  2686 لسنة 45 ق.ع , جلسة 17/3/2005م )

 

 

 

 

كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر  في تنفيذ التزاماته في مجال العقود الإدارية هو الوسيلة الإدارية في تنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة , وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته , بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في التنفيذ فروق الأسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا , ولا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة حسن ضمان سير المرافق العامة .

( حكمها في الطعنين رقمي 5843 و 922 لسنة 26 ق , جلسة 20/11/1982 )

 

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 24/10/1992 رست عملية إنشاء ورصف واعادة رصف بعض الشوارع بمدينة طهطا على شركة وادي النيل للمقاولات بأسيوط , وتضمنت المقايسة بند تعلية عدد خمس غرف تليفونات ومحابس مياه , إلا أن الشركة المذكورة أنهت أعمال الرصف دون القيام بأعمال تعلية غرف التليفونات ومحابس المياه , ونظرا لأهمية التعلية بالنسبة لمرفق المياه والذي يشرف عليه الطاعن فقد خاطب الإدارة الهندسية المشرفة على عملية الرصف بضرورة تعلية عدد 13 غرفة محبس مياه وتم إرساء هذه العملية بعد طرحها في مناقصة محلية بسعر الغرفة 272.60 جنيها , بزيادة مقدارها 92.60 جنيها عن السعر المتفق عليه مع شركة وادي النيل , ولما كانت الشركة المذكورة قد قصرت في تنفيذ التزاماتها العقدية فمن ثم كان يتعين على جهة الإدارة إلزام الشركة المقصرة بفروق الأسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا , الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطا في شان المطعون ضده , ومن ثم تنتفي المسئولية التقصيرية في شانه ويكون تحميله بفروق الأسعار ومقدارها 1803.80 جنيها مخالفا للقانون , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على سند غير صحيح من القانون متعينا الإلغاء .

 

لا يغير من هذه النتيجة القول بان النيابة الإدارية قد نسبت الخطأ إلى المطعون ضده وطلبت مجازاته ذلك أن ما انتهت إليه النيابة الإدارية لا يغل يد المحكمة في نظر كافة الوقائع المتعلقة بالخصومة وانزال حكم القانون عليها .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , جديرا بالتأييد .

 

 

 

فلهذه الأسباب

نرى الحكم

 

” بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا “.

 

المقرر                                                                                                                                    مفوض الدولة

                                                                                                                                             المستشار / محمد عافية

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى