موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 6411 لسنه 55 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى              نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد         نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / عادل احمد عبد المجيد   مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار              / طارق نعمان               مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                                  / رافت ابراهيم  محمد     امين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 6411 لسنه 55 ق

المقامه من :-

عبد الله عبد الحميد عبد الله

 ضد :-

  • القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ” بصفته “
  • قائد سلاح المدرعات ” بصفته “

                                                    ———–  

الوقائع

—–

     اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 16/5/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتيهما بان يؤديا له مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضا عما اصابه من اضرار من جراء اصابته اثناء وبسبب اداء الخدمه العسكرية مع الزام الجهة الادارية المصروفات 0

     وقال المدعى شرحا لدعواه انه تطوع بالقوات المسلحه بتاريخ 4/11/1982 وتدرج فى العمل حتى وصل الى رتبه مساعد قائد دبابه بسلاح المدرعات التى يتطلب العمل بها افراد على درجه عاليه من اللياقه البدنيه السليمة والقوة والبنيان وانه منذ التحق بالخدمه لم يعان من اى مرض او اصابه الا انه نظرا لدواعى الخدمه الشاقة بالقوات المسلحة وبخاصة سلاح المدرعات لمده تقترب من سبعة عشر عاما فانه شعر بالام شديده فى الفخد الايمن وذلك بتاريخ 5/5/97 اثناء اجراء صيانه لدبابته وتم عمل اشاعات وتحليل فى مستشفى برانى العسكرى وبععد انتهاء اجازته المرضية التى منحت له من قبل المستشفى عاد الى عمله وبعد فتره قصيره عاوده نفس المرض وبصوره اشد ثم عرض على المجلس الطبى العسكرى الذى قرر انه يعان من التهاب عظمى بمفصل الفخد الايمن ، ومرضه غير قابل للشفاء 00

     واضاف المدعى ان ثمه اهمال فى عدم اجراء مجلس تحقيق للاصابه فى محل الواقعه على النموذج 33 س الابعد توصية من المجلس الطبى العسكرى على النموذج 336 ح طبى والذى حدد تاريخ الاصابه 1/7/96 وليس 24/5/1997 00 واختتم المدعى عريضه دعواه بطلباته سالفه الذكر 0

     وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى اللجان القضائيه العسكرية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0

واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 6411/55

———————-  

     وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 16/3/2004 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

     وحيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا له مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضا عما اصابه من اضرار من جراء اصابته اثناء وبسبب الخدمه العسكريه مع الزام الجهة الادارية المصروفات 0

     وحيث ان المحكمه تختص بنظر الدعوى الماثله نظرا لان المادة 130 من القانون رقم 123 لسنه 1981 المعدله بالقانون رقم 152 لسنه 2002 قد حددت المنازعات التى تختص بها اللجان القضائيه العسكريهه وهى المنازعات التى تنشا عن تنفيذ هذا القانون والدعوى الماثله لايتعلق موضوعها بالمنازعات التى تنشا عن القانون رقم 152 لسنه 2002 ومن ثم ينحصر الاختصاص لجان العسكريه وتكون محكمه القضاء الادارى هة المختصه بنظر هذه الدعوى 0

     وحيث استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

     وحيث انه عن موضوع فان المادة 163 مدنى تنص على ان :

( كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض )

     وحيث انه من المقرر ان مناط مسئوليه الجهة الاداريه عن اعمالها المادية  هى توافر ثلاثه اركان هى الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما 00

     ولماكان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى كان ضمن المتطوعين بالقوات النمسلحه بسلاح المدرعات واثناء  اجراء صيانته لدبابته شعر بالام شديدة فى الفخذ الايمن وعلى اثر ذلك تم عرضه على مستشفى الحلميه العسكرى ثم على المجلس الطبى العسكرى حيث تم تشخيص حالته بانها التهاب عظمى غضروفى فتقدم بمفصل الفخد الايمن على تحديد حركة مفصل مؤثر على الوظيفة وان الحالة المرضيه تخلف عنها عجز جزئى نسبة 20% وقرر المجلس الطبى العسكرى انه غير لائق للخدمه العسكريه كمتطوع ولكنه لائق كمجند ومن ثم فلا يمكن نسبة ثمه خطا للجهة الاداريه عن اصابه المدعى وتكون الدعوى الماثله غير قائمه على سند من القانون جديره بالرفض 0

     وحيث ان من يخسر الدعوى يتحملا بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

            سكرتير المحكمه                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ………. 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى