موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 395 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشراني                نائب رئيس مجلس الدولة

و / أحمد عبد الراضي محمد            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / خالد العتريس                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / رأفت إبراهيم محمد               أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 395 لسنة 55ق

المقامة من

رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة

ضد

نبيل محمد أبو سريع

” الإجراءات ”

بتاريخ 13/2/1999 أقيمت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات طلب فيها المدعى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ 654.20 جنيه فقط ” ستمائة وأربعة وخمسون جنيها ، 20/100 قرشا ، مع إلزامه المصروفات .

وتدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 17/7/2000 قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها لهذه المحكمة .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى بأن تؤدي للمدعى بصفته المبلغ المطالب به ، مع إلزامها المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر .

وبجلسة 1/2/2005 قرر الحاضر عن المدعى بصفته أنه يترك الخصومة في الدعوى ، وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 6/6/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

من حيث إنه ولئن كانت الدعوى قد أقيمت بالطلبات سالفة البيان إلا أن الحاضر عن المدعى بصفته قرر أنه يترك الخصومة فيها .

ومن حيث أنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات فإنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة ، والحكم على التارك بالمصاريف المقررة .

ولما كان ما تقدم وكان الحاضر عن المدعى قد قرر بجلسة 1/2/2005 بأنه يترك الخصومة في الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها الأمر الذي يتعين معه إثبات هذا الترك مع إلزامه المصروفات .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى بصفته الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

أميمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى