
الاثر الفورى للقانون
الاثر الفورى للقانون
=================================
الطعن رقم 0965 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1294
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أثناء نظر الدعوى التأديبية – صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة اللوم بإعتبار المتهم يشغل وظيفة من الفئة الثانية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – غير صحيح – أساس ذلك : جزاء التنبيه و اللوم يقتصر توقيعهما على شاغلى الوظائف العليا وقت صدور الحكم و من ثم فلم يعد من الجائز بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 توقيع عقوبة اللوم على المتهم الذى يشغل وقت صدور الحكم وظيفة من الفئة الثانية – أساس ذلك ، الآثر الفورى و المباشر للقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 965 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1301
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون
فقرة رقم : 1
العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة – لا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت إرتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية – أساس ذلك : الأثر المباشر للقانون .
( الطعن رقم 975 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 577
بتاريخ 14-12-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون
فقرة رقم : 2
القانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث و عقود إستغلال المناجم وعقود إستغلال الجبس و الرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص و بتأميم الأصول المستخدمة فى إستغلالها و أيلولة ملكيتها الى الدولة .
نفاذه – العمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1963/8/8 – نتيجة ذلك – التأميم و التعويض طبقاً لهذا القانون و رداً على أصول المنشأة المستخدمة فى الإستغلال و ليس على حق الإستغلال فى ذاته الذى يؤول إلى الدولة بدون تعويض – أثر ذلك : – عدم أحقية الطاعن فى التعويض عن المدة المتبقية من الإستغلال بعد العمل بالقانون .
( الطعن رقم 754 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 810
بتاريخ 30-03-1957
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون
فقرة رقم : 1
إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى ، و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص ، و هذا كله يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها ، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر ، و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد بالقانون الجديد .
=================================