موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الغاء التشريع

 

الغاء التشريع

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانونى بعد أن صدر قانون إستلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال فى القانون الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : الغاء التشريع

فقرة رقم : 4

لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 فى حق المدعى بشأن التقرير السنوى عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانونى و لا يصح افتراض احيائها بأثر رجعى من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق و الصحيح فى منطق التفسير السليم أن المشرع و قد تكشف له خطأ إستمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذاً له و بعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها فى الماضى يؤكد ذلك و يقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضى لما يمس المراكز القانونية التى أكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذى يتعين تطبيق أحكامه فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات و المؤسسات العامة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى