الاجازة الاستثنائية
الطعن رقم 0549 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 915
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الاستثنائية
فقرة رقم : 1
فى 5 من أغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء و هو بسبيل تبسيط الإجراءات ، على تعديل السلطة المختصة لإقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلى ” أولاً : موضوع تسوية الأجازات الإستثنائية لعمال اليومية ” 1 ” فإن السلطة التى أصبحت مختصة بالبت فيه هى وكيل الوزارة المختص إذا لم تجاوز الأجازة ستة شهور و بدون أجر ، ثم هى وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين إذا جاوزت الأجازة ستة شهور أو كانت بأجر …… ثانياً : ………. ” و قد أصدر ديوان الموظفين فى 15 من أغسطس سنة 1953 كتاباً دورياً ” 52 ” لسنة 1953 بالتنبيه إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء هذا ، و التأويل السليم لاحكام هذا القرار هو أنه صدر مستهدفاً تبسيط إجراءات الأداة الحكومية و تيسير طلبات الدولاب الإدارى فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص ، على مجرد إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية و ذلك يكون بالضرورة بعد موافقة و رضاء المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة على منح الأجازة الإستثنائية ، و المقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لأنها أقدر جهات الإدارة على وزن مبررات المنح أو مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل و حسن سير المرفق العام . تلك السلطة فى إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة أصلاً قبل و بعد صدور كادر العمال ، لوزير المالية و الاقتصاد ، فرئى تبسيطاً للإجراءات ؛ التخفيف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية . و غنى عن البيان أن الإختصاص بسلطة البت لا يقوم إلا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة . فإذا كان الثابت من أوراق الدعاوى أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء لم توافق على طلب المدعى إعتبار مدة غيابه الطويل الأخير أجازة إستثنائية فلا محل إذن لإعمال سلطة البت التى خولها قراره 5 من أغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الأشغال .