موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاختصاص المحلى

الاختصاص المحلى

الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062

بتاريخ 18-05-1957

الموضوع : اختصاص

إن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة ” . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه ، بإعتبار أن الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الإدارية جميعها تتبع تلك الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بالجهة الإدارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن إليها العريضة و مرفقاتها و يطلب إليها إيداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و أوراق أو حضور مندوبيها لأخذ أقوالهم عنها أو تحقيق وقائع متصلة بها أو عرض تسوية المنازعات عليها – إن فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه إنما تعنى بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فإن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع إذا ثبت أن تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شأن لوزارة الداخلية التى أصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى                                  

فقرة رقم : 2

إنه لتحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية و التمييز بينه و بين الإختصاص المحلى للمحاكم التأديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الإستهداء بالحكمة التى أملت إصدار القرار بإنشاء محكمة الأسكندرية و الواضح أن القرار المذكور قد إستهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التأديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الأسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التأديبى إلى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على إتصال بها حتى تتهيأ لهم وسائل الدفاع فى أكمل صورة . و غنى عن البيان أنه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً إذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى أن تحديد الإختصاص المحلى على أساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لإحتمال وقوع المخالفة فى مكان آخر فى غير دائرة إختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية هى بمقر الوظيفة . فإذا كان مقر الوظيفة محافظة الأسكندرية أو الصحراء الغربية أو البحيرة كان الإختصاص للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . فإذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الأسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإزاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة ” 55 فقرة أ ” من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع إختلاف مواطنهم و هى جواز إختصامهم جميعاً أمام محكمة أحدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التأديبية النيابة الإدارية على إعتبار أن هذه القاعدة هى الأكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه بأكمله ، أدنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى تنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة … إلخ ، و ذلك لإختلاف المجالين . و إذ نصت المادة المذكورة على الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فإنما قصدت إتصال المخالفة موضوعاً بالجهة أو الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة .

 

                 ( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى