موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التفويض فى الاختصاص

التفويض فى الاختصاص

 

الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : اختصاص

أن القانون رقم 224 لسنة 1953 استحدث حكمين يتلاقيان فى الحكمة التى تنتظمها و هى التوسع فى تعميم نظام اللامركزية المنشود ، إذ اقتصرت المادة 14 منه على تخويل وكيل الوزارة الدائم الحق فى أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه و هو أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديرى المصالح أو الإدارات على حسب الأحوال ، ثم عدلت فيما بعد بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، فأجازت – طبقا لتعديلها بالقانون الأخير – للوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح ، بينما ظل الأمر على حاله فى الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم . فرأى المشرع أن يفوض الوزير فى مثل هذه الوزارات فى أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، أما الوزارات التى بها وكيل وزارة دائم فلم تكن بحاجة إلى مثل هذا النص ما دام حق هذا الوكيل فى انابة أقدم الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ثابتا له بالمادة 14 من المرسوم بقانون سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 على ما سلف البيان . و واضح من صريح النص المتقدم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى كل من القانون رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 ، أن انابة الوزير فى هذا المقام لوكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، و كذلك أنابة وكيل الوزارة الدائم لهؤلاء إنما تنصب كلتاهما على الاختصاصات التى خولها المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 لوكيل الوزارة الدائم دون سواها ، و من ثم يتحدد نطاق هذه الانابة بتلك الاختصاصات التى هى أصلا جانب من اختصاصات وكيل الوزارة العادى أو رؤساء المصالح ، و ليس من بين اختصاصات الوكيل الدائم الواردة فى المرسوم بقانون المشار إليه سلطة التأديب ، لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الذين نظمت قواعد تأديبهم المواد من 84 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تحكم تأديبهم المادتان 128 ، 121 من القانون المذكور . و على خلاف حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 الذى اقتصر على تناول حالة الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم ، و حصر الانابة فى الاختصاصات المخولة لهذا الوكيل الدائم دون سواها ، و على النقيض من حكم الفقرة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1956 الذى قيد الانابة بالاختصاصات المقررة للمنيب و هو وكيل الوزارة الدائم ، علىخلاف هذين الحكمين ، جاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى لكلا القانونين رقمى 224 لسنة 1953 و 67 لسنة 1956 عاما و مطلقا فى اجازة تفويض رؤساء الفروع فى بعض اختصاصات رؤساء المصالح ، فأباح القانون رقم 224 لسنة 1953 للوزير ، كما أباح القانون رقم 67 لسنة 1956 للوكيل الدائم ، انابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح فى بعض اختصاصات هؤلاء الأخيرين ، سواء أكانت هذه الاختصاصات مسندة إلى المذكورين من الوزير أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 سالف الذكر فى وزارة ليس بها وكيل دائم ، أم معهودا بها إليهم من وكيل الوزارة الدائم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، حيث ينتهى عندهم التفويض الذى خوله القانون للوكيل الدائم ، أم كانت اختصاصات أصيلة مقررة لهم مباشرة من القانون . و تدخل فى هذه الاختصاصات سلطة توقيع عقوبات تأديبية معينة فى حدود النصاب الذى نص عليه القانون و منها حق خصم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و هو الحق الذى يتلقاه رئيس المصلحة مباشرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تؤكد ثبوته لمدير عام مصلحة السكك الحديدية بالذات المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1953 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 2

لا وجه للتحدى بامتناع تفويض رؤساء الفروع فى مباشرة بعض الاختصاصات التأديبية الموكولة إلى رؤساء المصالح بحجة أن المادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة لم تبح أسناد اختصاص وكيل الوزارة التأديبى فيما يتعلق بالموظفين و المستخدمين – إلى غير وكيلها المساعد دون من عداه ، لا وجه لذلك لأن المادة 133 مكررا المستحدثة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 ، و التى تنص على أنه ” يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون ” . لا شأن لها بتوزيع بعض اختصاصات رئيس المصلحة الأصلية على رؤساء الفروع من جانب الوزير أو وكيل الوزارة الدائم ، ذلك أن حظر انابة غير و كيل الوزارة المساعد فى اختصاصات وكيل الوزارة لا يحول دون تنظيم الانابة فى ممارسة اختصاص رئيس المصلحة بقواعد منسقة فى تشريع خاص ، كالقوانين رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 و عندئذ يتحتم النزول على مقتضى هذه القواعد حتى لو خالفت الأحكام الواردة فى قانون الموظفين العام أعمالا للأصل المسلم من أن الخاص يقيد العام و لا العكس ، و مع ذلك فليس فيما ورد فى القانونين المشار إليهما ما يتعارض مع حكم المادة 133 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ أن لكل من الحكمين مجالا يجرى فيه على وجه الاستقلال ، و ليس ثمت ما نع من أن ينظم تشريع لاحق حدود هذه الانابة تنظيما يباح بمقتضاه للوزير أو للوكيل الدائم أن يفوض كلاهما رؤساء الفروع فى بعض الاختصاصات المخولة لرؤساء المصالح ، و خاصة إذا كانت هذه الاختصاصات أصيلة بمقتضى القوانين بحسبانهم سلطات تأديب ، و ليس يخفى أن ما عبرت به المادة 85 من قانون موظفى الدولة من سلطة وكيل الوزارة و رئيس المصلحة فى ايقاع الجزاءات التأديبية الواردة فيها كل فى دائرة اختصاصه ، يستفاد منه أن وكيل الوزارة و رئيس المصلحة غير متداخلين فى هذا الاختصاص التأديبى ، فإذا امتنع افراغ اختصاص و كيل الوزارة التأديبى على غير وكيل الوزارة المساعد و فقا للمادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة ، فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون متفقا مع طبائع الأشياء التى تقضى بتخصيص وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد بدائرة من الاختصاص التأديبى يختلف عن دائرة رئيس المصلحة فى هذا الشأن ، و اذن فليس ما يتعارض مع هذا التخصيص أن يملك كل من الوزير و وكيل الوزارة الدائم بموجب تشريع لا حق انابة رؤساء الفروع فى شطر مما نيط برؤساء المصالح من اختصاصات تأديبية ، هى أصيلة فيهم على كل حال و ليست منحدرة إليهم من سلطات أعلى منهم بأداة التفويض ، إذ لا يملك الوزير بموجب القانون رقم 224 لسنة 1953 و لا وكيل الوزارة الدائم بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1956 أن يعهد أيهما إلى رئيس المصلحة بغير الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم و المحددة حصرا فى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 و ليس منها سلطة التأديب لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و لا بالنسبة إلى غيرهم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، بل لا موجب البتة لأن يعهد إلى رئيس المصلحة ببعض اختصاصات و كيل الوزارة التأديبية ، ما دام لا يهم رئيس المصلحة أن تفرغ عليه هذه الولاية بالنسبة إلى موظفين غير خاضعين فى الأصل لاختصاصه الرياسى ، كما أن البداهة العقلية تقضى بأن لا يناب مدير عام مصلحة السكك الحديدية – بوصفه رئيس مصلحة – فيما هو ثابت له أصلا من ولاية التأديب على الموظفين التابعين له ، إذ لا حاجة به إلى مثل هذه الانابة .

    و ينبنى على ما سلف ايضاحه لزوم القول بصحة القرار رقم 357 لسنة 1956 الصادر من وكيل وزارة المواصلات الدائم فى 21 من مارس سنة 1956 بانابة رؤساء الفروع و منهم المفتش العام للحركة و البضائع الذى أصدر القرار التأديبى مثار المنازعة – فى شطر من الاختصاص التأديبى المنوط بمدير عام مصلحة السكك الحديدية بحكم القوانين و هو المتعلق بالموظفين لغاية الدرجة الرابعة ، و منهم المطعون لصالحه – اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 النافذ اعتبارا من 26 من فبراير سنة 1956 ، و ترتيبا على ما تقدم يكون القرار التأديبى الذى أتخذه المفتش العام للحركة و البضائع فى 27 من مارس سنة 1956 بمجازاة المطعون لصالحه بالخصم من مرتبة لمدة عشرة أيام صادرا من مختص فى حدود القوانين و القرار المنفذ لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 256

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على أنه “بعد الإطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر :

مادة 1- إعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 85 آنفة الذكر على موظفى مصلحة الأموال المقررة الذين يعملون فى دائرة إختصاص كل منهم . عدا مديرى الأقسام المالية و وكلائهم و مأمورى المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الأموال المقررة .

مادة 2- يكون لوزارة المالية و الإقتصاد حق الفصل فى التظلمات التى تقدم عن هذه الجزاءات .

مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره” .

و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لنسة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فى فقرتيها الأولى و الثانية على ما يأتى :

“لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه و توقيع عقوبتى الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره فى ذلك مسبباً .

 و يعتبر فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات و الأسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات و غيرهم و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية”.

و أنه و لئن كان من الوضوح بمكان أن لفظ “و غيرهم” الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين آنفاً لا يجوز أن ينصرف بحكم اللزوم إلى غير موظفى الوزارة المعنية إلا أن المديرين و المحاظين – قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية – كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر الخاصة بمصلحة الأموال المقررة الصادر فى سنة 1934 و الذى جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما يأتى تحت عنوان “فروع مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم”.

12- تشمل أعمال مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم أعمال أقسام الإيرادات بجميع مديريات القطر المصرى و الأقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر .

13- يشرف على أعمال قسم الإيرادات بالمديرية باشكاتبها ” تحت رياسة مدير المديرية ” و هو أو من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الأعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة فى تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الأوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة .

و إذا صدر أمر من أحد المديرين فى أية مسألة بالمخالفة لتلك التعليمات و الأوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية أو من يقوم مقامه أن يبين لحضرته وجه المخالفة أو تعذر التنفيذ ليصدر الأمر بالعدول عنه فإذا لم يقتنع بذلك و أصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب أن يحصل من حضرته على أمر كتابى بذلك و ينفذ الأمر كما هو و يخطر المصحلة به لترى رأيها فيه .

21- يتولى العمل فى الأقسام المالية بمحافظة الأسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى ” تحت رياسة المحافظ ” .

و مفاد ما تقدم أن المديرين و المحافظين كانوا يتولون – ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و إنما بحكم النظام الإدارى لمصلحة الأموال المقررة التابعة لوزارة المالية – كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة فى الأقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و إنما كانت سلطة رياسية فعلية . و آية ذلك أن موظفى هذه الفروع كانوا يلتزمون بالإنصياع لأوامر المدير أو المحافظ فى أية مسألة حتى و لو كانت أوامر المدير أو المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و أوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر .

و من ثم فإنه يمتنع – بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية – إعتبار المديرين أو المحافظين من غير موظفى وزارة المالية بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم و فى مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار إليها و بالتالى يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تأديب كل أو بعض موظفى فروع المصلحة المذكورة بالأقاليم بالتطبيق لأحكام الفقرة سالفة الذكر.

و ينبنى على ما تقدم أن القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1957 الصادر بإعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفى الأموال المقررة فى دائرة إختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالى لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

                    ( الطعن رقم 1130 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21)

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه “يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمر أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء و تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن “يكون إعلان حالة الطوارئ و إنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية …. ” كما تنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 منه على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية “4” الإستيلاء على أى منقول أو عقار … ” كذلك تنص المادة 17 منه على أنه ” لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها و فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها ” و فى 27 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 سالف الذكر بإستمرار إعلان حالة الطوارئ التى كانت أعلنت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . و متى كانت حالة الطوارئ باقية كما سلف البيان فإن قرار محافظ القاهرة الصادر فى أول أكتوبر سنة 1961 بالإستيلاء على المبنى موضوع النزاع يكون قراراً صادراً ممن يملكه إذ هو يستند إلى السلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى الإستيلاء على أى عقار بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف البيان كما يستند إلى التفويض الصادر للمحافظين و المديرين أو من يقومون بأعمالهم من الحاكم العسكرى بمباشرة سلطاته فى مناطقهم و ذلك بمقتضى الأمر رقم 2 لسنة 1956 . و أنه و لئن كان هذا الأمر قد صدر من الحاكم العسكرى العام فى حدود إختصاصه المبين فى القانون رقم 533 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، إلا أنه لا يترتب على مجرد إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 و حلول القانون رقم 162 لسنة 1958 محلة سقوط الأمر المذكور ما دامت حالة الطوارئ باقية و ما دامت نصوص هذا القانون الأخير لا تتعارض مع ذلك الأمر الذى صدر فى الأصل صحيحاً . ذلك أن القانون الأخير رقم 162 لسنة 1958 قد ردد فى المادة 17 منه نص المادة 17 من القانون رقم 533 لسنة 1954 التى كانت تخول الحاكم العسكرى أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لمن يندبه لذلك فى مناطق معينة . و من المقرر أن القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل نظام معين تظل نافذة و منتجة لآثارها طالما بقى هذا النظام و لم يرد نص صريح فى قانون بإلغائها . و كذلك ليس بذى أثر على نفاذ الأمر المشار إليه أن الحاكم العسكرى العام بعد أن كان فى القانون رقم 533 لسنة 1954 معيناً بالشخص أصبح بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 رئيس الجمهورية أى معيناً بالوظيفة ، ما دام تغيير شخص الحاكم العسكرى العام لا يستتبع سقوط الأوامر الصادرة من سلفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

أن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماه و الهندسة يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة و تخليها عن هذا لاعضاء المهنة أنفسهم و تخويلهم نصيبا فى السلطة العامة لتأدية رسالتهم تحت اشرافها ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

التفويض فى الإختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بأدوات إستنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين إفراغه فى صيغة تقطع بإرادته و يلزم فى التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة و لا تعتريه خفية و أن يكون إستظهاره مباشراً من مسنده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الإختصاصات – يجوز للوزير أن يعهد ببعض إختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات – المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى ، لم تتضمن عبارة ” أو من يفوضه ” – أثر ذلك – أن عدم  إيراد مثل  هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض – و إنما يظل الأمر خاضعاً للأحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماة و الهندسة ” و هى مرافق عامة ” مما يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح و المرافق العامة ، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الإشراف و الرقابة تحقيقا للصالح العام ، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار إتخذه الوكيل الدائم – بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية و لا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الأهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود إختصاصه مرتباً لآثاره القانونية .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى