موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التنازع السلبى فى الاختصاص

التنازع السلبى فى الاختصاص

 

الطعن رقم  1327     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو فى واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و إذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن إتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإدارى قد طرح عليها هذا الذى سبق لها القضاء فيه و بذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبى الذى تخالفت فيه وجهتا النظر بينها و بين محكمة القضاء الإدارى . ولو صح بإزاء الطعن الحالى الإقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذى قام عليه لإنتهى الأمر ببقاء التنازع السلبى بلا رقابة مهيمنة تعالجه و تحسمه و هى نتيجة تفضى إلى قصور فى العدالة و إنكار للقضاء .

   و لا وجه للتحدى بإمتناع التصدى لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضى بعدم الإختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن فى حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضى بعدم الإختصاص لأن هذا الحكم وثيق الإرتباط بالحكم المطعون فيه بإعتباره قوامه و مبناه و أساسه الذى قام عليه و يتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كى تضع هذه المحكمة الأمر فى نصابه و تبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى . 

   هذا و إلغاء الحكم المطعون فيه ، و هو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الإختصاص بنظر موضوع المنازعة و يتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضى بعدم إختصاصها و القضاء بإختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى و إحالتها إليها للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 1

أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم ، قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحكمة و محكمة القضاء الادارى ، و هو أمر لا يقبل التجزئة فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص و الحالة هذه – من التصدى للحكم الأول – فى شقه الذى تضمن فيه بعدم الاختصاص ، عند انزال حكم القانون الصحيح ، فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته ، و غنى عن البيان بأن الأصول السليمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة ، و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم ، مما لا مندوحه معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها بحالتها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع – فى الشق الخاص بالطعن فى قرار الترقية – حتى تكون له قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهيا إلى التسلب منه ، فكأن هذا الحكم – فى الشق المذكور و الحالة هذه أحد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه ، و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .

 

                    ( الطعن رقم 1553 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 279

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى أو الإيجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة – الإختصاص بفض هذا التنازع و تعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم – إقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تأديبى من الخدمة – تسلب المحكمة الإدارية و المحكمة التأديبية و محكمة القضاء الإدارى من الإختصاص بنظر الدعوى – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإختصاص المحكمة التأديبية – أساس ذلك : إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه إذ يستند كل من الطلبين إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه .

 

                   ( الطعن رقم 735 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062

بتاريخ 18-05-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة فقضت بعدم إختصاصها بنظرها بعد إذ رأت أن المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية و أصبح هذا الحكم نهائياً ، و لما طرح النزاع على هذه الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظره ، فطعن فى الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا التى إستبانت أن النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة – إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من محكمة الصحة لا يمنع المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ، ذلك أن الطعن أمام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين ، و هو أمر لا يقبل التجزئه فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الإختصاص ، فلا محيص – و الحالة هذه – من التصدى للحكم الأول عند إنزال حكم القانون الصحيح فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته . و غنى عن البيان أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من إختصاصها بتنازعها تنازعاً سلبياً فيما بينها فى هذا الإختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقودة بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم . مما لا مندوحة معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة العليا التى تتبعها المحاكم المذكورة من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم تطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم – و الحالة هذه – أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه . و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .

 

                   ( الطعن رقم 1758 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى