
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الاقرار المبطل للصلح
الاقرار المبطل للصلح
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : الاقرار المبطل للصلح
فقرة رقم : 3
الإقرار فى عقد الصلح بإستحقاق المطعون عليها فى وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذى يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار بإستحقاق ثابت متنازع فيه أذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس بما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف و إنتفاع غير الموقوف عليهم بربع الوقف و هذه العلة لا تتحقق إلا إذا كان الإستحقاق ثابتا مؤكداً .
=================================