موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الالتزامات المتقابلة

 

الالتزامات المتقابلة

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 703

بتاريخ 04-12-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الالتزامات المتقابلة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا و قصر فى الوفاء به و جحد تعهده و أعرب فى جلاء و وضوح عن نيته فى عدم الوفاء عينا فانه لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذى أصر على عدم الوفاء به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1375

بتاريخ 08-06-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الالتزامات المتقابلة

فقرة رقم : 1

للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء الحق فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدنى من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد .

 

( الطعن رقم 365 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1003

بتاريخ 16-04-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الالتزامات المتقابلة

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع بشئ بل إلى إسقاط الإلتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار فى ذمة كل منهما ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم مستمداً من أوراق الدعوى    و لا يخالف الثابت بها و كان المقرر إذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/16 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى