موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التصديق على الصلح

 

التصديق على الصلح

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 721

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 1

ان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقدا ليس له حجية الشىء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته .

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1376

بتاريخ 19-11-1968

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 1

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن كونه عقدا قابلا للتفسير و أنه ما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه.

 

 

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 336

بتاريخ 27-02-1973

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحداهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 27

بتاريخ 05-04-1979

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 3

القاضى و هو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ، و لا يعدو هذا الإتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً مما مؤداه أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحاً .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/5)

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 668

بتاريخ 28-04-1985

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 2

القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الإتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1137

بتاريخ 28-05-1936

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 1

إذا حرر الخصوم فى دعوى تزوير و دعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم فى هاتين الدعويين ، و بعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الإستئناف التصديق عليه و عارض البعض الآخر لعلة أبداها ، فإن محكمة الإستئناف – و قد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح فى مركز الموثق – يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق ، كما يتعين عليها – إحتراماً لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون – أن تحكم بإيقاف الفصل فى دعوى التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى ذلك العقد . فإذا لم تفعل المحكمة ذلك و فصلت فى دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها و أخذت بحق الدفاع . و ذلك يوجب نقض حكمها .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 192

بتاريخ 09-05-1940

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 2

إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التى تتبع فى التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضراً بما وقع الإتفاق عليه ، و بعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ، و يكون هذا المحضر فى قوة سند التنفيذ ، و يسلم الكاتب صورة منه بالكيفية و الأوضاع المقررة للأحكام . و إذن فالقاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة ، لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الإتفاق . و إذن فهذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليست له حجية الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 450

بتاريخ 05-06-1947

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : التصديق على الصلح

فقرة رقم : 2

إذا قدم المستأنف عليه إلى المحكمة عقد صلح محتجاً به على خصمه فى قبوله الحكم الإبتدائى و تنازله عن الحق فى إستئنافه ، و طلب مؤاخذته به ، فلا شك فى أن من حق هذا الخصم ” المستأنف ” أن يطعن على هذا العقد و يدفع حجيته عنه ، و من واجب المحكمة أن تتعرض له و تفصل فى النزاع القائم بشأنه بين الطرفين . فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو إطراحاً له ، و لا يجب عليها وقف الإستئناف حتى يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح و نفاذه .

 

( الطعن رقم 103 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى