
البيع المعلق على شرط
البيع المعلق على شرط
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 857
بتاريخ 24-05-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط – عقد ايجارة المبيع – ، و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه مازال وقت الحادث مالكا للسيارة و له بمقتضى العقد حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوع ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه ومن ثم يكون النعى عليه القصور على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 863
بتاريخ 24-05-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط – عقد ايجارة المبيع – و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سا ئغا من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد حق الاشراف و الرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوعه ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه و من ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1413
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط
فقرة رقم : 1
قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، و صدور صيغته منها ، و أنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، و مؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال و أن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال و صيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، و بالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الإستبدال .
( الطعن رقم 452 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/11 )
=================================