موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2593 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  17/10/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                       مستشار

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  محمد فاروق العواني                           مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  رأفت إبراهيم                                        أمين السر

وسكرتارية السيد                          / رأفت إبراهيم محمد

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2593 لسنة 56ق

المقامة من

أحمد عبد الظاهر احمد سليمان

ضـد

وزيــــــــر الداخلــــــية…………….. ” بصفته”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/11/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله    خلال المدة من 10/10/1994  وحتى تاريخ رفع الدعوى  وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله  خلال المدة من 10/10/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة فى سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها  فى سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته . وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في  إحساسه بالحزن والأسى  لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة  إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله  ، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها  على لجنة التوفيق في  بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 5707 لسنة 2001  وعين لنظره جلسة 2/10/2001واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي  الدولة على النحو الثابت بمحاضره حيث أودعت فيها  تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا . وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض  الذي تقدره المحكمة والمصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 8/4/2003 وجرى تداولها  بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي  بجلسة 30/3/2004 صحيفة معلنة للمدعي عليه بصفته بتاريخ 28/3/2004 ضمنها تعديل طلباته لتصير التعويض عن الاعتقال المدة اعتبارا من 20/11/2001 ، وبجلسات 3/7/2004 ، 25/10/2005 ، 24/1/2006 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات معلاة ومذكراتي دفاع التمس فى ختامهما الحكم :

أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

واحتياطيا : رفض الدعوى .

تابع الحكم في الدعوى رقم 2593 لسنة 56ق

 

وبجلسة 10/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بحالتها بجلسة اليوم فى ضوء عدم تقديم المدعي ما يفيد اعتقاله المدة الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة  وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة القانونية.

حيث إن المدعي  يهدف من دعواه إلى طلب  الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام وزير الداخلية  بصفته بأن يؤدي له  تعويضا عن  الأضرار مادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة اعتبارا من 20/11/2001 وإلزامه المصروفات

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ، لا سيما العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 5707 لسنة 2001 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع  لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر. وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2109 لسنة 41ق.ع جلسة 14/4/2002 ”

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي  أو شفوي  التدابير الآتية :

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في  الاجتماع والانتقال  والإقامة والمرور في  أماكن أو أوقات معينة ، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم والترخيص في  تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ” .

2- …………….. 3- ……………… 4- ………………… 5- ………………….  6-………………..”

وحيث أن مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في  حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص  واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في  نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوي  المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن  والنظام العام . ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية  منتجة في  الدلالة على هذا المعني . بأن يرتكب الشخص فعلا  في  الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين  لا يجوز التعدي  على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي  في  أصل مشروعيته ويستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته . فلا يجوز التوسع في  أحكامه أو القياس عليه . بل يجب أن يظل هذا النظام  في  دائرة المشروعية بأن يدور في  فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه  المرسومة . ومتي كان ذلك فان رقابة القضاء الإداري  تمتد للتحقق  من مدي صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في  قرار الاعتقال  وتجد حدها الطبيعي في  التحقق  عما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها  القرار مستخلصة  استخلاصا سائغا  من أصول ثابتة في  الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا  .

( في  هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 ) .

وحيث أن الثابت من الأوراق  أن المدعي استمر اعتقاله نفاذا لقرار وزير الداخلية الصادر فى 10/10/1995 وحتى 29/4/2004 ، وإذا اقتصرت طلبات المدعي عن التعويض عن الاعتقال المدة اعتبارا من 20/11/2001 الأمر الذي لا مناص معه من النزول على طلباته.

وذكر المدعي فى صحيفة دعواه أن قرار اعتقاله صدر لأسباب  حاصلها ما ادعته جهة الإدارة من أن ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف  واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في  نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها  بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو- اغتيالات – تخريب- تعدي)  بغرض زعزعة  الاستقرار والأمن ونظام الحكم  وهو ما لم تجحده جهة الإدارة .

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب إليه وقائع محددة تنطوي على خطورة  على الأمن والنظام العام

تابع الحكم في الدعوى رقم 2593 لسنة 56ق

 

على نحو يسوغ معه اعتقاله  نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة.

وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لا شك فيه أن المدعي قد لحقته أضرار من جراء اعتقاله حيث انه من المقرر قضاءا  أن الاعتقال فى حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به  عن أهله وذويه ليلقي به فى المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 2179 ، 2347 لسنة 40ق ”

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعي ومن ثم تضحي علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعي قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

وحيث انه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال المدة من 20/11/2001 حتى 29/4/2004 التاريخ الوارد بكتاب مكتب النائب العام  المرفق بحافظة مستندات المدعي  الأمر الذي تنعى معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مقداره ستة وثلاثون ألف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

– فلهــذه الأسبـــاب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا  مقداره فقط ستة وثلاثون ألف جنيه  وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ محمد سعد

روجع/..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى