موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بانشاء فنادق سياحية

الترخيص بانشاء فنادق سياحية

الطعن رقم  0862     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 372

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : ترخيص

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة – قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم إعتبارهم – الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة – مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .

( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1022

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

إلتزام الحكومة بمقتضى عقد الإمتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الإمتياز إلتزاماً بإقامة المنشآت المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الإمتياز – حظر الترخيص بإقامة كازينوهات مماثلة بهدف إلى حماية نشاط الشركة صاحبة الإمتياز من المنافسة – عدم قيام الشركة صاحبة الإمتياز بتنفيذ إلتزامتها بإقامة المنشآت المبينة بالعقد يترتب عليه إنتفاء إلتزام الحكومة بالإمتناع عن الترخيص بإقامة منشآت مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الإمتياز .

( الطعن رقم 636 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 762

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى أما عن إنشاء منشأة سياحية أو إستغلال منشأة سياحية قائمة – فى الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بإنشاء المبنى – فى الحالة الثانية ينبغى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها و إقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى أو المبانى .

   يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة و إستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالإستغلال و الإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بإدارته و إستغلاله .

( الطعن رقم 1599 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )

=================================

الطعن رقم  3304     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 403

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحية – و لئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الإختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الإختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة – إن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الإختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الإستغلال – لا يكون ذلك إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على إقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص – إذا لم يصدر قرار بإجازة فتح محال عامة فى شارع أو حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بإنشاء أى المحال فى هذا الشارع أو ذلك الحى – ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل أيضاً وزارة السياحة – أساس ذلك : المنشآت الفندقية أو السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع إقامتها – غلق المنشآت الفندقية أو السياحية التى قد تنشأ أو تدار فى شوارع أو أحياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من إختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة – ما ينشأ أو يدار فى شوارع أو أحياء مصرح فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من إختصاص وزارة السياحة .

( الطعنان رقما 3304 و 3400 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1088     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 421

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية – سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الأفران المستعملة للعموم و المخابز العمومية – الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها – حددت المادة 16 أحوال إلغاء رخصة المحل – إذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن و المخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات – إعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد أحوال إلغاء الرخصة – صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباقى التى يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً – مخالفته للقانون لعدم تحقق أى من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

 

     ( الطعن رقم 1088 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى