موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الترخيص بتشغيل معدِّية
الترخيص بتشغيل معدِّية
الطعن رقم 1705 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 697
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : ترخيص
الترخيص بتشغيل معدية بجوار أحد الكبارى يعرض على صاحبة الإلتزام بأعداد المعدية و كل ما يلزم لتشغيلها بطريقة حسنة و مأمونة – منح مثل هذه التراخيص لا يمنع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية – ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك .
( الطعن رقم 1705 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )