الترخيص بفتح دور الملاهى
الترخيص بفتح دور الملاهى
الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
مفاد نص م1/2 من قانون رقم 373 لسنة 1956 أن الأصل هو عدم جواز إقامة أو إدارة ملاه إلا فى الجهات أو الأحياء أو الشوارع التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء على إقتراح المجالس البلدية – الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة السابقة أردفتا إستنثناءين على هذا الأصل – المستفاد من نص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الإستثناء المنصوص عليه منها منوط بأن يكون الملهى ملحقاً بالعقار الذى تستغله الهيئة أو الجمعية أو المدرسة و إلا يستغل الملهى فى أغراض تجارية – نطاق الإستثناء المنصوص عليه فى م43 من القانون السابق و الذى تتمتع به الملاهى المرخص بها عند العملاء بهذا القانون مقصور على الإستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية – و لكنها تخضع فيما عدا ذلك لسائر أحكام القانون و القرارات المنفذة له .
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى
فقرة رقم : 2
المجلس الشعبى للحى لا يملك إصدار قرار نهائى فى هذا الشأن ” الترخيص فى إستغلال المسرح ” – الجهة المختصة قانوناً بالترخيص فى إدارة المسرح و تشغيله هى المجلس التنفيذى للحى برئاسة رئيس الحى – أساس نص م2 من قانون 43 لسنة 79 و م7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى
فقرة رقم : 3
مفاد نص م 5 ، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه فى م6 و الذى بفواته يعتبر الطلب ” طلب الترخيص ” فى حكم الموافقة عليه لا يبدأ أى من تاريخ أداء رسم المعاينة – هذا الرسم لا يؤدى إلا بعد أن يقدم طلب الترخيص مشتملاً على الأوراق و الخرائط و الرسومات المتطلبة قانوناً و قبول الإدارة المختصة للطلب بصفة مبدئية – حكم م6 ” الخاص بالميعاد السابق ” مقيد بعدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من ذات القانون.
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )