موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية

الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية

الطعن رقم  3331     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : ترخيص

المواد 1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .

   يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة ” 1 ” من القانون رقم 367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتربولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال – تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة ” 4 ” من القانون سالف البيان – الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى احدى المواد المشار إليها ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل – أساس ذلك : – أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم و الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه – تتمتع الجنة المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الإنحراف بالسلطة – و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لإختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها الا لسبب جدى .

 

  ( الطعن رقم 3331 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى