موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 171 لسنة 57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / أحمد مرسي حلمي                  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / خالد العتريس                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / رأفت إبراهيم محمد                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 171 لسنة 57 ق .

المقامة من /  رجب منصور محمد عامر  .

ضد  /  وزير الداخلية              بصفته .

الوقائع

بصحيفة أودعت في 2/10/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً جابراً للأضرار المادة والأدبية التي لحقت به نتيجة القبض عليه وحبسه الخاطئ – ومع المصروفات وذلك على سند من أنه يمتلك المدعي العقار الكائن بشارع عبد الودود برقم 4 مكرر وسجل بالعوايد برقم 12 بذات الشارع – والمتفرع من شارع عثمان محرم بالطالبية – جيزة.

وقد قام المدعي بتأجير العقار لعدد من المستأجرين وتم تحرير عقود إيجار لهم وأنه غير مقيم بالعقار – وفوجئ بمباحث قسم العمرانية باقتياده إلى قسم الشرطة بتهمة سرقة تيار كهربائي وصدور أحكام غيابية ضده فقام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حتى حصل على أحكام بالبراءة ونهائية.

وأضاف المدعي أنه قد لحقه أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك أوردها تفصيلاً بعريضة دعواه، وخلص إلى طلباته.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/12/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/3/2006 ثم تقرر مد الأجل لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية:

من حيث أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي  لشكل أو موضوع الدعوى .

ومن حيث أنه من المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن أوامر وإجراءات مأموري الضبط القضائي والتي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً تعد أوامر وقرارات قضائية وتخرج عن رقابة القضاء الإداري .

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت أن المدعي يطالب بالتعويض استنادا إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإلغاء القبض عليه نفاذاً للأحكام الغيابية الصادرة بحبسه ومن ثم فإنه لا وجه للمطالبة بالتعويض عن هذه الإجراءات إذ ثبت صدور أحكام ضد المدعي ، وأيا ما كان الأمر في صحة الاتهام الصادر بشأنه الأحكام من عدمه إذ أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدعي وهي المنوط بها ذلك، ومن ثم فإن ما قامت به هو أدائها لواجبها الوظيفي – الأمر الذي يخرج أعمالها هذه عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة لكونه تعد أعمالاً قضائية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات – عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى