موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10552 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/6/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10552 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقـــام من

                رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

ضــــــــــــــد

  • محمد محمد مصطفى عبد المطلب
  • وزيــــــر الشبــــــاب ” بصفته “
  • رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للكشافة البحرية

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ”

فى الدعوى رقم 3769 لسنة 54 ق بجلسة 18/6/2000

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الأربعاء الموافق 16/8/2000 أودع الأستاذ/ السعودى عبد الرحمن عثمان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 10552/46ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الثانية ” فى الدعوى رقم 3769 لسنة 54ق بجلســـة 18/6/2000 والقاضى منطوقه: ( بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إلغاء قرار استبعاد المدعى عن الحركة الكشفية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ).

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً. أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها. واحتياطياً: الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب.

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت  بالأوراق.

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/1/2002.

 

        وبجلسة 3/6/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظر الطعن أمامها جلسة 27/8/2002، وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلســـات قـــررت المحكمـــة بجلســــة 22/3/2003 إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

        وبتاريخ 21/4/2003 أودع الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات والأتعاب عن جميع درجات التقاضى.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.                 

               

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3769 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 22/1/2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول ( وزير الشباب والرياضة ) السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الصادر من المدعى عليه الثانى ( رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للكشافة البحرية ) بالجلسة رقم 15 التى عقدت فى 20/9/1999 باستبعاده عن الحركة الكشفية المصرية بمختلف تنظيماتها ووقف تنفيذ قراره باعتماد هذا القرار الباطل على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.

 

وبجلسة 18/6/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الثانية” حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 80،79،25 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 و 54،23 من النظام الأساسى للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم234 لسنة 1975 – على أن البادئ من الأوراق أن المدعى عضو بمجلس إدارة الجمعية الإقليمية للكشافة البحرية بمحافظة الجيزة ومفوض عام التدريب بها، وإن مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات أصــــدر القـــرار رقم 309 بجلستـــه المنعقـــدة فى 20/9/1999 باستبعاد المدعى عن الحركة الكشفية المصرية بمختلف تنظيماتها وتشكيلاتها وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الاستبعاد قد تم بعد التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من إنه خالف الوعد والقانون الكشفى، فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد خالف ما نصت عليه المادة 54 من النظام الأساسى للاتحاد العام للكشافة والمرشدات المشار إليها والتى استلزمت التحقيق مع عضو مجلس إدارة الجمعية الكشفية وسماع دفاعه فى المخالفات المنسوبة إليه قبل فصله منها، وقد تظلم المدعى من هذا القرار إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 21/10/1999 إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه ولم تعمل رقابتها لتتثبت من مشروعيته، وإذا امتنعت هذه الجهة عن إلغاء القرار المتظلم منه رغم مخالفته للقانون وإهداره ضمانة جوهرية من ضمانات الدفاع فمن ثم يكون قرارها السلبى بالامتناع عن إلغاء هذا القرار – وبحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون هــو الآخر – الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية فى طلب إلغائه كما يتحقق ركن الاستعجال فى هذا الطلب لأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق بالمدعى أضراراً أدبية ونفسية يتعذر تداركها.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله للسببين التاليين:

أولاً: الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين تأسيساً على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يعد هيئة خاصة ذات نفع عام وبالتالى فإن قراراته لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التى يختص بنظرها القضاء الإداري وإنما يختص بنظرها القضاء العادى، وأنه فى حالة سكوت الجهة الإدارية المختصة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الخاصة، فإنه لا يمكن نسبة صدور قرار سلبى بالامتناع إلى رئيس الجهة الإدارية المختصة، حيث لم يوجب القانون عليه اتخاذ قرار فى هذا الشأن وإنما ترك له حرية التقدير بحسب حاجة كل مخالفة وبمراعاة كافة الظروف المحيطة بموضوع المخالفة.

 

ثانيا: إن قرار استبعاد المطعون ضده الأول من الحركة الكشفية أستند إلى أسباب صحيحة ترجع إلى مسلكه فى التعريض بقادته حين وصفهم بغير حق بالغش والتزوير، فضلاً عن لجوئه إلى العرض غير السليم لإظهار الأمور على غير حقيقتها وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.

 

        ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى موضوع الطعن الماثل فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوى عينية توجه إلى قرار إداري، فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين، قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون بمعنى أنه يتعين لقيام القرار الإداري السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها، فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .

 

        ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 إنه قد نص فى المادة 8 من مواد إصداره على إنه: ( يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة ) ونص فى المادة 15 منه على إنه: ( تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية:…) ونص فى المادة 19 منـــه علـــى أن: ( تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة…..) ونص فى المادة 25 منه على إن: ( تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً و إداريا وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة – ولهذه الجهة – فى سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة….) ونص فى المادة 39 منه على أن: ( لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة…..) ونص فى المادة 49 منه على أن: (لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها…) وناط فى المواد 49،45،39،26 بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص فى الطعون على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة فى شأن دمج هذه الهيئات فى بعضها البعض أو فى حلها أو إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

 

        ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن المشرع أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة للشباب والرياضة – ومنها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعيات الكشافة والمرشدات – بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام، وهذه الطبيعة لا يغير من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإنه يتعين التفرقة – فى مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة بشئون تلك الهيئات – بين نوعين من القرارات:

الأولى: القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة وهى بصدد إعمال سلطتها فى الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري فى نطاق نص المواد 49،45،39،26 من القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة.

الثانية: القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية فى نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة، وهذه القرارات – وعلى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 1805 لسنة 33ق. عليا بجلسة 27 من فبراير سنة 1988 وكذلك الطعن رقم 3658 لسنة 40ق. عليا بجلسة أول يناير سنة 1995 – لا تعتبر من القرارات الإدارية التى يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لكون الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية فى مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام، فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون، وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارتها من القرارات الإدارية بما تعنيه من إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغاؤه ابتغاء مصلحة عامة، وإذ ينتفى من تلك القرارات مقومات القرار الإداري، فلا يتحقق مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها وتقضى المحكمة بذلك ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وبناء عليه تكون الدعوى مثار الطعن وموضوعها القرار رقم 309 الصادر من مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات – بمحضر اجتماعه رقم 15 – بجلسته المنعقدة فى 20/9/1999 فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده الأول عن الحركة الكشفية المصرية بمختلف تنظيماتها وتشكيلاتها لمخالفته الوعد والقانون الكشفى قد رفعت أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها.

 

        ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من التصدى لطلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باستبعاد المدعى من الحركة الكشفية سالف الذكر استناداً إلى نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه سلفاً ذلك إن اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن فى القرار الإداري السلبى مناطه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة أن ثمة رفض أو امتناع من قبل السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وقد اضطر و قضاء هذه المحكمة فى تطبيق حكم المادة 49 من القانون 77 لسنة 1975 المشار إليه على إنه لا يوجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو للوائح أو للقرارات المشار إليها – وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية المختصة بناء على السلطة التقديرية التى خولها له القانون فى هذا الشأن، فإن أمسك عن التدخل وإعلان بطلان قرار صادر من مجلس الإدارة حتى عندما يثبت له هذا البطلان، فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، فليس مناط الأمر علم أو عدم علم الجهة الإدارية بأمر القرار المشار إليه وإنما العبرة بحكم القانون وبما خوله للجهة الإدارية المختصة من سلطة جوازيه فى أصل التدخل أو عدم التدخل لبحث أمر القرار ثم لإعلان بطلانه لو ثبت هذا البطلان.

 

        ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد تصدى للفصل فى النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره – استناداً إلى تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات آنف الذكر، وذلك دون أن يكون لهذا التكييف سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، وذلك مع إبقاء الفصل فى المصروفات. 

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

          بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.        

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة          

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى