موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

الطعن رقم  1136     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1120

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : تسوية

موظف – تسوية حالة – المادة 20 الفقرة هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين – مفادها حساب المدد الكلية بالنسبة لحملة المؤهلات العالية إما من تاريخ تعيين الموظف الذى تجرى تسوية حالته أو من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج للتعيين – المقصود بالزميل هنا – من عين فى الخدمة إستثناء من الأحكام العامة المعتمدة للتعيين و كان تعيينه طبقاً للقوانين المنظمة لتعيين الخريجين عن طريق القوى العاملة و منها القانون 85 لسنة 1973 – لا محل لإعمال حكم الفقرة هـ سالفة الذكر إذا كان الزميل قد عين لنجاحه فى إمتحان مسابقة عامة – أثر ذلك – يمتنع قياس حالة الطاعن على حالة زميلته التى عينت لنجاحها فى إمتحان مسابقة عامة .

( الطعن رقم 1136 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 110

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور – هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار إليه بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل .

( الطعن رقم 370 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 96 

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث و الخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجوعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 ” تاريخ نشر القانون المذكور ” يتعين أن تضاف إلى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل .

( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 109

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية – المشرع أورد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة ” 360/180 ” – يشترط للاعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعدلها .

( الطعن رقم 303 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 2

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام – تعيين الزميل – على المدعى أن يعين الزميل الذى يطلب مساواته به – لا تحل المحكمة محل المدعى فى استقصاء من يكون الزميل المراد مساواة المدعى به .

( الطعن رقم 342 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0787     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 159

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 – شهادة مدرسة ملاحة البساتين و الحدائق – المشرع أورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة ” 360/180 ج ” – يشترط للإعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .

( الطعن رقم 787 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 717

بتاريخ 26-02-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تسوية – شهادة الإبتدائية الراقية طبقا للمادة ” 5 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 تصلح للتعيين فى الفئة 360/180 بالشروط الثلاثة الآتية :

   1 – أن تكون الشهادة قد توقف منحها .

   2 – أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .

   3 – أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها – أن لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات المتوسطة – ضرورة التمييز بين شروط الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية الراقية و المسائل المتعلقة بتقييم مؤهل دراسى .

( الطعن رقم 582 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 825

بتاريخ 11-03-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – اصلاح و رسوب وظيفى – القانون رقم 11 لنسة 1975 – المخاطبون بأحكامه – العاملون الشاغلون لفئات مالية 1974/12/31 – يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكامه العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ من حملة المؤهلات أو ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية .

( الطعن رقم 1654 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 855

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

إستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر – الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يحدد مستواها المالى فى الفئة 360/180 – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 اعتمد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسط و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 – الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ” نظام ست سنوات ” أو الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة لم يكن شرطاً لازما للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

 ( الطعن رقم 1493 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 30 

بتاريخ 04-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 1

المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالى – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية – شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 – الغير مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/162 – شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة – أساس ذلك : ليس لهذين المؤهلين تقييم مالى صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم – نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بإعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسط .

( الطعنان رقما 1615 و 1696 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 295

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 – شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط – تعيين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 جنيهاً – لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الإبتدائية – أساس ذلك : الحصول على شهادة الدراسة الإبتدائية لم يكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

( الطعن رقم 795 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 402

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة – مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسى و عين فى درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على إعتماد الأجور و المكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و أن تكون مدة الخدمة متصلة – متى ثبت أن العامل كان فى الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس و حتى تاريخ تعيينه فى وزارة الحكم المحلى لم يكن معيناً بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى و إنما كان معيناً فى الإتحاد العام لرعاية الأحداث فلا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 – أساس ذلك – الإتحاد العام لرعاية الأحداث هو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية .

  ( الطعن رقم 552 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 542

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

” المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن ” يحدد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى : “جـ” الفئة ” 360/180 ” لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . . . و تنص المادة السادسة منه على أن يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون أجازات و تحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة . . ، و تنص المادة السابعة على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالى و مدة الأقدمية المضافة المقررة لها و ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية . . ” – مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التى توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة و يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و كانت مدة الدراسة المستمرة دون أجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما فى ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه ، و بمراعاة أن مدة الدراسة التى لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها – مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الإجتماعيات فى يونية سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية و ليست سنتين كاملتين – نتيجة ذلك : أن المؤهل محل التقييم و هو دبلوم الزائرات الصحيات الإجتماعيات التى حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة. 

( الطعن رقم 1242 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 ) 

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-02-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان 5 ، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة الإبتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية و تقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة ، أما الفئة 360/180 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها – شهادة التربية النسوية و هى من الشهادات التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الإبتدائية القديمة ذاتها و لا تزيد عليها – إعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و نص فى المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة ” 360/180 ” . . . “33” شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة . . الآتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة ” 360/162 ” . . . . “35” شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها – و بصدور هذا القرار فقد إستعمل الوزير المختص إختصاصاته و حدد الفئات المالية لكل منها – لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لأنه ألغى بالقرار رقم 4 لسنة 1976 – نتيجة ذلك – أن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد إستقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 – شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط.

( الطعنان رقما 1616 و 1706 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0922     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 68 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – مؤهل دراسى – تقييمه – البند حـ من المادة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح و الرسوب الوظيفى – المشرع تطلب لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسطاً يحدد مستواه المالى بالفئة ” 360/180 ” توافر عدة شروط – أولها : أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه و ثانيها : أن تكون مدة الدراسة التى كانت لا زمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها : الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها – أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات فى ضوء الضوابط و المعايير التى حددتها المادة الخاصة – نتيجة ذلك – شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها لا تعتبر مؤهلاً متوسطاً . 

( الطعن رقم 922 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 189

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – الجدول الذى ينطبق على العامل المخاطب بأحكامه – يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون و بحسب مجموعته الوظيفية و فئة بداية تعيينه و المؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه – التعيين فى المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف و تقييم الوظائف وفقاً للقواعد التى كانت تقوم على أساس التفرقة بين نطام الكادرات المختلفة حسبما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 و كادر عمال اليومية و قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة اللاحقة – نتيجة ذلك : أحكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقصر على العاملين المعينين إبتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية – من عين بمؤهله فوق المتوسط أو المتوسط بمجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الثانى وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدارسى المتوسط متطلب للتعيين فيها – أساس ذلك : – نص المادة ” 15 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 ( الطعن رقم 1021 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 559

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الإعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : أولهما : أن تكون فئة العامل قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : أن يكون قد أعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور أثر ذلك : إذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الأقدمية التى بلغها بالجدول الثانى .

( الطعن رقم 1009 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/8 ) ‏

=================================

الطعن رقم  2673     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 574

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 1

المادة “5” من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

    يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسط يحدد مستواه المالى بالفئة “180-360 ” توافر عدة شروط : أولاً : أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل . ثانياً : أن يكون مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . ثالثاً : أن يكون قد توقف منحه – أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات مع بيان مستواها المالى – القرار رقم 83 لسنة 1975 أورد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن الشهادات الدراسية أقل من المتوسطة التى تؤهل للتعيين بالفئة ” 162 – 360 ” .

( الطعن رقم 2673 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 632

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

أورد المشرع شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة ” 180 – 360 ” بشرط أن تكون مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها – أثر ذلك : – إعتبار شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها مؤهلاً متوسطاً – شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية غير المسبوقة بشهادة إتمام المرحلة الإبتدائية مؤهل أقل من المتوسط – أساس ذلك : – أن شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية أدنى من الإبتدائية القديمة و لا تعادلها .

( الطعن رقم 515 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

شهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة تعادل الشهادة الاعدادية و كلتاهما من الشهادات أقل من المتوسطة و المستوى المالى المقرر لكليهما هو ” 162 – 360 ” أساس ذلك : – نص المادة ” 5 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 و المادة ” 8 ” من القرار رقم 83 لسنة 75 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 2

شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة مؤهل أقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة ” 162 – 360 ” – تقييمها على أساس رقم 1 لسنة 1976 الذى ألغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 أثر ذلك : – عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه أقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 3

شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين حاملوها فى الفئة المالية ” 180 – 360 ” و ينطبق بشأنهم الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 4

شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .

( الطعنان رقما 1624 ، 1692 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1429

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 1

المادة ” 5 ” من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – الفقرة ” 8 ” من المادة ” 8 ” من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 . إستعراض المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية ” صناعية – زراعية – تجارية ” لم يكن يشترط للقبول بهذه المدارس شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو إجتياز إمتحان مسابقة القبول التى كانت شرطا للقبول بالمدارس الإعدادية العامة – قرر المشرع الفئة ” 180 – 360 ” لحلمة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و أعتبر شهادة الإعدادية الزراعية مؤهلا أقل من المتوسط يعين حاملوه بالفئة ” 162 – 360 ” القديمة أو ما يعادلها – أساس ذلك : – أن المشرع لم يشترط للالتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية أسبقية الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .

     ( الطعن رقم 1432 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

تحديد المجموعة التى ينتهى إليها العامل العادى أمر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 465

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة “14” من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام – القانون رقم 35 لسنة 1967 . يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة “14” من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فى 1967/8/31 و الذين حددتهم مادته الثانية – و بالعاملين المنصوص عليهم فى مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من آخر مؤهل حصلوا عليه فى ذات التاريخ و إن شغلوا الدرجات المقررة له – هؤلاء و أولئك يضعون فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب .

 ( الطعن رقم 148 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/20 )

=================================

الطعن رقم  3038     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 915

بتاريخ 14-02-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . يعتبر العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذى ينطبق على حالته الوظيفية و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التى كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة – ميعاد إستحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1977/1/1 – مؤدى ذلك : أنه إذا أحيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق أية فروق مالية .

( الطعن رقم 3038 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/14 )

=================================

الطعن رقم  2603     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 254

بتاريخ 04-12-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة “12” من القانون رقم 11 لسنة 1975 – تسوية حالة حملة المؤهلات التى توقف منحها و المعدلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التى يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الإدارية – مقتضى ذلك : أن الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون و يكون بيان المؤهلات المعادلة بالقرار رقم 623 لسنة 1978 و القانون رقم 135 لسنة 1980 كاشفاً عن حقوق ذوى الشأن فى الإفادة من تلك التسويات – أثر ذلك :- أن الفروق المالية الناتجة عن تلك التسويات تستحق إعتباراً من 1975/7/1 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصفها مترتبة على تنفيذ أحكامه – لا وجه لإتخاذ التاريخ الذى عينه القانون رقم 135 لسنة 1980 أساساً لصرف تلك الفروق لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون كاشفاً للحق و ليس منشئاً له – لأوجه للحجاج بمدى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 فهو لا يعدو بدوره أن يكون تنفيذاً للمادة “12” من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 2603 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/4 )

=================================

الطعن رقم  2607     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1220

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة ” إصلاح و رسوب وظيفى ” حصول العامل على مؤهل عال أثناء الخدمة – عدم جواز الجمع بين مؤهلين فى مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 – أساس ذلك : عدم جواز الجمع بين الفقرتين ” د – ز “” من المادة ” 20 ” من القانون المذكور .

         ( الطعن رقم 2607 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1229

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يجب التفرقة بين حالتين : الأولى : – حالة العامل الذى عين ابتداء فى وظيفة بمجموعة الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية – و فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على كامل مدة خدمته مع إضافة سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أيهما أكثر – أما الحالة الثانية فهى حالة العامل الذى نقل – فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على المدة كلها دون أضافة سبع سنوات – يقصد بعبارة ” المدة كلها ” المدة التى قضيت فى الوظيفة المهنية قبل النقل إلى وظيفة الخدمات و المدة التى قضت فى تلك الوظيفة الأخيرة بعد النقل إليها – المدة التى يكون العامل قد قضاها فى وظيفة الخدمات المعاونة من تاريخ تعيينه حتى نقله إلى الوظيفة المهنية لا ينصرف إليها مدلول تلك العبارة و إنما تخضع للحكم الخاص المقرر بشأنها بالفقرة ” ب ” من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 753 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 229

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

العاملين الذين عينوا بمؤهلات أقل من المتوسطة ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم عل المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى من تاريخ الحصول على هذا المؤهل – العامل الذى حصل على مؤهل عال بعد ذلك و نقلت فئته أو تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون يستمر تطبيق الجدول الثانى على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول إعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى – أساس ذلك : الفرة “د” من المادة “20” من القانون رقم 11 لسنة 1975 – لا وجه للقول بتطبيق الجدول الثانى على كل المدد السابقة على المؤهل العالى – أساس ذلك : أن هذا القول يترتب عليه تطبيق الجدول الثانى على مدد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل و هو ما يتعارض مع هدف المشرع من وضع الجدول الثانى الخاص بالمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة .

 ( الطعن رقم 1407 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 235

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد قرر بأن المؤهل العالى هو الذى تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الدراسية الثانوية أو ما يعادلها ، أما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعيينهم بالكادر المتوسط ، و لما كان مؤهل المدعى قد تم الحصول عليه بعد دراسة أقل من أربع سنوات فلا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائى ” دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية ” و هو المؤهل الخاص عليه كل من المدعين مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً و يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة ” القسم العام – الثقافة ” و من ثم فإن عنصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين رقم 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 ، 12 لسنة 1981 و كذلك المرسوم الصادر فى 1953/8/6 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و مدة الدراسة التى يتعين قضاءها للحصول عليه و هى أربع سنوات و بالتالى لا يجوز إعتبار هذا المؤهل عالياً – و لا يجوز الإستناد إلى التقييم الذى أتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 حيث لم يقرر للمؤهل المذكور سوى الدرجة السادسة المختصة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً ، و لا وجه للإستناد إلى ما قررته المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية و هو أحد المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا وجه لذلك لأن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون أن يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه .

( الطعنان رقما 289 و 386 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 341

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

حدد المشرع التاريخ الذى يعتد به لإعتبار حملة المؤهلات الدراسية فى الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسى و هو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

 

 

=================================

الطعن رقم  3381     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 347

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ عمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون و هى بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ، على أن يعمل به إعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 و هو بذلك لا يضيف جديداً إذ أنه – أياً كان الرأى فى شرعيته عند صدوره – ما هو إلا تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و إنما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية إعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و يكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه . و من حيث أنه من المقرر أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، إذا لم يتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها و أن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و على هذا فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق نشأ و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم المادة “50” من اللائحة المالية .

( الطعن رقم 3381 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2988     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 390

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 1

من حيث أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أن دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً تأسيساً على أنه فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه لا يعتبر مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقررة قانوناً فى هذا الشأن و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية “قسم ثان” أو التوجيهية أو الثانوية العامة ” حالياً ” و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل .

( الطعن رقم 2988 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/7 )

=================================

الطعن رقم  2605     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 547

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعه الثلاث ” صناعى ، زراعى ، تجارى ” لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى تطبيق حكم الفقرة “ج” من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى المنصوص عليه فى البند المذكور مؤهلاً متوسطاً يحدد المستوى المالى له بالفئة “360/180” توافر عدة شروط هى :-

1- أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه .

2- الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .

3- أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على هذه المؤهلات ثلاث سنوات دراسية على الأقل و أنه بإستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر لبيان طبيعة التقييم المالى و الدراسى للمؤهل محل النزاع بدءاً من القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعليم الثانوى و ما سبقه و ما تلاه من قوانين و قرارات و إنتهاء بالقوانين أرقام 260 ، 261 ، 262 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الفنى بجميع أنواعه من صناعى و تجارى و زراعى يبين أنه طوال المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية لم يكن مشترطاً للقبول بها الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة كما لم يشترط إجتياز إمتحان مسابقة القبول بها أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية ” ست سنوات ” و هى دراسة أدنى فى مستواها من إجتياز إمتحان مسابقة القبول العامة التى تعتبر فى مستوى أدنى من الناحية العلمية و المالية من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة ، و من ثم فإن المؤهل الذى كانت تمنحه تلك المدارس و منها المؤهل محل النزاع لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند ” ج ” من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين سالف الذكر و إنما يدخل فى عداد المؤهلات الأقل من المتوسطة التى تخول حاملها التعيين إبتداء من الفئة ” 360/162 ” و هى المؤهلات المنصوص عليها فى البند “أ” من ذات المادة المذكورة و هى شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و ذلك أخذاً بعموم النص الذى لم يفرق بين الإعدادية العامة و الإعدادية الفنية و هو ما أكده قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للمادة السابعة من القانون سالف الذكر حيث نص فى الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه على إعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسة الأقل من المتوسطة و يعين حاملها فى وظائف الفئة ” 360/162 ” . و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن المطعون ضده حسبما هو ثابت من الأرواق حاصل على شهادة الإعدادية الزراعية و هى على ما سلف بيانه من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها بالفئة ” 360/162 ” و لا يقدح فى ذلك سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة إذ لم تكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الفنية كما سلف البيان و أن شهادة الإعدادية ذاتها هى فى ذات المستوى العلمى و المالى لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة فكلتاهما من المؤهلات أقل من ” المتوسطة و تتيح لأصحابها التعين فى الفئة ” 360/162 ” جنيهاً سنوياً . و من حيث أنه لا ينال من ذلك إستدلال الحكم المطعون فيه بالحكم الوارد فى البند “2” من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين و التى تنص على أن يزاد إعتباراً من 1984/1/1 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً و لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:1 . 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها و تسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل تسرى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ذلك لأن هذا الإستدلال ينطوى على خلط فى فهم القانون على النحو الصحيح إذ البادى من إستعراض صدر هذه المادة أنها وردت فى شأن تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط و مؤهلات معينة و لم تستهدف تحديد المستوى المالى لهذه المؤهلات أو المغايرة فى الأسس التى حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

( الطعن رقم 2605 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى