موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التظلم من القرار الادارى

 

التظلم من القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0827     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 266

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى فى الطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة ، أى إفترضت فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً بإستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة عن التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقق معنى الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم ، و أنها إذ إستشعرت حق المتظلم فيه إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل إستجابته ، و كان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة فى هذا الشأن . و القول بغير ذلك مؤداه دفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً فى وقت تكون جادة فى سبيل إنصافه . و قد قصد الشارع من وجوب إتباع طرق التظلم الإدارى تفادى اللجوء إلى طريق التقاضى بقدر الإمكان و ذلك بحسم المنازعات إداياً فى مراحلها الأولى . فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أنه لما إطردت أحكام القضاء الإدارى على إستحقاق أمثال المدعى للترقية إلى الدرجة الرابعة فى القرار الصادر فى أكتوبر سنة 1950 الذى كان تركه فيها بدون حق تأسيساً على أن القاعدة التى قام عليها هذا القرار كانت مخالفة للقانون – نزلت الإدارة على مقتضى الأحكام بالنسبة لمن لم يرفع دعاوى كالمدعى و أمثاله ؛ نظراً إلى أن مراكز خريجى معهد التربية جميعاً واحدة ، فتقدمت بمذكرتها سالفة الذكر إلى الجهات المختصة لتعميمه عليهم تحقيقاً للمساواة بينهم ؛ و بناء على ذلك حررت لديوان الموظفين و لرياسة مجلس الوزاء طالبة إرجاع أقدمية المدعى و زملائه من خريجى معهد التربية الإبتدائى سنة 1935 فى الدرجة الرابعة إلى أول أكتوبر سنة 1950 – إذا كان ذلك كذلك ، فإنه قاطع فى الدلالة على أن جهة الإدارة إنما سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو الإستجابة لتظلم المدعى ، و أن فوات ميعاد الستين يوماً على تقديم تظلمه إنما كان بسبب ما ضاع من الوقت فى الأخذ و الرد بين الجهات المختصة . فإذا كانت وزارة التربية و التعليم بعد إذ إستبطأت رد تلك الجهات أبلغت المدعى فى 6 من ديسمبر سنة 1955 برفض تظلمه فلا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك . و على هذا الأساس فإنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه فى 19 من يناير سنة 1956 ، فإن دعواه – و الحالة هذه – تكون قد رفعت فى الميعاد .

 

( الطعن رقم 827 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 516

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار الثانى المطعون فيه لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستمراراً للقرار الأول و مقتضى له ؛ إذ يتبع من نفس الفكرة التى صدر عنها القرار الأول ، و هى أن المنقولين جميعاً من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى يستصحبون جميعاً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة فى هذا الكادر عند نقلهم إلى الكادر الأعلى ، و أنه بناء على هذه الأقدمية يحل دورهم فى الترقية إلى الدرحة الخامسة ، فصدر القراران المطعون فيهما بالإلغاء على هذا الأساس – إذا كان ذلك كذلك -فإن المطعون عليه إذ يطعن فيهما إنما يقيم طعنه على أساس قانونى واحد بالنسبة إليهما معاً هو أن هؤلاء المنقولين من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحبون أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية ، فلا يحل دورهم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و أن المطعون عليه يعتبر أسبق منهم فى هذه الدرجة السادسة الإدارية ، و أولى بالترقية قبلهم إلى الدرجة الخامسة . و بهذه المثابة يعتبر طعنه بإلغاء القرارين متضمناً القرارين معاً بما يغنى عن إنتظار الفصل فى تظلمه ، ما دام قد إضطر لإقامة الدعوى بالطعن فى القرار الأول فى آخر الميعاد .

 

( الطعن رقم 33 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كان القرار بالترقية إلى الدرجة الرابعة التى ترك فيها المدعى وقتذاك قد صدر فى 31 من مايو سنة 1950 إعتباراً من أول مايو سنة 1950 ، و نشر فى النشرة المدنية لوزارة الحربية فى 29 من يونية سنة 1950 ، إلا أنه لما كان المدعى قد رفع دعواه مطالباً بإسحتقاقه للدرجة السادسة إعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة 7 من ديسمبر سنة 1935 بالتطبيق لقواعد الإنصاف ، و إستحقاقه للدرجة الخامسة الكتابية من أول مايو سنة 1946 و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقواعد التنسيق ؛ فليس من شك فى أن الدعوى المذكورة تتضمن بحكم اللزوم الحكم بالإلغاء فى أى قرار بالترقية إلى الدرجة التالية متى إنبنت الترقية فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة ؛ لإرتباط هذه بتلك إرتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب . فإذا إستجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه و كشف عن إستحقاقه للترقية إلى الدرجة السابقة ، و حدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية ؛ فإن فى تلك القرارات التالية ، ما دام الطعن فى القرار الأول ، و هو الأصل ، يتضمن حتماً – و بحكم اللزوم – الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلغاء القرر الأول و ما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ؛ وضعاً للأمور فى نصابها السليم ، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ؛ من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله .

 

( الطعن رقم 969 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1175

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، تنص على أن تعيين وكلاء الوزارات و من فى درجتهم و من فى درجة أعلى منها ، و وكلاء الوزارات المساعدين و من فى درجتهم و رؤساء المصالح و من يعين فى درجة مديرعام يكون بمرسوم – إلا أن ذلك لا يعنى أن العمل أصبح غير منسوب إلى الوزير ، و أن هذا الأخير أصبح منقطع الصلة بالتظلم فى القرار ، بل يظل الوزير بحكم وظيفته و بإعتباره الرئيس المسئول فى الوزارة التى ينتسب إليها الموظف – يظل صاحب الصفة فى نظر هذا التظلم ، و هذا ما يتفق مع مسئولية كل وزير عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه الوزير أساساً فى شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، و لا يعنى هذا أن يكون هذا الرئيس قد أصبح هو المختص و المسئول بمباشرة الإختصاص التنفيذى فى هذا الشأن ، و لا يعدو أن يكون نظر التظلم من أى قرار عملاً تنفيذياً هو من إختصاص الوزير يتولاه بهذه الصفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 241

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 الذى يحكم هذه المنازعة قد نصت فى بندها الثانى على أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . و قد نصت هذه المادة على أن تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . و خولت المادة 19 من القانون المشار اليه لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الادارى قبل طلب الغائه و حددت ميعاد البت فى التظلم و أثره على المواعيد. و نصت المادة 19 آنفة الذكر على أنه ” يجب أن يبت فى التظلم قبل  مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، و نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه على أن ” يختص فى كل وزارة موظف أو أكثر لتلقى التظلمات و قيدها برقم  مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها . و مفاد هذه النصوص فى مجموعها أن القانون حين أوجب التظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليها فيه و رسم طريقه و بين اجراءاته قضى فى نفس الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و اعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و جعل ميعاد رفع الدعوى فى الطعن القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افتراض فى الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدراة على التظلم . فالمشرع لم يغفل بيان طريقة حساب ميعاد الطعن القضائى فى حالة عدم الرد على التظلم وضبطا لهذه المواعيد و تنفيذا لأحكام القانون فى هذا الصدد ، قرر مجلس الوزراء فى قراره آنف الذكر ، انشاء سجل خاص يبين  فيه تاريخ تقديم التظلمات ، و من ثم يتعين تحديد ميعاد الطعن على أساس حسابه من تاريخ تقديم التظلم ، و قيده برقم مسلسل فى السجل ، لا من تاريخ تحريره أو من أى تاريخ آخر  .

 

( الطعن رقم 391 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  044      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1258

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو اعلان صاحب الشأن بها …. ” و المشرع إذ نص على طريقتى النشر و الاعلان ، لم يقصد أن تحل احداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما ، و إنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فردا بذاته و إنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة ، و العلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر ، و من ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها ، أما القرارات الفردية فأن الوسيلة الطبيعية لاعلان صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه ، و من ثم فأن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها ، و لو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا ، الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما حقيقيا لا ظنيا و لا افتراضيا و شاملا لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر والاعلان.    و مما يؤكد صحة هذا النظر و وجوب العمل به فى الأقليم الشمالى أن المرسوم التشريعى رقم 5 الصادر فى 11 من شباط ” فبراير ” سنة 1936 فى شأن نشر و حفظ القوانين قد نص فى المادة الثانية منه المعدلة بالمرسوم التشريعى رقم 164 المؤرخ 8 من تموز ” يولية ” سنة 1942 على أنه ” فى جميع الأحوال التى لم يأت القانون على ذكر طريقة أخرى للنشر فأن القرارات و المقررات الصادرة عن السلطة المحلية – المحافظين ، و قوام المقام و رؤساء البلديات – تصبح نافذة مجرد اعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية فيما إذا كان لها صفة نظامية أو عامة كما و أنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصيا إلى أصحاب العلاقة بها فيما إذا كان لها صفة شخصية ، و علاوة على ذلك يمكن نشر القرارات التى تنطوى أحكامها على نظام دائم فى الجريدة الرسمية ” و هذا النص و أن كان خاصا بنفاذ القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية ، الا أنه قاطع فى الدلالة على أن المشرع يفرق بين النشر و بين الابلاغ الشخصى فجعل القرارات التى لها صفة نظامية أو عامة نافذة بالاعلان أى بالنشر على جدار قصر الحكومة أو البلدية ، و أما القرارات التى لها صفة شخصية فلا تصبح نافذة الا بأبلاغها إلى أصحاب العلاقة بها ، وإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لنفاذ القرارات الإدارية ، فهو من باب أولى بالنسبة لجريان ميعاد الطعن .

و استنادا إلى ما تقدم لا وجه لاعتبار أن تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية – و هو قرار فردى – هو التاريخ الذى يجرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على العلم بالقرار المطعون فيه من تاريخ معين ، بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه .

 

( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1279

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 23 من قانون المحكمة العليا السابقة على أنه ” يجب أن تقام دعوى الأبطال فى ميعاد شهر من اليوم الذى يفترض فيه أن المستدعى قد عرف قانونا بالقرار أو بالمرسوم المطعون فيه أما بطريقة النشر و أما بطريقة التبليغ أو بأية طريقة أخرى تحت طائلة الرد ” . و المشرع إذ نص على طريقتى النشر و التبليغ لم يقصد أن تحل احداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما و إنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فردا بذاته و إنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة و العلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر و من ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها – أما القرارات الفردية فأن الوسيلة الطبيعية لأعلام صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه و من ثم فأن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها و لو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما حقيقيا لا ظنيا و لا افتراضا و شاملا لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم بأعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر و التبليغ كما يجرى بذلك نص المادة المشار إليها .

و مما يؤكد أن النشر لا يقوم مقام التبليغ فى جريان الميعاد بالنسبة للقرارات الفردية أن المرسوم التشريعى رقم 5 الصادر فى 1936/2/11 فى شأن نشر و حفظ القوانين نص فى المادة الثانية منه المعدلة بالمرسوم التشريعى رقم 164 المؤرخ 8 من تموز 1942 على أنه ” فى جميع الأحوال التى لم يأت القانون على ذكر طريقة أخرى للنشر فأن القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية – المحافظين و قوام المقام و رؤساء البلديات – تصبح نافذة بمجرد اعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية فيما إذا كان لها صفة نظامية أو عامة كما و أنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصيا إلى أصحاب العلاقة بها فيما إذا كان لها صفة شخصية و علاوة على ذلك يمكن نشر القرارات التى تنطوى أحكامها على نظام دائم فى الجريدة الرسمية ، و هذا النص و أن كان خاصا بنفاذ القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية الا أنه قاطع فى الدلالة على أن المشرع يفرق بين النشر و بين الابلاغ الشخصى فجعل القرارات التى لها صفة نظامية أو عامة نافذة بالاعلان أى بالنشر على جدار قصر الحكومة أو البلدية ، و أما القرارات التى لها صفة شخصية فلا تصبح نافذة الا بابلاغها إلى أصحاب العلاقة بها – و إذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لنفاذ القرارات الإدارية فهو من باب أولى بالنسبة لجريان ميعاد الطعن مما يقطع بأن المادة 23 من قانون المحكمة العليا إذ نصت على أن الميعاد يجرى من تاريخ تبليغ القرار إنما عنت بذلك القرارات الفردية و إذ نصت على أن يجرى من ميعاد النشر إنما عنت بذلك القرارات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2389     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-06-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن قراراً وزارياً نهائياً يستهدف تحديد أقدمية المدعى بين أقرانه من موظفى الدرجة السابعة ينشئ مركزاً ذاتياً للأقدمين بناء على هذا الترتيب فى أقدمية الدرجة السابعة قد تم فى غير صالح المدعى فإن سبيل الطعن فيه يبقى رغم هذا موصداً دونه ، ما دام القرار ولد من بادئ الأمر محصناً غير قابل للطعن فيه بالإلغاء بإعتباره صادراً قبل إنشاء قضاء الإلغاء فى مصر .

و لا حجة فيما تذرع به المدعى من أنه لم يعلم بهذا القرار إلا بعد تاريخ العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة ، و لا فيما تحدى به من أن القرار ولد معدوماً او إتخذ بناء على سلطة مقيدة – لا إعتداد بشئ من ذلك ما دام قد إستبان أن القرار الأول الصادر بتحديد ترتيب الأقدميات بين موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الإستئناف كان سابقاً على تاريخ العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة الذى إستحدث قضاء الإلغاء إعتباراً من 15 من سبتمبر 1946 إذ العبرة فى قبول طلب إلغاء القرار الإدارى هى بالتاريخ الذى صدر فيه القرار المطلوب إلغاؤه أو عدم الإعتداد به و من ثم فلا يجدى فى اجابة الطلب التمسك بالعلم اللاحق على تاريخ إنشاء مجلس الدولة ، إذا ثبت أن هذا القرار كان صادراً قبل هذا التاريخ ، كما لا يشفع فى قبوله كذلك أن يتحدى بإنعدام القرار الأول المرتب للأقدميات لأن إنعدام القرار الإدارى لا يتحقق إلا حيث يكون العيب اللاحق به صارخاً ينحدر إلى غصب السلطة أو يتدلى إلى شائبة إنعدام المحل و لم يتوافر أى من الأمرين فى قرار تحديد الأقدمية و إذن فغاية ما يوصف به مثل هذا القرار أنه قرار قابل للإبطال لأنه خالف قاعدة تنظيمية عامة فى ترتيب الأقدمية و قابلية هذا القرار للبطلان لسبب هذه المخالفة غير مانع من تحصنه و إستعصائه على رقابة الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2389     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-06-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا إمتنع زعزعة أقدمية الدرجة السابعة فيما بين موظفى محاكم الإستئناف بإعتبارها مستقرة مفروغاً منها و بوصفها منشأة بقرار إدارى شملته حصانة القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة بأن ما أسس على هذه الأقدمية المستقرة من ترقيات لاحقة إلى الدرجة السادسة ” كالترقيات الخاصة بالقرارين المطعون فيهما أصليا ًو إحتياطياً و الصادرين فى 21 من أغسطس و 22 من ديسمبر سنة 1949 ” ما أسس على ذلك يكون من القرارات المشروعة التى يمتنع الطعن فيها و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار الوزارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1949 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة السادسة و ما يترتب على ذلك من آثار و لا وجه لذلك بعد أن ثبت بيقين أنه بنى على أسبقية من رقوا بالقرار المذكور على المدعى فى أقدمية الدرجة السابعة طبقاً لتحديد القرار الإدارى الحصين ، و هى أسبقية ليست محل مجادلة بعد أن توطدت و إستقرت إستقراراً حصيناً فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة و مع وضوح هذا يبقى محل لما أورده المدعى فى مذكراته من أنه يطالب أيضاً بإلغاء القرار الإدارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة لأن الترقيات التى أتى بها هذا القرار قائمة على أسبقية من شملتهم فى الأقدمية و هى أسبقية إستمدت أساسها من تحديد أقدمية الأول الذى تضمنه القرار الوزارى الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1946 .

و لا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر على شئ فطبيعة الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الأولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غباراً قائماً حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى و يؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الأقاويل – الأمر الذى يفقد معه الإطمئنان إلى عمله و الثقة فيه و بالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر .

 

( الطعن رقم 2389 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 696

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القانون 56 لسنة 1954 قد رسم طريقة التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار عن البناء فى المواعيد المحددة لذلك و المبينة فى هذا القانون ، فنص فى المادة “8” منه على أن للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة “7” أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء و يكون قرار المدير العام فى التظلم نهائياً . و القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار فى المواعيد المحددة لذلك إنما هو قرار نهائى أجاز القانون التظلم منه و هذا لا يكون إلا بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية القابلة للتنفيذ و التى لا تحتاج لإجراء إدارى آخر لجعلها كذلك ، و إذا ما نظم قانون خاص إجراء للتظلم من قرار إدارى معين – كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه و رتب نتائج على هذا التظلم فإنه لا مناص من التقيد بهذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى قانون آخر و على ذلك إذا ما رسم القانون رقم 56 لسنة 1954 طريقة التظلم من القرار المطعون فيه و جعل القرار الذى يصدر فى هذا التظلم باتاً و نهائياً فإن الجهة الإدارية تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار و متقضى ذلك أنها لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء . و من ثم و قد حفظ تظلم المطعون ضده أو رفض و علم المذكور بذلك يقيناً [على الأقل فى 14 من أبريل سنة 1959 تاريخ تقديم تظلمه الثانى] فإنه طبقاً للقانون يكون القرار الصادر فى التظلم نهائياً و يخرج الأمر به من يد السلطة الإدارية إلى يد السطلة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك لجهة الإدارة من هذا القرار غير مجد و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة ، و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد علم فى 14 من أبريل سنة 1959 بالقرار الصادر برفض تظلمه فإنه كان يجب عليه أن يقيم دعواه بالإلغاء فى خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ فإذا أقامها فى 11 من يناير سنة 1960 كانت دعواه مرفوعة بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعاوى الإلغاء عن القرارات الإدارية النهائية – و لا حجة فيما يقول به المطعون ضده من أن تظلمه الثانى إنما كان منصباً على القرار الصادر برفض تظلمه الأول من قرار فرض الغرامة – و بذلك لا يكون قد تظلم مرتين من أمر واحد هذا القول مردود عليه بأن الواقع أن تظلمه الأول و الثانى إنما يهدفان إلى غرض واحد هو إلغاء قرار فرض الغرامة و قد كان هذا المعنى مفهوماً على وجهه الصحيح لدى المذكور وقت رفع الدعوى فضلاً عن أن ورود تظلمه الثانى على قرار رفض تظلمه الأول غير مقبول لعدم الجدوى منه بسبب نهائية هذا القرار و خروج الأمر ، من يد الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 696

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن الموافقة على المذكرة التى وضعت فى شأن تظلم المدعى المقدم فى 2 من أكتوبر سنة 1958 هى عين القرار الصادر بحفظ هذا التظلم ذلك أن القانون لم يوجب أن يتخذ البت فى التظلم شكلاً معيناً و إنما كل ما قصده أن يوافق على التصرف فى التظلم الرئيسى الإدارى المختص .

 

( الطعن رقم 919 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/29 )

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن تحديد مركز المدعى بموجب القرار المطعون عليه الأول يتوقف عليه مركزه بالنسبة للقرارين التاليين المطعون فيهما و من ثم فإن علم المدعى بهذين القرارين علماً يقيناً شاملاً لجميع العناصر التى يمكن له على أساسها أن يتبين مركزه القانونى و يستطيع أن يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما ، هذا العلم لم يتحقق أيضاً الا بعلمه بالقرار الأول و من ثم يعتبر التظلم القانونى المقدم فى ميعاده بالنسبة للقرار الأول سارى المفعول و منتجاً لآثاره بالنسبة للقرارين الآخرين إذ أن هذين القرارين مرتبطان بالقرار الأول إرتباط النتيجة بالسبب و على ذلك تكون الدعوى بالنسبة للقرارات جميعها مقبولة و يتعين رفض دفع الحكومة بعدم قبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن طلب المدعى الذى تقدم به لاعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 يخضع للسلطة التقديرية المخولة لجهة الادارة ، فإن هى أفصحت عن ارادتها حياله بالرفض ، فإن هذا التصرف من جانبها له كل مقومات القرار الادارى ، و من ثم يكون الطعن عليه بطريق دعوى الالغاء و قد نص الشارع على أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما ، و هى على خصوص هذه الدعوى تسرى من تاريخ اخطار المدعى فى 1960/8/1 بالقرار الادارى الصادر برفض طلبه سابق الذكر و اذ كان المدعى لم يودع عريضة الدعوى الا فى 1960/11/7 . فإنها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد . و ليس بصحيح ما تثيره هيئة مفوضى الدولة من أنه يتعين على المدعى أن يتظلم من قرار الرفض المشار اليه و الا إعتبرت دعواه من هذا الوجه غير مقبولة بالتطبيق لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا وجه لذلك ما دام أن طلب الاعتزال هو بحسب تكييفه القانونى فى حدود ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1960 ذاته لا يعدو أن يكون من قبيل الاستقالة المشروطة ، و القرار الذى انصبت عليه دعوى الالغاء و هو رفض هذه الاستقالة لا يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها فى الفقرات ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الالغاء قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

 

( الطعن رقم 1594 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 705

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما اذا امتنع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالى رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و الا كانت الدعوى غير مقبولة اذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطته و يمتنع عليه بعد ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أو استئنافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى إتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و أصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الادارية الا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن إنتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل أقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لإنتظار إنقضاء هذا الميعاد إذا هى عمدت إلى البت فى التظلم قبل إنتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى أقامة دعواه و إنقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 16

بتاريخ 15-11-1970

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه و تضمنت الاشارة إلى القرار  و المطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية ، كما أشارت صراحة – بما لا يدع مجالاً للشك – أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة و من ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى و تحقق بها علم المدعى علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه و أسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علماً كافياً نافياً للجهالة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع و تكييفها حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية إشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها .

 

( الطعن رقم 1927 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/15 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 283

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

يتضح من مطالعة أوراق الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 21 لسنة 4 القضائية صدر بجلسة 1958/5/28 أى أن المدة التى كان يصح تقديم التظلم خلالها تنتهى فى 1958/7/27 و لما كان الثابت من الأوراق التى أرفقها المدعى حافظة مستنداته المودعة بالدعوى و المتضمنة صدوره التظلم الذى أرسله إلى الوزارة بطريق البريد المسجل طاعناً فى حركات الترقيات التى تخطى فيها و من بينها الحركة الصادر بها القرار الوزارى رقم 7916 لسنة 148 المقضى بإلغائه الثابت من مطالعة هذه المستندات أن التظلم المذكور قدم إلى مكتب البريد فى ذات يوم تحريره بتاريخ 1958/7/24 أى قبل إنتهاء الستين يوماً المقررة للتظلم بثلاثة أيام و إذا كان التظلم لم يقيد فى سجلات الوزارة إلا فى 1958/7/31 أى بعد أسبوع من تاريخ ارساله حيث كان الميعاد قد إنقضى فإن المدعى لا يتحمل وزر هذا التأخير غير العادى فى وصول الخطاب إلى الوزارة و لما كان المفروض أن يصل هذا المسجل إلى الوزارة فى ظرف يوم أو يومين على الأكثر خاصة و أنه مرسل من ذات مدينة القاهرة فإنه لا يقبل الإحتجاج فى مواجهة المدعى بأنه لم يلتزم المواعيد القانونية المقررة للتظلم ” يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 367 لسنة 9 القضائية بجلسة 1965/3/21 ” و من ثم فإنه ما دام الخطاب المسجل المرسل من المدعى فى 1958/7/24 و الذى ضمنه المدعى تظلمه من القرار محل الطعن كان المفروض أن يصل إلى الوزارة قبل يوم 1958/7/27 فإن المدعى يكون قد راعى المواعيد القانونية المقررة لتقديم التظلم و تكون الدعوى إذ أقيمت فى 1958/11/23 قد إستوفت أوضاعها الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد و عدم سبقها بنظام إدارى فإن الأصل طبقاً لما تقضى به المادة “22” من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الذى يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به ، أما العلم الذى يقوم مقام الأعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار و يستطيع أن يحدد – على مقتضى ذلك – طريقه فى الطعن فيه و لا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر فى فقرتها الثانية على أنه ” لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الإستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

و إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1956 و التحق بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالى 25/15 جنيها ثم رقى إلى الربط المالى 35/25 فى 26 من يونيه سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقى بها إلى الفئة الخامسة ” الجديدة ” فى 29 من ديسمبر سنة 1965 و أن المطعون فى ترقيته عين بذات الهيئة فى 23 من أكتوبر سنة 1957 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعى و أنه رقى إلى الربط المالى 35/25 فى 4 من مارس سنة 1961 و إلى الدرجة الرابعة ” قديمة ” فى 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعى استدعى للعمل كضابط احتياط فى 2 من أبريل سنة 1960 و استمر فى خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 و أن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعى تقدم بتظلم فى 22 من مايو سنة 1965 طالبا تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة و ترقيته إلى الدرجة الرابعة ” القديمة ” و إذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخا معينا علم فيه المدعى بالقرارين المطعون فيهما علما يقينا شاملا على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانونى منهما و يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما و ذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور فى 1965/5/22 و من ثم يجب التعديل على هذا التاريخ بأعتباره بدء علم المدعى بقرارى الترقية المطعون فيهما خاصة و أنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة و إذ لم يتم دليل على أن المدعى تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم فى تظلمه قبل فوات الستين يوما التى يعد فواتها بمثابة رفض ضمنى للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعى دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 1965/8/25 خلال الستين يوما التالية تكون دعواه قد رفعت فى الميعاد وفقا للإجراءات القانونية و يكون الدفع بعدم قبولها شكلا على غير أساس من القانون متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – أقامة الدعوى و إنقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى – الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .

 

( الطعن رقم 641 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  2109     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1138

بتاريخ 19-05-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره – إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الإستجابة إلى تظلم المدعى و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها – و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبىء عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافى بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – إستجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الإستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 3

التظلم من القرار الإدارى يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الإنحراف بالسلطة و أساءة إستعمالها – قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للإنتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك : – إن إستخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار – يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة “17” من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2984     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 12-05-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 2

فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيرة من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع و يزول معه عبء التقاضى هذا و ليس صحيحا أن الجامعة قد استنفدت ولايتها باصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه فى حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التى قدمها الطاعن إلى الجامعة فى 25 من أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين و هى سابقة على اصدار القرار المطعون فيه بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على انهاء خدمته للانقطاع . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه دون سند من القانون جديراً بالرفض .

 

( الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1518     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 279

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة استحدثت قاعدة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الذى يبين إجراءاته و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء و قد صدر هذا القرارفى 6 من أبريل سنة 1955 . فعدم قبول الدعوى بإلغاء هذه القرارت يترتب – و الحالة هذه – على عدم إتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء الإدارى فيسرى على كل دعوى ترفع بعد 29 من مارس سنة 1955 “تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955″ ، و لو كانت الدعوى بطلب إلغاء قرار صدر قبل ذلك ، ما دام لم يتظلم صاحب الشأن منه إلى الجهة التى أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئيسية ، و لم ينتظر فوات المواعيد المقررة للبت فى هذا الظلم و لكن بمراعاة أن الإجراء الذى يكون قد تم صحيحاً فى ظل القانون السابق و يعتبر طبقاً له منتجاً لأثر التظلم الإدارى يظل منتجاً لأثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون الجديد و ذلك بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و من ثم إذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى سنة 1950 إلا أن الدعوى بطلب إلغائه لم ترفع إلا فى 26 من سبتمبر سنة 1955 و لم يسبقها إجراء تم صحيحاً فى ظل القانون السابق منتجاً لآثر التظلم الإدارى فكان يتعين على المدعى – و الحالة هذه – أن يسلك على سبيل الوجوب طريق التظلم الإدارى ، و أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه و ذلك قبل رفع دعواه ، و إلا كانت غير مقبولة ، حتى لو صح أن ميعاد رفعها طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 لم ينقض .

 

( الطعن رقم 1518 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 302

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن  فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ، إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى و رقمه و اسم إحدى الزميلات اللاتى تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض ، حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .

 

( الطعن رقم 1694 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1699     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 330

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القنون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة ، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرارالحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم ، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون أعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 ، و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .

 

( الطعن رقم 1699 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1248

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى تظلم إداريا من القرار الصادر من مدير عام مصلحة السكك الحديدية بفصله من الخدمة ، طالبا سحب هذا القرار ، الذى تحقق علمه به فى 10 من مارس سنة 1956 ، و ذلك بعريضة مؤرخة 11 من مارس سنة 1956 ، قدمها بإقراره فى مذكرته المؤرخة 29 من نوفمبر سنة 1956 إلى السيد مدير عام الإيرادات و المصروفات بالمصلحة فى التاريخ ذاته ، و تأشر عليها من هذا الأخير فى 12 منه بإحالتها إلى المستخدمين لعمل مذكرة للإدارة العامة و صورة للسيد مستشار قسم الفتوى ، فإن هذا التظلم يكون قد قدم فى الميعاد و توافرت له مقومات التظلم الوجوبى الذى جعله الشارع شرطا لقبول دعوى الإلغاء . و الذى رتب عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 أثرا قاطعا لسريان ميعاد رفع هذه الدعوى إلى المحكمة ، كما أنه وجه إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المتظلم ، و بعد تقديمه إلى هذه الهيئة مضت فى نظره و تحقيقه باستطلاع رأى كل من سكرتير عام المصلحة و مستشار الرأى بمجلس الدولة فى شأنه تمهيدا للبت فيه على النحو الذى رسمه الشارع للغاية التى استهدفها من إيجابه . و لا يغير من طبيعتة هذا التظلم أو من إنتاجه أثره كونه لم يقدم إلى الوزير المختخص ، لعدم و رود هذا القيد فى المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 من جهة ، و لأن الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 على سبيل التوجيه و البيان فى شأن تقديم التظلم و طريقة الفصل فيه لم يرتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى ، و لاسيما أن الجهة الإدارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى اتخذه و أنه تحقق به الغرض الذى ابتغاه الشارع من استلزام هذا الإجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى . و لما كانت المادة 19 من القانون المشار إليه قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه ” و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه . و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ” فإن التظلم المقدم من المدعى إلى الجهة الإدارية فى 11 من مارس سنة 1956 يكون قد أحدث أثره فى قطع سريان ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار فصله منذ ذلك التاريخ ” و يبدأ من التاريخ ذاته جريان ميعاد الستين يوما الذى يجب على الإدارة أن تبت فى التظلم قبل مضيه .

 

( الطعن رقم 595 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى