موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 414 لسنة 62 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                   نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 62 ق

المقامة من :

جلال الدين حسين كاظم

ضد :

1 – وزير الكهرباء بصفته الرئيس الأعلى لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

2 –  رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ( بصفته )

الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/10/2007 طالبا في ختامها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واستمرار تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قبول قيمة التعاقد وتوريد المعدات السابق سحبها وتوصيل التيار لحين الفصل نهائياً في الدعوى حفاظاً على زراعة خمسون فداناً .  ثانياً : بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .  ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء قرار الشركة المطعون عليها ثانيا نهائياً وبأحقية الطاعن في توصيل التيار الكهربائي على النحو المبين بصدر صحيفة الطعن . مع إلزام المطعون عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة .

وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه يمتلك مزرعة بمدينة وادي النطرون مساحتها خمسون فدان مستغلة في الزراعة بتوفير مياه الري لها عن طريق الآبار باستخدام مضخات المياه التي تدار بالكهرباء وأنه تقدم إلي شركة كهرباء البحيرة لتوصيل الكهرباء وقامت بالمعاينة والموافقة على التوصيل بموجب مقايسة حددت فيها قيمة المعدات اللازمة للتوصيل من محول للكهرباء وخمسة عشر عموداً وبرجان وقدرت قيمة قدرها خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرة جنيهات سددها المدعى وقامت الشركة بالتوريد إلي موقع المزرعة إلا أنه فوجئ بسحب الشركة لكافة المعدات وردت له قيمة ما سبق له سداده لها من مبالغ وأعلن المسئولون أن الشركة ألغت التعاقد لأن هناك جمعية تحت التأسيس تسمي جمعية الصفا والمروة تقدمت بطلب توصيل الكهرباء للمزارع المجاورة لمزرعته وأن اسم الطاعن ضمن هذه الجمعية على الرغم من أنه ليس من أعضائها وهي لا زالت تحت التأسيس وأن الحصول على التيار الكهربائي حق لكل مواطن وليس حكراً على الجمعيات وأنه قد اكتسب حقاً مكتسباً لذلك يطعن على قرار الشركة بالإمتناع عن توصيل التيار الكهربائي بالطلبات الآنفة الذكر .

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 30/12/2007 حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة طويت على ثلاثة مستندات ، وبجلسة 10/2/2008 قدم الحاضر عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبجلسة 20/4/2008 دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الكهرباء لرفعها على غير ذي صفة ، كما قدم الحاضر عن الشركة مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحتياطياً برفضها .

 تابع الحكم الصادرفى الدعوى رقم 414 لسنة 62 ق :

 

وبجلسة 20/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع لم تقدم خلالها شئ ، وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم   صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

وحيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الشركة المدعى عليها برفضها توصيل التيار الكهربائي إلي مزرعته وفقاً للتعاقد الذي تم بينه وبينها وأحقيته في توصيل التيار الكهربائي على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، وإلزام المطعون عليهما المصروفات .

وحيث إن قواعد الاختصاص من النظام العام ، وأن للمحكمة أن تتصدي من تلقاء ذاتها لبحث ولايتها بنظر النزاع ولو لم يثره أحد من الخصوم ، كما أنه يجوز الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحل النزاع ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الطعن .

وحيث إن الشركة المدعى عليها ( البحيرة لتوزيع الكهرباء ) هي إحدى الشركات التي نقلت تبعيتها بما لها من حقوق وما عليها  من إلتزامات إلي هيئة كهرباء مصر وفقاً لحكم المادة الأولي من القانون رقم 18 لسنة 1998 ، كما أن هيئة كهرباء مصر قم تم تحويلها بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 إلي شركة مساهمة مصرية تسمي الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2000 ومن ثم صارت شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي فإن منازعة المدعى معها حول توصيل التيار الكهربائي إلي مزرعته والعقد المبرم بينه وبينها لا يكونا منازعة إدارية أو عقد إداري وإنما هي أحد المنازعات المتعلقة بروابط القانون الخاص الأمر الذي لا تكون معه هذه المحكمة مختصة ولائيا بنظره وهو ما يتعين أن تقضي به وإحالة النزاع إلي المحكمة المدنية المختصة بالبحيرة عملاً بحكم المادة (110) مرافعات وإبقاء الفصل في المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة بالبحيرة لتحدد لنظرها جلسة خلال شهر سبتمبر 2008 ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/إبراهيم محسن

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى