موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12199 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  احمد عبد الراضي محمد                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي على السيد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                        مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                     سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12199 لسنة 57ق

المقامة من

محمد ماهر احمد سمك

ضــــد

  • رئيس المجلس القومي للشباب
  • الممثل القانوني للمجلس القومي للشباب
  • رئيس المجلس القومي للرياضة
  • الممثل القانوني للمجلس القومي للرياضة

“الوقائــع”

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ  23/2/2003 طالبا فى ختامها الحكم بإلزام وزير الشباب ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما بالتضامن بأن يؤديا له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء إصدار قراري التخطي الذين ألغيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5586 لسنة 49مع ما يترتب على ذلك من أثار والزامهما المصروفات0

 

وقال المدعى شرحا لدعواه انه عين بوزارة الباب فى غضون عام 1961 ومارس عمله بكل أمانة وكفاءة إلا إن علم بتخطيه فى الترقية للدرجات الأعلى فأقام الدعوى رقم 5568 لسنة 49ق أمام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الادارى ضد المدعى عليهما طالبا الحكم بإلغاء القرار التنفيذي رقم 214 لسنة 81 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364 لسنة 1989 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى ودرجة مدير عام –

وبتاريخ 25/5/1996 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 29/6/1981 ودرجة مدير عام اعتبارا من 30/10/1989 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا 0

وأضاف المدعى انه أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرارين المذكورين مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته المتقدمة0

 

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراَ مسبباَ بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرارين المقضي بإلغائها وإلزام جهة الإدارة المصروفات0

 

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى عريضة معلنة إلى المدعى عليهم بصفاتهم بعد إن حل المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة حاليا محل وزارة الشباب سابقا كما

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12199 لسنة 57ق

 

أودع حافظتي مستندات ومذكرة طلب فيها التعويض بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء القرارين المقضي بإلغائها ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/11/2006 ومذكرات فى شهر وفى الأجل المحدد لم يودع أى طرف ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية0

ومن حيث انه من المقرر إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يلحق بالغير ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الادارة0

ومن حيث انه عن خطأ الإدارة فأنه ثابت قبلها بموجب الحكم الصادر بجلسة 25/5/1996 فى الدعوى رقم 5568 لسنة 49ق – والذي صار نهائيا بعدم الطعن عليه – والذي قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 214 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة اخصائى شباب أول من الدرجة الأولى اعتبارا من 11/6/1981 وإلغاء القرار رقم 1264 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار وذلك للأسباب الموضوعية التي استظهرها الحكم المشار إليه والتي ثبت معها  عدم مشروعية القرارين المشار إليها والمقضي بالغائها0

ومن حيث انه لا مراء فى إن المدعى قد حاقت به أضرار مادية وأدبية من جراء القرارين المطعون فيهما وتتمثل الأضرار المادية فى حرمانه من المزايا المادية المقررة للوظيفتين المرقى إليها من بدلات وحوافز ومكافآت فضلا عما تكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حقه قضائيا بحسبان إن التقاضي وان كان حقا للكافة إلا انه يظل عبئا ماديا على المتقاضى لا يقتصر فقط على ما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما تكبده من جهد ونفقات فى سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظهر مايبغيه وينال حقه عن طريقه 0 كما تتمثل الأضرار الأدبية فى شعوره بالظلم وبالآلام النفسية الناجمة عن تخطيه للترقية وحرمانه من مباشرة مهامة فى الوظيفة المرقى إليها من تاريخ استحقاقه لها الأمر الذى يستوجب الحكم بتعويضه عن تلك الاضرار المادية والادبية دون ان يكفى فى هذا الصدد نهوض الادارة الى تنفيذ مقتضى حكم الالغاء سالف الاشارة اليه0

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

 

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره 10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه) وألزمتها المصروفات

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى