موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ابطال العقد فى شق منه

 

ابطال العقد فى شق منه

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 954

بتاريخ 16-05-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه

فقرة رقم : 1

لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى أجزائه ، أن يكون المحل مما يقبل الأنقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الأنتقاص متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أيا من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله     و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

 

( الطعن رقم 404 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه

فقرة رقم : 3

يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى