احوال شخصيةالتشريعات

دعوى تطليق للحبس

دعوى

 تطليق للحبس

 

أنه في يوم……….  الموافق    /  /       

بناء على طلب السيد / ……………….  ومقيمة :…………..

ومحلها المختار مكتب / ……………………المحامي

أنا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد /………..  ومهتنه ………  ومقيم/……….. برقم…….  شارع ……  قسم ………        

مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /  /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما  ——- ، ———- .       

 وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة          الابتدائية الدائرة       أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم            الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ     /  /      وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى