موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجزاء التأديبى

الجزاء التأديبى

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

و لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .

 

 

الطعن رقم  0745     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 102

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )

 

 

الطعن رقم  0664     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 453

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أنه يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن – و قد اختلفت مصادرها أن المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973 الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967 و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى 14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .

 

                ( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

 

الطعن رقم  1055     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 706

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

عاملون بالقطاع العام – الجزاءات التأديبية – ميعاد الطعن فى الجزاء – الطعن فى الجزاء التأديبى –

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث ” أولا ” من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية – التظلم من قرار الجزاء يقطع الميعاد .

 

              ( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 244

بتاريخ 15-12-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة – المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام – نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة .

 

                ( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218

بتاريخ 12-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع الجزاء عليهم – صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير – طلب نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون قد صدر من غير مختص – أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة – أثر ذلك : بطلان القرار .

 

          ( الطعنان رقما 735 و 760  لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 305

بتاريخ 19-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 – المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة الفصل من الخدمة – ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع – توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا – لا ينطوى هذا الجزاء على توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى – مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .

 

            ( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 205

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                   

فقرة رقم : 1

سلطة العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم – هذه السلطة مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و إدارتها – الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة – لا يجوز قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 205

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

يقصد بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل – لا ولاية للمحكمة فى تطبيق نص المادة ” 104 ” من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة – أساس ذلك : تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .

 

                    ( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 23  مكتب فنى 33  صفحة رقم 945

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادتان 20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة – مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى – إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات على توقيع هذا الجزاء – لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش – أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .

 

                    ( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 720

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع – إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء – أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 720

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم – أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى – كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب – يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .

 

         ( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

الطعن رقم  2490     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1048

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال – فى هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة – لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذى انتهت خدمته – أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية – المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة – حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية – حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه .

 

                ( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1176

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إنتهاء الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية – توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات – أساس ذلك – يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :

    أولاً : – أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .

    ثانيا : – أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .

    ثالثا : – أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من الغلو .

 مؤدى ذلك : – استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .

 

               ( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1189

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة ” 79 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب – الأصل أن يكون التحقيق كتابة – يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء – علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .

 

                 ( الطعن رقم 170 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1826     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 901

بتاريخ 03-03-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور الحكم المطعون فيه يشغل وظيفة بقال من الدرجة السادسة طبقاً للجدول الثانى المرافق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 و هى درجة بداية التعيين فى المجموعه الوظيفية و من ثم فإن مقتضى مجازاته بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة هو خفضه إلى وظيفة و درجة غير موجودتين فى القانون و هو يضحى معه الحكم الطعين مستحدثا العقوبة لم يأت بها المشرع و مستحيلة التنفيذ و يكون قد صدر بالمخالفة لقانون حقيقا بالإلغاء .

 

                    ( الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/3)

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1403

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، و أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر فى حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذى كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة فى المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 و بناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق و حكم القانون ، و ترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين و هو ما يتناسب مع ظروف و ملابسات الواقعة ، و الاعتبارات التى ساقتها المحكمة التأديبية و بمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .

 

                   ( الطعن رقم 953 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/20 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى