
الحجز على البضائع المرهونة
الحجز على البضائع المرهونة
=================================
الطعن رقم 0903 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1150
بتاريخ 07-11-1988
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الحجز على البضائع المرهونة
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن – البنك المطعون ضده – إستأجر من المدين الراهن – الطاعن – حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده ” بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أو تلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه و يتحمل بكل ذلك الطرف الأول – الطاعن – وحده ” ، و كان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، و يبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت و من قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائى قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن و لا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .
=================================