موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحجز على البضائع المرهونة

 

الحجز على البضائع المرهونة

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1988

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : الحجز على البضائع المرهونة

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن – البنك المطعون ضده – إستأجر من المدين الراهن – الطاعن – حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده ” بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أو تلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه و يتحمل بكل ذلك الطرف الأول – الطاعن – وحده ” ، و كان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، و يبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت و من قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائى قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن و لا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى