
الحق فى الحبس
الحق فى الحبس
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
تخول المادة 331 من القانون المدنى القديم للمشترى حبس ثمن المبيع إذا ظهر له سبب يخشى منه نزع ملكيته مما إشتراه ولو صح القول بأن دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع منه لأن حقه فى إسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع له مضمون قبل الشفيع مما لايجيز له حبس الثمن فإن هذا القول لايصدق على المشترى الثانى للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة إذ يكون فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع و لايحق له الرجوع عليه بما عسى أن يكون قد دفعه إلى البائع له وبالتالى يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه و على ذلك يجوز لهذا المشترى الثانى حبس الثمن حتى يفصل فى دعوى الشفعة .
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 962
بتاريخ 16-05-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا و متى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1234
بتاريخ 27-06-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفى من البائع – بعد فسخ عقد البيع – ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء .
( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق ، جلسةة 1968/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1229
بتاريخ 27-06-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيها البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله إلتزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشترى فى الحبس ينقضى بوفاء البائع بإلتزامه.
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده ، و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 4
لم يقصر المشرع فى المادة 2/457 من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل ، و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض ، إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سديد ، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفى من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده ، فإن مايثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 5
إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع ، كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده ، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى فى قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقى الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 390 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1606
بتاريخ 10-12-1975
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى إذا كانت الإلتزمات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يهدده و يكون فى نفس الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 488
بتاريخ 31-05-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
أجاز المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للمشترى إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده و لئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 488
بتاريخ 31-05-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
يشترط لقصر حق المشترى فى الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذى يتهدده ، أن يكون عالماً وقت إستعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر ، و إذ يبين من الحكم الإبتدائى – الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه – أنه رفض حق الطاعنين فى حبس باقى ثمن الأرض المبيعة ، إستناداً إلى مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرض وفاء لمبلغ 7986ج و265 م لا يكفى كمبرر لحبس كل الباقى من الثمن و قدره 24495 ج و دون أن يستظهر الحكم على الطاعنيين بمقدار هذا الدين فى الوقت الذى أستعملوا فيه حقهم فى الحبس ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسيب .
( الطعن رفم 69 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31)
=================================
الطعن رقم 0711 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 473
بتاريخ 10-02-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و لم يقصر المشرع فى المادة المذكورة حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضاً و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، و تقديره جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابه عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاء على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 711 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1212
بتاريخ 22-04-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و أن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا أخيف على المبيع أن ينزع من يده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، و قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من يده هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 388 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 3
أجاز المشرع للمشترى فى المادة 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، و مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، و لو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1186
بتاريخ 06-05-1984
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 1252 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 497
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ جعل للمشترى ، فى حالة ظهور سبب يخشى منه نزع ملكية المبيع ، حق حبس الثمن إلى أن يزول هذا السبب قد ألزمه بدفع الثمن متى طلبه البائع و قدم له كفالة ، فإن هو لم يدفع الثمن بعد ذلك كان للبائع الحق فى طلب فسخ البيع . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المشترين قد تسلموا العين المبيعة و لم يدفعوا سوى جزء من الثمن حتى إستحق عليهم القسط الثانى منه ، و كان هذا البيع ملحوظاً فيه وفاء الديون التى على العين المبيعة من الثمن ، ثم أنذرهم البائع بإيداع الثمن خزانة المحكمة على أن يستحضر الدائنين المسجلين و يوفيهم ديونهم مقابل تطهير العين المبيعة من حقوقهم عليها ، و مع ذلك لم يودعوا ، فطلب البائع فسخ البيع ، فقضت المحكمة برفض هذا الطلب مؤسسة حكمها على مجرد أن المشترين إستخرجوا فى نفس الشهر الذى حصل فيه البيع شهادة عقارية دالة على أن العين المبيعة كانت مثقلة بإثنى عشر تسجيلاً أربت على ألفى جنيه ، وأن هذه الشهادة شملت جملة تنبيهات عن نزع ملكية العين ، و أن هذه الحالة تشفع للمشترين فى حبس الثمن لمثول خطر نزع الملكية ، فهذا القضاء يكون مخالفاً للقانون . إذ الإيداع بالخزانة هو خير كفالة يمكن أن يطالب بها المشترى ، فعليه متى طلب إليه ذلك أن يودع الثمن مع إشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع . و لا يعد عذراً فى حبس الثمن أن تكون الديون زائدة عليه ما دام المشترى غير مطلوب منه أن يودع أكثر من الثمن و ما دام هو ليس له أن يطلب أكثر من تطهير العين قبل صرف الثمن إلى البائع .
( الطعن رقم 20 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 645
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المرفوعة من البائع على المشترى بطلب فسخ البيع أن المشترى لم يكن عند البيع على بينة من أمر دين ثابت مسجل على العين المبيعة ، و لا أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله فى إجراءات نزع الملكية التى أوشكت على التمام ، و ذلك لأن إشارة البائع فى العقد إلى حق الإمتياز الثابت لهذا الدائن لم تكن لتفيد إلا أنه مجرد حق مزعوم ، و بناء على هذا إعتبرت المشترى محقاً فى حبس باقى الثمن إذ هو لم يقبل دفعه فى ميعاده إلا على أساس تلك الإشارة الخادعة ، و لم تأبه لما نص عليه فى العقد من أن وجود الحق الذى يدعيه الدائن لا يمنع من دفع باقى الثمن إذ هى إعتبرته شرطاً قائماً على الغش ، و على هذا كله أقامت قضاءها برفض دعوى البائع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 498
بتاريخ 04-12-1947
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس
فقرة رقم : 1
إن علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن ، لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى الوقت نفسه معولاً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن . و إذا كان النص العربى للمادة 331 من القانون المدنى قد قال فى بيان شرط الحبس ” إذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية ” فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر يظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية ، خافياً كان وقت الشراء أو غير خاف . و هذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسى للمادة المذكورة حيث تقول ” Sil y a pour lui danger d eviction ” و إذن فجهل المشترى سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطاً فى قيام حقه فى الحبس . أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالة على تنازله عن حق الحبس ، و ذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى . فإذا أقام الحكم قضاءه بعدم تخلى المشترى عن حقه فى الحبس على أدلة كافية لحمله فلا سبيل عليه من بعد .
=================================