موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحق فى ثمار المبيع

 

الحق فى ثمار المبيع

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 636

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الحق فى ثمار المبيع

فقرة رقم : 3

لا يحل للمشترى الاستيلاء على ثمرة المبيع عن مدة سابقة على عقد البيـع وعلـى تسلمــه المبيع الا اتفاقا واذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المشترى قد تسلم الأطيان المبيعة فى تاريخ العقد الابتدائى و بعد بـدء السنـة الزراعيـة فانـه لا يسـوغ القضـاء للمشتـرى بكامـل ايجـار السنــة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق البائعين و المشترى .

 

( رقم الطعن 28 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى