
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الحق فى ثمار المبيع
الحق فى ثمار المبيع
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 636
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الحق فى ثمار المبيع
فقرة رقم : 3
لا يحل للمشترى الاستيلاء على ثمرة المبيع عن مدة سابقة على عقد البيـع وعلـى تسلمــه المبيع الا اتفاقا واذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المشترى قد تسلم الأطيان المبيعة فى تاريخ العقد الابتدائى و بعد بـدء السنـة الزراعيـة فانـه لا يسـوغ القضـاء للمشتـرى بكامـل ايجـار السنــة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق البائعين و المشترى .
( رقم الطعن 28 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================