
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الطعن رقم 0211 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 507
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : حكم
يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما :
“1” سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن إتخاذ إجراء أمرت به المحكمة .
“2” إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة .