موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحكم بصحة ونفاذ عقد

الحكم بصحة ونفاذ عقد

الطعن رقم  2644     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 238

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : حكم

المشرع فى قانون الشهر العقارى أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو زواله و كذلك الأحكام المثبته لشئ من ذلك بطريق التسجيل – أوجب المشرع تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و التأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها – رتب المشرع على قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائى بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائياً أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها – أثر ذلك : – الزام مصلحة الشهر العقارى باجراء الشهر متى توافرت شروطة طبقا لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2644     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 238

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بصحة ونفاذ عقد

فقرة رقم : 2

شهر عقارى – لمصلحة الشهر العقارى المفاضلة بين المحررات و الإعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقى دون غيره من المحررات حتى لو كانت مشهرة .

 

( الطعن رقم 2644 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بصحة ونفاذ عقد

فقرة رقم : 3

صدور حكم بصحة و نفاذ عقد شراء أرض منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لا يؤثر على سلامة القرار الصادر بنزع الملكية حتى لو تم تسجيل الحكم – الحكم المذكورة لا يوقف اجراءات نزع الملكية – ينتقل حق صاحل الشأن إلى التعويض – لا عبرة بتسليم الأرض من قبل جهة غير الجهة التى صدر القرار الجمهورى بنزع ملكية الأرض لصالحها .

 

( الطعن رقم 850 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى