
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن رقم 1424 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 119
بتاريخ 01-12-1956
الموضوع : حكم
إذا كان الثابت أن المدعى قد صدر له حكمان أولهما صدر فى 16 من يناير سنة 1956 ، و قضى بإنهاء الخصومة على أساس إعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 11 من نوفمبر سنة 1951 ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد ، و حاز قوة الشىء المقضى به ، بينما قضى الحكم الثانى الصادر فى 5 من مارس سنة 1956 بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول ، و الحكمان قد صدرا فى منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب ؛ و من ثم فإن الحكم الأخير ” المطعون فيه ” إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشىء المحكوم به يكون قد خالف القانون ، و حقيقاً إلغاؤه ، و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
( الطعن رقم 1424 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
دعوى – حكم – الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – ثبوت أن الحكم الأول شابه البطلان لعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى – إلغاؤه – إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظرها أمام دائرة أخرى .