موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحكم فى الدعوى

الحكم فى الدعوى

الطعن رقم  0301     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : حكم

المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – يشترط لإختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للإستيلاء – فقدان هذا الشرط – عدم إختصاص اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 810

بتاريخ 12-06-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الحكم فيها و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية – لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أو الأسباب التى بنى عليها – إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق صاحب الشأن فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الإختصاص و الإحالة بطرق الطعن المناسبة خلال الميعاد – إذا فوت المدعى على نفسه طريق الطعن فإن الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و لا يعدو بالإمكان أثارة عدم إختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .

 

( الطعن رقم 15 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 822

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 2

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- إجراءات و بيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن ينبغى ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه و أسبابه – إذا قدم الطعن على قرار رئيس المحكمة التأديبية بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب عن فترة معينة فلا يجوز أن يتناول ذات التقرير الطعن فى قرار رئيس المحكمة الثانى بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب – أساس ذلك : أن رئيس المحكمة التاديبية أصدر قراراً مستقلاً فى كل طلب قيد بالمحكمة التأديبية على إستقلال – يتعين على صاحب الشأن الطعن فى كل قرار على حدة بتقرير طعن قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 20  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1060

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة 110 مرافعات – أقام المدعى دعواه أمام المحاكم المدنية فى 1970/7/2 بطلب تعويض عن قرار فصله – صدور حكم المحكمة المدنية فى 1971/2/23 بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن قرار فصل المدعى من هيئة السكك الحديدية قرار إدارى – صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 1974/2/10 بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة التأديبية لوزارة النقل تأسيساً على أن قرار إنهاء الخدمة هو قرار تأديبى يطالب المدعى بالتعويض عنه – طعن هيئة مفوضى الدولة فى 1974/4/10 فى حكم محكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن إختصاص المحاكم التأديبية بالتعويض عن القرارات غير المشروعة لا ينعقد إلا إذا كان طلب التعويض متعلقاً بقرار تأديبى و لم يفصح حكم محكمة القضاء الإدارى عما يمكن أن يستخلص منه أن المنازعة ترتبط بقرار تأديبى كان بمناسبة صدور فعل من المدعى فى جريمة تأديبية أم هو قرار فصل نتيجة لما ينص عليه القانون من إنهاء الخدمة – صدور حكم المحكمة التأديبية  فى 1977/2/10 برفض الطعن و إلزام الطاعن المصروفات – المادة 110 مرافعات – الإحالة ملزمة – متى صدر حكم المحكمة المدنية بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى و أصبح حكم الإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد يتعين على محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى و الفصل فيها – صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 1985/5/18 بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك – الإحالة ملزمة – لا وجه للإحتجاج بأن المحكمة التأديبية قد قضت فى موضوع الدعوى بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك : المحكمة التأديبية قد بادرت بالفصل فى الدعوى قبل صدور الحكم فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا – حكم المحكمة التأديبية لا يحوز أية حجية فى مواجهة قضاء المحكمة الإدارية العليا الذى يجب أن يعلو على المحكمة الأدنى ما دام أن كلاهما قد صدر فى عين النزاع – حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به فى الإحالة و إعادة نظر الدعوى أمامها دون الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 507 لسنة 20 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1010

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 2

مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا وقعت من أثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته فإن الحكم يكون باطلاً – أساس ذلك : – نص المادة ” 176 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية – البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح – أساس ذلك : – أن الحكم بهذه الصورة يكون قد أهدر أحد الضمانات الجوهرية – توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يردهم  – البطلان فى حالة عدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة التى أصدرته هو بطلان متعلق بالنظام العام – أثر ذلك : – تتصدى له المحكمة بحكم وظيفتها و تفضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .

 

( الطعن رقم 1430 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2882     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام صدورها و النطق بها فى الجلسة علنية – إغفال الاشارة فى الحكم إلى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلاً على صدوره على خلاف ذلك – حضور الطاعن و إقراره أن الحكم صدر فى جلسة علنية ينفى بطلان الحكم .

( الطعن رقم 2882 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1695

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا – مؤدى ذلك أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت إلى المرافعة و جب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1695

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 2

العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن على الحكم من ذوى الشأن – يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع و الأسباب و المنطوق إذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية فليس ما يحول دون أن يقوم بذلك أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم أو رئيس المحكمة – أساس ذلك : – عدم الاغراق فى الشكلية و مراعاة أن وظيفة تحرير النسخة الأصلية للحكم و التوقيع عليها فى التشريع المصرى هى وظيفة توثيقية يقصد منها توثيق الحكم فى محرر يشتمل على كافة أركان العمل القضائى و يشهد على وجوده وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1539 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 349

بتاريخ 25-12-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى و صار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدى ذلك إستقرار المركز القانونى فى أقدمية الوظيفة التى حددها الحكم – ينفتح باب الطعن فى قرارات الترقية اللاحقة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً و ليس من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق من الحكم ذاته لا من القرار المنفذ له .

 

( الطعن رقم 2334 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 4

دعوى – الحكم فى الدعوى – الإشكال فى التنفيذ ” إشكال عكسى ” القاعدة العامة فى قبول الاشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم بإعتباره منصباُ على اجراءات التنفيذ – مبنى الاشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقة عليه و الا كان ذلك طعناً فى الحكم بغير الطريق القانونى – الاشكال المرفوع من الإدارة عن حكم صادر من القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة و لائيا و كذلك الاستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه لا يعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم بعكس الاشكال المقابل عن ذلك الاشكال – الإمتناع عن التنفيذ و لو كان ارادياً عمديا لا يدخل ضمن أسباب و صور الاشكال فى التنفيذ الجبرى – أساس ذلك : أن إمتناع الادارة الارادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قراراً صريحاً أو سلبياً بالإمتناع عن التنفيذ – هذا القرار يجوز طلب الغائه و وقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه و هى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على التنفيذ – مؤدى ذلك : – أنه إذا رفع المحكوم لصالحة أشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ و مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم فلا صله لذلك بطلبات التنفيذ التى يقوم عليها الاشكال بل يدخل ذلك فى جوهر الاجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إراده المحكوم ضده فى الإمتناع و أجباره نزولاً على حكم القانون .

( الطعن رقم 1172 لسنة 35 ق ، جلسة 1986/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1138

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائى ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى و الأساس القانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه و فصله فى النزاع على الوجه الذى ورد بمنطوق حكمه و بالتالى يكون لكل منهم مباشرة حقه فى الطعن فى الحكم و ابداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو يمكن المحكمة من مباشرة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها و وزنها بميزان القانون و الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق و أسباب محددة و واضحة – يقصد بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع و مواد القانون و وجهة الرأى الذى تنتبه المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم منطقاً و عقلاً – لا يكفى فى هذا الشأن لإعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح و قاطع لما إعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الواقع و تحصيل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق  .

( الطعن رقم 727 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى