الخطأ فى الإسناد ـــــــــــــ
الخطأ فى الإسناد
ـــــــــــــ
إذا جاز للمحكمه أن تحيل فى بيان مضمون شهاده أحد
الشهود إلى ما حصلته من أقوال شاهد آخر منعا من التكرار الذى لا موجب له – إلا أن
ذلك مشروط بداهه بأن تكون كل من الشهادتين مطابقه للأخرى ولا توجد بينها خلاف
جوهرى فإذا كانت الشهادتان مختلفتتين فى عناصرهما الأساسيه تعين تحصيل مضمون كل
شهاده على حدة ولا يجوز بحال الإحاله فى بيان أحداهما إلى ما حصلته المحكمه من
الشهاده الأخرى وإلا كان الحكم معيباً متعين النقض .
نقض 4/6/1979 – س 30 – 131 – 816 – طعن 1573 السنه 48
ق
نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 – 114 طعن 4985 لسنه 55 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
”
استناد الحكم إلى إعتراف المتهم نقلاً عن أحد الشهود على خلاف ما قرره هذا الشاهد
يعتبر خطأ فى الإسناد مما يعيب الحكم ” .
نقض 24/3/1975 – س 26 – 64 – 227
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك
الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك
الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54
ق