ادوات المحامى

** الخطأ فى الإسنــــــاد **

 

 

 

** الخطأ فى الإسنــــــاد **

ـــــــــــــــــــ

        فالخطأ
فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى
الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على
الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى
التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد .

نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17

نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى