موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8949 لسنه 52 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 8949 لسنه 52 ق

المقامه من :-

سلوى عبد السلام محمد

ضد :-

  • شركة المعادى للتنمية والتعمير 0
  • محافظ القاهرة بصفته
  • رئيس شرطة المرافق بالقاهره بصفته

                                                      ——————— 

الوقائع

—— 

          بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه اقامت المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا اليها مبلغ مائه الف جنيه والفوائد القانونيه من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات 0 وذلك على سند من القول ان المدعية تمتلك العقار رقم 11 شارع الخضره الشريفة بالامام الليثى – قسم الخليفة بموجب عقد ابتدائى صدر حكم بصحته ونفاذه وقد فوجئت فى شهر سبتمبر عام 1993 بقيام المدعى عليهم بالاعتداء على ممتلكاتها بهدم العقار بالكامل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3463 لسنه 93 ادارى الخليفة ثم محضر اثبات حالة رقم 2467 لسنه 93 مما الحق بها اضرار مادية وادبية يستحق عنها التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى وبجلسه 30/7/94 قضت المحكمه المدنيه تمهيديا باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل ليندب احد الخبراء المختصين لاداء المامورية المحددة بالحكم وتم ايداع التقرير وبجلسة 27/1/98 حكمت المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظ رالدعوى واحالتها الى مجلس الدولة وابقت الفصل فى المصروفات 0

          ووردت االدعوى الى هذه المحكمه وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار اليه 0

          حيث اعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى خلصت فيه لاسبابه الى الحكم اولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبه للمدعى عليهما بصفتهما الاول والثالث لرفعها على غير ذى صفه – ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبه للمدعى عليه الثانى – بصفته ورفضها موضوعا – والزام المدعية المصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعه الاوراق والمداولة القانونيه

          ومن حيث ان الدعوى استوفت لاوضاعها الشكليه المقررة

تابع الدعوى رقم 8949/52

———————-  

          ومن حيث الموضوع فانه بحسب البين من الاوراق ان يتحصل فى ان المدعية كانت تضع يدها على قطعه ارض محل قرار الازالة المطالب بالتعويض عنه واقامت عليها منزلا مساحته 130 مترا دور ارضى وهى مملوكه للدوله ملكيه خاصة وتم خصيصها بالقرار الجمهورى رقم 1420 لسنه 74 لشركة المعادى وصدر القرار رقم 7 لسنه 89 بازالة التعديات الواقعه على الاراضى المخصصة بشركه المعادى للتنمية والتعمير وتمت الازاله وفقا للثابت بتقرير الخبير 0

          ومن حيث انه لماكانت المادة 970 من القانون المدنى قد نصت على ان لايجوز تملك الاموال الخاصه المملوكه للدولة او للاشخاص الاعتباريه العامة وكذلك اموال الاوقاف الخيريه او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم 0

ولايجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقره السابقه وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق اوزالته اداريا 0

          ومن حيث انه لماكان ذلك والثابت بالاوراق ان المساحة موضوع الدعوى الماثله والصادر بشانها قرار الازالة محل طلب التعويض ارض مملوكه للدوله ملكيه خاصه ولم تتضح الاوراق عن وجود سند قانونى للمدعيه يبيح لها حق تملكها الامر الذى يكون معه قيان جهة الاداره باصدار القرار محل طلب التعويض بازاله التعدى الواقع على املاك الدوله متفقا وصحيح القانون بمناى عن الكعن – الامر الذى ينتفى معه ركن الخطا اللازم توافره لقيام اركان المسئولية الادارية الموجبه للتعويض من جلانب جهة الاداره ومن ثم باتت الدعوى والحال هذه مفتقره لسندها القانونى السليم – جديره بالرفض 0 والزام المدعيه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ……….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى