
الدرجات العلمية
الدرجات العلمية
الطعن رقم 1270 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : جامعة
فقرة رقم : 2
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها و معاهدها الدرجات العلمية و الدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية – لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الإجتماعى بدرجة الماجستير – الأثر المترتب على ذلك : لا يستفيد حامله من الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 1270 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1562
بتاريخ 12-04-1986
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : الدرجات العلمية
فقرة رقم : 1
المادة “73” من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 – المادة “11” من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية .
الشهادة التى تمنح بالدرجة العلمية يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً وقت الحصول على هذه الدرجة العلمية – تعطى الشهادة إستناداً إلى البيانات الواردة بسجلات الكلية فى تاريخ إعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان – لا محاجة فى هذا الصدد بما جاء بنص المادة ” 11 ” من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 من إلتزام الجهات الحكومية بالبيانات المقيدة بالسجلات فى مسائل الأحوال المدنية – أساس ذلك : – أن حكم هذه المادة يرتب الحجية للبيانات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها فى قانون الأحوال بإعتبارها عنواناً لصحة ما ثبت فيها – ليس من مقتضى هذه الحجية ترتيب إلتزام على الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن بتغير اسمه .
( الطعن رقم 59 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )