موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطلبة المنتسبون

الطلبة المنتسبون

الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إنتساب الطالبة لا ينفى حاجتها إلى دخول الكلية فى أى وقت و من ثم تتوافر لها مصلحة شخصية قائمة فى الطعن على قرار حظر أرتداء النقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الطلبة المنتسبين                                 

فقرة رقم : 4

إن المادة 36 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات قد أباحت للطالب المنتسب الذى ينجح فى أمتحان الفصل الدراسى الأول و يحصل فى التقدير العام فى امتحان الفصل الدراسى الثانى ، مضموما إلى التقدير العام فى امتحان الفصل الدراسى الأول ، على درجة ممتاز أو جيد جداً ، أن يقيد طالباً نظامياً بالكلية متى طلب ذلك ، إلا أن الإفادة من هذه الرخصة رهينة – فيما تعلق بالموظفين منهم – باستيفاء الشرط الأساسى المتطلب فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من اللائحة ، و الذى لم يعفه منه المشرع و هو إثبات الحصول على إجازة دراسية من الجهة التابع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الطلبة المنتسبين                                 

فقرة رقم : 5

إن الأجازة الدراسية المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و المتطلبة من الموظفين العموميين دون سواهم ممن لا يخضعون لهذا النظام ، ليست مجرد الإذن أو الموافقة من الجهة التابع لها الموظف على التحاقه بالدراسة فى إحدى الكليات ، بل المراد بها الإجازة الدراسية التى نظمت أحكامها و آثارها المادة 54 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة. و إشتراط الحصول على هذه الإجازة الدراسية أمر يملكه المشرع فى تنظيمه لشئون الجامعات و للمصالح العامة التى يرعاها على حد سواء ، و يكفل التنسيق بين احتياجاتها بما لا يتعارض مع أهدافها و لا يعطل سير العمل فى المرافق العامة التى تقوم عليها ، كما أن تحويل الطالب من نظامى إلى منتسب ، و إن استتبع تعديلا فى بعض المزايا و الأوضاع ، لا ينطوى بحال على معنى التنزيل أو العقوبة ، إذ هو نظام جامعى مألوف تقتضيه ظروف الحال فى الجامعات و أوضاع طلابها و مستلزمات التوفيق بين تحصيل العلم و رعاية المصلحة العامة ، و من ثم فإن القرار الصادر من الجامعة بهذا التحويل بناء على تخلف شرط الحصول على الإجازة الدراسية اللازمة لإمكان قيد الموظف بإحدى الكليات كطالب نظامى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس يكون صحيحاً مشروعاً مطابقاً للقانون .

 

    ( الطعن رقم  154 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى