موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القانون المنظم  للجامعات

القانون المنظم  للجامعات

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، إذ قضى بأنه ” لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ” لا يهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن ، سواء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التى عناها أو الأحكام الصادرة فى شأنها ، بل يقصد فى الواقع من الأمر ، إلى منع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطعن فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ، و هو بهذه المثابة قانون معدل لإختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ؛ مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام ذلك القانون قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى هذه المنازعة و النزول على حكمه فى القضاء بعدم جواز نظرها .

 

                     ( الطعن رقم 1617 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1052

بتاريخ 11-05-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة الزقازيق  – لا يجوز نقل الطالب إلى السنة الرابعة لرسوبه فى أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة الثانية – صدور قرار إعلان النتيجة و نقل الطالب بالمخالفة للائحة – هو قرار معيب بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى هاوية الإنعدام – مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره – تحصنه – أساس ذلك : كفالة الإستقرار و توفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية و جعلها بمنجاة من الزعزعة و الإضطراب – لا يجوز سحب مثل هذا القرار دون التقيد بالميعاد إلا إذا كان مبنياً على غش أو تدليس – خلو القرار من غش أو تدليس

– الأثر المترتب على ذلك : القرار الساحب يكون وارداً على قرار غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات – مخالفة القرار الساحب للقانون – إلغاء القرار الساحب و أحقية الطالب فى القيد بالفرقة الرابعة لا يمس وجوب إمتحانه فى المواد التى رسب فيها .

 

                 ( الطعن رقم 1224 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/11 )

=================================

الطعن رقم  2018     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1739

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

المادة “167” من القانون رقم 49  لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و المادة “80” من لائحته التنفيذية .

    حظر المشرع بقاء الطالب فى الفرقة الواحدة أكثر من سنتين – إستثناء من ذلك اجاز لمجلس الكلية وحده دون غير غيره الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين متتاليتين التقدم للامتحان من الخارج فى السنة الثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها – نظم المشرع حالات التخلف عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فقرر الا يحسب الغياب رسوبا بشرط الا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية – إستثناء من ذلك أجاز المشرع فى حالة الضرورة منح الطالب الذى تخلف بعذر قهرى فرصة ثالثة يصدر من مجلس الجامعة – مؤدى ذلك : – وجوب التفرقة بين حالات التخلف أو الرسوب و حالات عدم التقدم إلى الإمتحان أصلاً لعذر قهرى .

 

              ( الطعن رقم 2018 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 993

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

المادة “80” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 . لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين – أما طلاب الفرقة الأولى فى الكليات التى بها فرقة إعدادية و طلاب الفرقة الثانية فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية فيجوز لهم الترخيص بالتقدم إلى الإمتحان من الخارج لمرة واحدة فى السنة التالية للسنتين اللتين بقى فيهما و ذلك فى المقررات التى رسبوا فيها – طلاب السنتين النهائية و قبل النهائية أو السنة الثانية فى كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم إلى الإمتحان من الخارج علاوة على الفرصة التى سبق منحهم إياها – أساس ذلك :- أن النص الذى وضعه المشرع يتحدد بإتاحة الفرصة لهم للتقدم للإمتحان من الخارج فى المقررات التى رسبوا فيها .

 

                     ( الطعن رقم 47 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 601

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

التعديل الذى أدخله المشرع على نص المادة “80” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى بموجبه يمنح الطالب فرصتان متتاليتان للإمتحان فيما رسب فيه إذا رسب فى السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف مقررات هذه السنة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية و ذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من سنوات سابقة – هذه القاعدة تطبق بأثر فورى – أساس ذلك أن المشرع لم يعاود النظر فيما تم من تكوين أو إنقضاء لوضع قانونى قبل التعديل – يقصد بالوضع القانونى الرسوب فيما لا يزيد على نصف مقررات السنة النهائية و الذى كان يخول صاحبه الحق فى الإمتحان حتى يتم نجاحه – ثم قيد ذلك بالترخيص له فى الإمتحان فيما رسب فيه فرصتين متتاليتين .

 

                  ( الطعن رقم 838 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

لفهم ما إذا كان القانون الجديد هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص أم قانون متعلق بتنظيم طرق الطعن أمام درجات التقاضى فى حكم المادة الأولى من قانون المرافعات ، لا يجب الوقوف عند مجرد التعبيرات و الألفاظ التى ترد فى صياغة القانون الجديد ، بل يجب التحرى عن مقصود الشارع ، لأن من الأصول المسلمة فى التفسير أو العبرة لا بالألفاظ و المبانى . و على هدى ذلك ، فإن الشارع إذ نص فى المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1952 فى شأن تنظيم الجامعات على أنه ” لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعة فى شئون طلابها ، إنما عنى بعبارة ” الطعن ” الدعوى التى ترفع أمام القضاء و التى يكون موضوعها طلب إلغاء قرار صادر من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها أو وقف تنفيذه ، و لم يقصد من تلك العبارة أى معنى خاص بتنظيم الطعن فى الأحكام أمام درجات التقاضى ، بل قصد إلى عزلها عن نظر مثل هذه المنازعات ، أو بعبارة أخرى أنها لا تختص بها ، و أية ذلك أن الشارع قد يستعمل عبارة ” عدم جواز النظر ” أو ” عدم سماع الدعوى ” أو ” عدم قبولها ” ، و هو يقصد فى الحقيقة من هذه العبارات ليس تقرير حكم خاص بشكل الدعوى أو بموضوعها ، و إنما تقرير حكم معدل للإختصاص ، و نجد إستعمال هذه العبارات بالمعنى المذكور ” أى بمعنى التعديل فى الإختصاص ” مردداً فى قوانين عدة ، يكفى الإشارة فى هذا المقام إلى ما كان خاصاً بإختصاص مجلس الدولة ، فمثلاً إستعمل القانونان رقما 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة و 9 لسنة 1949 الخاص بهذا المجلس عبارة ” لا تقبل ” الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة ، بمعنى أن القضاء الإدارى لا يختص بنظرها ، و لذا إستعمل الشارع فى القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة فى المادة 12 منه عبارة ” لا يختص ” مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، أى باللفظ الأدق فى التعبير عن المعنى المقصود .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 6

لا وجه للنعى على نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات بأنه غير دستورى بمقولة إنه حرم الطلبة من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى و هو القضاء الإدارى ، فى حمايتهم من إعتداء الإدارة بإلغاء القرارات أو وقف تنفيذها ، و لا بمقولة إنه يهدر مبدأ المساواة أمام القضاء ، لأنه حرم طائفة من الأفراد و هم الطلبة من الإلتجاء إلى القضاء الإدارى بطلب الإلغاء أو وقف التنفيذ فى الوقت الذى يسمح به لغيرهم من الأفراد – لا وجه لذلك كله ، لأن من المسلم كأصل دستورى أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نظاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها ، كما أنه هو الذى يقرر الحقوق و يحدد وسائل المطالبة بها ، قضائية كانت أم غير قضائية ، و لا يلزم حتماً أن تكون تلك الوسيلة قضائية ، أو أن تكون قضائية على وجه معين كطلب الإلغاء أو وقف التنفيذ دون وجه آخر كطلب التعويض ، بل المرد فى ذلك كله إلى ما يرتبه القانون و يحدده و بالشروط و الأوضاع التى يقررها ، لأنه هو الأداة الدستورية التى تملك ذلك كله فى حدود الدستور ، و بغير خروج على مبادئه . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة أمام القضاء هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . و المادة 291 إذ أخرجت من إختصاص القضاء الإدارى النظر فى طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها إنما عدلت هذا الإختصاص ليسرى فى حق طائفة الطلبة جميعاً ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، فهم جميعاً سواء أمام القضاء فى هذا الشأن ، و هذا هو المقصود بالمساواة أمام القضاء فى حقهم من الناحية الدستورية ، و لكن لا يمكن أن تفهم المساواة أمام القضاء بالقياس بينهم و بين طائفة أخرى من الأفراد لا شأن لهم فى النظم الجامعية لعدم التماثل فى المراكز القانونية .

 

                       ( الطعن رقم 1789 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1733

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء كافة النصوص التشريعية و اللائحية المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذى بدء بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات : ” كلية الحقوق ، و كلية الآداب ، و كلية الإقتصاد و العلوم الساسية ، و كلية التجارة ، و كلية العلوم ، و كلية الهندسة و كليات الطب  و الصيدلة و الأسنان و الطب البيطرى ، و كلية الزراعة ، و كلية البنات بجامعة عين شمس ” فمن أجل إلتحاق بأى من هذه الكليات الجامعية وحدها و دون سواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة – القسم الانجليزى -و هى قواعد تنظيمية واجبة الاتباع فى مجال تطبيقها و محل لزومها و هى من وضع المجلس الأعلى للجامعات و خاصة بكليات الجامعة التى حصرتها المادة الثانية من هذه القواعد فقالت ” المواد المؤهلة للقبول بكل كلية  كحد أدنى ” و راحت تحدد و تعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التى ينص عليها و ينظمها قانون الجامعة و تشريعات الجامعات و جاء فى الفقرة “3” من البند أولا من القواعد العامة ” ألا تحسب اللغة العربية أو الدين من بين المواد الخمس ” . و من هذا كانت الركيزة التى إستند عليها دفاع الحكومة فى هذا الطعن . و فات هذا الدفاع ان مثل هذا الثالث من هذه القواعد لا يمكن اعماله او إمتداد أثره خارج مجال سلطان المجلس الأعلى للجامعات . و لا يمكن لهذا البند الثالث

أن يقحم نفسه فى مجال تنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى . و هذه تقدم و تنظم بمقتضى قوانين و تشريعات أخرى خاصة بها و مستقلة عن الكليات الجامعية نظراً لاختلاف طبيعتها و مغايرة أهدافها و تباين رسالتها . فلا التشريعات التى تنظم الكليات و المعاهد العالية إستبعدت مادة الدين من التدريس او الامتحان او من مواد النجاح ، و لا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما سلف إيضاحه تعرضت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب او بعيد . و مع ذلك فإنها جميعاً أشارت إلى اللغة العربية فى صراحة و وضوح و إستلزمت ان يكون النجاح فى خمس مواد اخرى بالإضافة إلى اللغة العربية دون إشتراط عدم احتساب مادة الدين من بينها . فلا محل و الحالة هذه لإستعارة هذا الشرط من قواعد المجلس الأعلى للجامعات ، كما لا سبيل إلى القياس لا عليه أمام صراحة و إطلاق النصوص التشريعية و القواعد اللائحية و القرارات الوزارية التى إختصت بتنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى .

 

( الطعن رقم 669 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/26 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى